مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق
المؤلف :
آل عصفور، الشيخ حسين
الجزء :
1
صفحة :
451
[المقدمة]
4
و أما كلمات الإطراء و الثناء عليه
5
مؤلفاته و مصنفاته
5
و أما وفاته و مدفنه
6
[تتمة كتاب الظهار]
8
[تتمة المطلب الرابع في الأحكام]
8
[تتمة المسألة الثالثة]
8
المسألة الرابعة [في ذكر موارد يسقط فيها حكم الظهار بغير التكفير]
12
فروع
14
الأول: لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ عاد ثمَّ قال لمالكها: أعتقها عن ظهاري
14
الثاني: لو ظاهر من أربع نسوة له بلفظ واحد
14
الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
16
الرابع [في ما لو علق الظهار]
20
منها: ما لو علقه بفعل
23
و منها: ما لو علقه بالحمل
23
و منها: ما لو علقه بالحيض
24
و منها: ما لو تعدد الشرط
24
الخامس [في لو جامع المظاهر قبل التكفير]
25
السادس: لو وطأها خلال الصوم الذي للكفارة
28
السابع: هل يحرم عليه ما دون الوطء
29
الثامن: إذا عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث
30
التاسع [وجوب تكرر الكفارة بتكرر الوطء]
36
العاشر [فيما لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم]
37
الحادي عشر [في عدم وقوع الظهار مع إرادة الطلاق و بالعكس]
39
الثاني عشر [تداخل الإيلاء و الظهار]
40
الثالث عشر: لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
41
كتاب الإيلاء
43
[المقصد] الأول: في أركانه
43
الأول الحالف
43
الثاني في المحلوف عليه
46
فروع
55
الأول: لو قال لأربع نساء عنده «و الله لا وطأتكن»
55
الثاني: لو قال «لا وطأت واحدة منكن»
55
الثالث: لو قال «لا وطأت كل واحدة منكن»
56
الرابع: لو قال «لا جامعتك إلا عشر مرات»
57
الركن الثالث في الصيغة
57
الركن الرابع في متعلق الصيغة
63
المقصد الثاني: في احكامه
65
الاولى [في أحكام الإيلاء و الأخبار الدالة عليها]
65
الثانية: لو وطأ في مدة التربص [أو بعدها]
68
الثالثة: لو وطأ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها
68
الرابعة [في عدم الفرق بين الحر و العبد و لا بين الحرة و الأمة في مدة التربص]
69
الخامسة [طلاق الزوجة المؤلية لم يكن إلا بعد المرافعة]
70
السادسة: لو آلى مدة و دافع بعد المرافعة حتى انقضت
71
السابعة [في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء]
71
الثامنة: لو اختلفا في انقضاء المدة
75
التاسعة [الفئة الواجبة على الزوج بعد الإيلاء و انقضاء المدة]
76
العاشرة: لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من وطئها و هي عالمة بذلك
76
الحادية عشرة: إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة
77
الثانية عشرة: إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها
78
الثالثة عشرة: وجوب العدة على هذه المطلقة بالإيلاء
80
الرابعة عشرة: إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت
81
الخامسة عشرة: إذا ظاهر ثمَّ آلى
82
السادسة عشرة: لو آلى من الأمة المتزوج بها ثمَّ اشتراها
83
السابعة عشرة: لا تتكرر الكفارة بتكرر الإيلاء هنا
84
الثامنة عشرة: لا خلاف في أن كفارة الإيلاء كفارة يمين
85
كتاب اللعان
87
[في سبب نزول آية اللعان]
87
المقصد الأول: في سببه
90
[الفصل] الأول [في القذف]
90
الاولى: لو قذفها بزنا إضافة إلى ما بعد النكاح
95
الثانية: لو قذفها بغير الزنا كالسحق
96
الثالثة: إذا قذف زوجته في العدة الرجعية
96
الرابعة: لو قذف زوجته المجنونة بالزنا
97
الخامسة: لفظه الصريح نحويا
98
السادسة: لو شهد أربعة على امرأة بالزنا و كان أحدهم زوجها
101
السابعة: إن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء
102
المقصد الثاني في بيان السبب الثاني في اللعان و هو إنكار الولد
103
فروع
105
الأول: لا يلحق ولد الخصي المجبوب و يلحق ولد الخصي و المجبوب
105
الثاني: إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد
107
الثالث: إذا طلق الرجل امرأته و أنكر الدخول فادعته و ادعت أنها حامل منه
109
الرابع: إذا قذف امرأته بالزنا و نفى ولدها
110
الخامس: لو ولدت المرأة توأمين من زوج واحد فأقر بأحدهما و نفى الآخر
112
السادس: لو قال الزوج: لم تزن امرأتي هذه و هذا الولد ليس مني
112
المقصد الثالث : في أركانه
113
[الفصل] الأول في الملاعن
113
فروع
119
الأول: لا بد من الزوجية في الملاعن
119
الثاني: لو قذف الطفل زوجته فلا حد و لا لعان و كذا المجنون
120
الثالث: لو ارتد الزوج فلاعن ثمَّ عاد إلى الإسلام في العدة عرف صحته بظهور بقاء الزوجية
120
الفصل الثاني في الملاعنة
120
تتمة
130
الفصل الثالث في الكيفية
138
[الأمور المعتبرة في اللعان]
139
الأول: التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه
139
الثاني: قيام كل منهما عند لفظه
141
الثالث: النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا
142
الرابع: الترتيب
143
الخامس: الموالاة بين الكلمات
143
السادس: إتيان كل منهما باللعان بل إلقاؤه عليه
143
السابع: أن يبدأ أولا بالشهادات ثمَّ باللعن
143
[مندوبات اللعان]
143
الأول: جلوس الحاكم مستدبر القبلة
143
الثاني: وقوف الرجل عن يمين الحاكم و المرأة عن يمين الرجل
144
الثالث: وعظ الحاكم
144
الرابع: التغليظ بالمكان
144
الخامس: التغليظ بالزمان
144
السابع: جمع الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداع
145
المقصد الثالث: في الاحكام
145
الأول [في أن قذف الزوج يوجب اللعان]
145
الثانية [الأمور المترتبة على اللعان]
146
الثالثة: فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
148
الرابعة: لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عنه أو عن إتمامه
149
الخامسة: لو أكذب نفسه بعد اللعان
149
السادسة: لو قذفها فأقرت قبل اللعان
151
السابعة: لو قذفها فماتت قبل اللعان
152
الثامنة: لو قذفها و لم يلاعن فحد ثمَّ قذفها به
153
التاسعة: إذا كانت المرأة غير برزة لا تخرج إلى مجالس الرجال
154
العاشرة: اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات؟
154
الحادية عشرة: أنه إذا قذف الزوجة توجه وجوب الحد عليه
155
المقصد الرابع: في اللواحق
156
الأول: لو شهد الشاهدان متهمان بقذفه الزوجة لم تقبل لمكان التهمة
156
الثاني: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
157
الثالث: القذف قد يجب
158
الرابع: لو أقرت بالزنا و ظن صدقها
158
الخامس: لا يحل الإنكار للشبهة و الظن بعد ثبوت النسب كما لا يحل القذف لذلك
158
السادس: لا تجوز الملاعنة بين الزوج و الزوجة إذا كان مجلودا في الفرية
160
السابع: يثبت الحد على قاذف اللقيط و ابن الملاعنة
161
تتمة
161
كتاب العتق
165
المقصد الأول في بيان فضله و شرفه و ثمرته
165
المقصد الثاني فيما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك المترتب عليه العتق
171
الاولى: في تحقيق ما يختص به الرق
171
الثانية: لما ثبت أن الحربي فيء في الحقيقة للمسلمين جاز تملكه للمسلم مطلقا
178
الثالثة [في الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب]
179
الرابعة [في حكم الملتقط من دار الحرب]
181
المقصد الثالث في الأسباب الموجبة للعتق و بيان شرائطها و تفاصيل تلك الأسباب
182
الاولى: في سبب المباشرة و هو الإعتاق بالصيغة
182
فروع
187
الأول: لا يكفي عن اللفظ المذكور في الصيغ الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة
187
الثاني: لا بد من تجريد الصيغة المذكورة عن الشرط
191
الثالث: لو أسند الحرية في هذه الإيقاعات لأحد الجوارح مما لا تقال على النفس إلا بتجوز بعيد
194
الرابع: هل يشترط تعيين المعتق بصيغة المفعول و القصد إليه معينا؟
195
الثانية: في شرائط المعتق المباشر
199
الثالثة: في شرائط المعتق
208
الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا
218
تتمة لو كان المشهور في العتق خدمة زمان معين و أخل المعتق
223
فروع
224
الأول: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة
224
الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته و كان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين
227
الثالث: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم
229
الخامسة: لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك
235
السادسة: لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه
237
السابعة: من أعتق من المماليك و له مال
239
الثامنة: إن من أوصى بعتق ثلث مماليكه
241
التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية و لم ينقد شيئا من ثمنها فأعتقها و تزوجها و جعل مهرها عتقها و مات و لم يخلف سواها
245
العاشرة: إذا أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث كما هو شأن الوصية
249
الحادية عشرة: لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه
250
الثانية عشرة: لو نذر عتق العبد المقيد
254
الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و ليس له مال سواهن
256
الرابعة عشرة: إذا أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت.
257
فوائد
259
الاولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
259
الثانية: لو أقر أحد الورثة و شهد بعتق المملوك
259
الثالثة: إن من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السيد
260
الرابعة: لو أبق العبد و لم يعلم بموته و لا بحياته
261
الخامسة: أن من أعتق أمة حبلى و لم ينص على ولدها بالعتق
262
السادسة: في مسنونات العتق و مكروهاته عند مباشرته
263
استحباب عتق من أغنى نفسه دون من لم يكن كذلك
263
أنه إذا أعتق من لا حيلة له و كسب استحب نفقته عليه
263
استحباب عتق العبد على عتق الأمة
264
استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة
264
استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه و الصدقة بثمنه، و اختيار البيع و الصدقة على العتق في الغلاء، و كراهة عتق الفاسق و شارب الخمر
265
استحباب عتق المملوك الصالح و كراهة استخدامه.
266
تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
266
استحباب عتق المملوك إذا ضربه المولى و لو كان في حق
267
ما لو اشترى حبلى فوطئ قبل مضي أربعة أشهر
269
ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر
270
استحباب عتق العبد في المرض قبل أن تحضره أمارات الموت
271
لو شهد مملوكان بحرية ولد الميت و ثبت بشهادتهما ذلك
272
استحباب اشتراء العبد من مال الزكاة إذا كان تحت الشدة أو كان أبا لذي الزكاة و يعتق
272
استحباب أن يكتب له كتابا بعد عتقه مشتملا على عتقه و كيفيته
273
كراهة عتق ولد الزنا و إن أظهر الإيمان
273
استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته و لو بحق
274
المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
274
فروع
284
الأول [في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية]
285
[فروع]
286
ما لو عتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين
286
اعتبار القيمة
287
إذا أعسر المعتق بعد الإعتاق و قبل أداء القيمة
287
ما لو مات العبد قبل أداء القيمة
287
إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة
288
ما لو وطأ الجارية قبل أداء القيمة
288
الثاني: لو كان المملوك بين ثلاثة و أعتق اثنان
288
الثالث: لو هرب المعتق
290
الرابع [في بيان المراد من اليسار في الباب]
291
الخامس: و لو ورث شقصا ممن ينفق عليه
292
السادس: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له غيره
293
السابع: إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه و كانا مؤسرين أنك أعتقت نصيبك
297
الثامن [في ما لو شهد اثنان من الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد و كانا عدلين]
299
المقصد الخامس في أحكام العتق للقرابة
301
الاولى [في أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه]
301
الثانية: لو ملك الرجل من جهة الرضاع و كذا المرأة، من ينعتق عليهما بالنسب؟ هل ينعتق عليهما؟
305
الثالثة [في أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك]
307
الرابعة: ليس للمولى على الطفل و المجنون أن يشتريا لهما من ينعتق عليهما بالقرابة
308
الخامس: لو اشترى الزوج و الولد أمة صفقة واحدة و هي حامل بنت
309
السادس: لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب
312
أحدهما: هل يقع هذا الشراء أم يتوقف على إجازة المالك؟
312
ثانيهما: على القول بعتقه هل يقوم عليه الباقي أم لا؟
312
المقصد السادس في أحكام العتق بالعوارض و بقية الأسباب
313
الاولى: في عوارض آفات البدن
313
الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاه
316
الثالثة: في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه
319
الرابعة [انحصار الإرث في العبد]
320
المقصد السابع في بيان العتق بالتدبير
321
الأول [في صيغة التدبير]
324
الثاني: في شرائط المدبر
329
الثالث: أن المدبر و المدبرة باقيان على الرق و لم يخرجا عن ملك مولاهما بالتدبير
330
الرابع: لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير بحيث يدخل في ملك مولاها
331
الخامس: أنه إذا دبرها ثمَّ رجع في تدبيرها
334
السادس [في تدبير الصبي و الكافر]
336
السابع: فلو دبر المسلم عبده ثمَّ ارتد
337
الثامن: إذا دبر الكافر عبده الكافر ثمَّ أسلم العبد
338
التاسع [في صحة التدبير لمن تعذر عليه النطق]
339
العاشر: قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب؟
340
الحادي عشر [في فسخ التدبير]
342
الثاني عشر: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
348
الثالث عشر: لو دبر المالك عبده و عليه دين مستوعب للتركة
350
الرابع عشر: إذا دبر بعض عبده لم يسر في الباقي
352
الخامس عشر: إذا أبق المدبر المعلق تدبيره على موت مولاه
355
السادس عشر [في ما لو أبق المدبر المعلق تدبيره على موت غير مولاه]
357
السابع عشر: إذا اكتسب المدبر مالا بعد موت مولاه
358
الثامن عشر: إذا كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يمكن استيفاؤه
359
التاسع عشر [مسائل متفرعة على اجتماع التدبير و المكاتبة]
359
الأولى: إذا كاتبه ثمَّ دبره
360
الثانية: أن يدبره أولا ثمَّ يكاتبه
360
الثالثة: أن يدبره أولا ثمَّ يقاطعه على ما يكسبه ليعجل له العتق
361
العشرون: إذا دبر حملا
361
الحادي و العشرون [فيما لو رجع البائع و الزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا]
362
الثاني و العشرون: هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة كما يبطل بالعقود الصحيحة؟
364
الثالث و العشرون: إذا كان المشتري للعبد المدبر جاهلا بتدبيره
364
الرابع و العشرون: إذا دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة
365
المقصد الثامن في عتق المكاتبة
368
الاولى: في معناها شرعا و لغة
368
الثانية: قد اتفق الأصحاب على أنها غير واجبة مطلقا
370
الثالثة [في بيان حقيقة الكتابة]
373
الرابعة: لا بد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد منه
374
الخامسة [في اشتراط الأجل في الكتابة و عدمه]
375
السادسة: في شروطه باعتبار المتعاقدين و غيرها من الشرائط
377
بلوغ المولى و عقله
377
القصد إلى المكاتبة
380
انتفاء الحجر
380
استيعاب الجميع
380
كون العوض دينا
381
كون العوض معلوم القدر و الجنس و الوصف
381
كون العوض مما يملكه المولى
382
أنه يعتبر في المملوك البلوغ و كمال العقل
383
اشتراط الإسلام في المكاتب
383
اشتراط الأجل
384
اشتراط أن يكون وقت الأداء معلوما مضبوطا
384
أنه على تقدير اشتراط التأجيل هل يكفي الأجل الواحد؟ أم لا بد من التعدد؟
385
أنه لا يشترط في العوض العين
386
اشتراط المعلومية في عوض المكاتبة
387
السابعة: لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل
392
الثامنة: لو ظهر فساد الكتابة لاختلال شرائطها
394
التاسعة: إذا مات المكاتب و كانت المكاتبة مشروطة
394
العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة و انعتاق بعضه حد
397
الحادية عشرة: لا يجوز للمولى في مال المكاتب تصرف
399
الثانية عشرة: ليس للمكاتب التصرف في ماله
401
. الثالثة عشرة [لزوم كلما يشترط المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة]
403
الرابعة عشرة [حكم الحمل في كتابة أمه]
404
الخامسة عشرة [حكم فطرة المكاتب و كفارته]
407
السادسة عشرة: إذا ملك المملوك نصف نفسه
408
السابعة عشرة: إذا كاتب عبدا شخص ثمَّ مات و خلف ورثة
409
الثامنة عشرة: من كاتب عبده ترجح له أن يعينه من زكاته
409
التاسعة عشرة: إذا كانا اثنين في صفقة أو صفقتين ثمَّ أقر باستيفاء نجوم أحدهما
412
العشرون [جواز بيع مال الكتابة و نقله عن البيع من سائر وجوه النقل]
414
الحادية و العشرون: إذا زوج المولى بنته من مكاتبه ثمَّ مات المولى و ملكته البنت أو بعضه
415
الثانية و العشرون: إذا تنازع السيد و المكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
416
الثالثة و العشرون [في ما لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا]
417
الرابعة و العشرون: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
418
الخامسة و العشرون [في ما لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة]
421
السادسة و العشرون [في أنه يكون المكاتب كالحر في معظم تصرفاته]
422
السابعة و العشرون [أن المولى في معاملة المكاتب له كالأجنبي]
423
الثامنة و العشرون: إذا اشترى أباه فلا يخلو إما أن يقع بإذن المولى أو بغير إذنه
424
التاسعة و العشرون: إذا جنى المكاتب على مواليه عمدا
425
الثلاثون: لا تصح الوصية برقبة المكاتب
429
الحادية و الثلاثون: أنه إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
430
الثانية و الثلاثون [في فروع الوصية برقبة المكاتب]
432
الثلاثة و الثلاثون: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
435
المقصد التاسع في أحكام الاستيلاد
437
الاولى: في به يتحقق و بيان شرائطه المتوقف تحققه عليها
437
الثانية: هل يشترط في تحقق الاستيلاد كون الولد حرا حال العلوق أم لا؟
438
الثالثة: لا يشترط الإسلام في المستولد
439
الرابعة: لا يشترط في الأمة المستولدة أن تكون خالصة للمستولدة
439
الخامسة [في أنه هل يجوز للمولى بيع أم ولده إذا كان حيا؟]
441
السادسة: أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
442
السابعة: إذا مات مولى أم الولد و ولدها حي و كان ولدها وارث أبيه
443
الثامنة [في ما لو أوصى السيد لأم ولده بمال]
447
التاسعة: إذا جنت أم الولد خطأ على أحد
449
العاشرة [صحيحة محمد بن قيس]
449
اسم الکتاب :
عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق
المؤلف :
آل عصفور، الشيخ حسين
الجزء :
1
صفحة :
451
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir