responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 37

«قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه كفارة من قبل أن يتماسا قلت: فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال:

أساء و ظلم، قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضا».

و ظواهر هذه الأخبار كما ترى التعميم و من هنا أخذ بها المشهور، و خالف ابن حمزة ففصل بين ما لو كفر عن الوطء الأول و بين عدمه، فعلى الأول يتكرر و على الثاني فلا، محتجا بأن الأخبار الموجبة لكفارة اخرى للوطء تشمل الوطء الواحد و المتعدد و الأصل البراءة من التكرير، فإذا وطأ مرات قبل التكفير لم يكن عليه سوى كفارة. و أما إذا كفر عن الأول، فإذا وطأ ثانيا صدق عليه أنه وطأ قبل التكفير فلزمته كفارة أخرى، و فيه نظر لأن الأخبار المذكورة قد علقت التكفير عن تكفير الظهار على المواقعة قبل التكفير أعم من أن يكون متحدا أو مكررا، و الأخبار و إن لم تكن نصا في ذلك لكنها ظاهرة فيه. فما ادعاه الفاضل المحقق السيد محمد باقر المشهور بالهندي في كشف اللثام من قوة قول ابن حمزة لعدم التنصيص في خبر أبي بصير في إيجاب التكرار مطلقا من أعجب العجيب منه لأن الأحكام الشرعية أكثرها مأخذها الظواهر، فكيف يجوز العدول عنها و الخلود إلى مجرد التعليل، فقول المشهور هو المعتمد.

العاشر [فيما لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم]:

لو صبرت المظاهرة على ظهار زوجها و لم تعارضه فلا اعتراض عليها في ذلك و لا على الزوج، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين العود و التكفير و بين الطلاق، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب بأن يمنعه مما زاد على ما يسد الرقم و يشق معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين، و لا يجبره على أحدهما عينا بل يخيره بينهما- كما مر- لا من حيث الطلاق الإجباري لا يصح، لأن الإجبار يتحقق على التقديرين، فإنه أحد الأمرين المحمول عليهما بجبر فهو محمول عليه في الجملة، بل لأن الشارع لم يجبره إلا كذلك،

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست