responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 379

توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه، و الدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية.

و أما الاستدلال بقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ» [1] و الكافر لا يستحق الزكاة و لا الصلة لأنه مؤداة له منهي، عنها بقوله تعالى «لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» [2] ففيه على أن الآية المشتملة على هذا الإتيان قد وقع فيها الأمر بالمكاتبة الراجحة، فالإتيان المذكور فيها مترتب على المكاتب بالمكاتبة الراجحة المراعى فيها الدين و المال، و لا تدل على وجوب الإتيان في مطلق المكاتبة، و أيضا أن الإتيان من الواجب مشروط بعجزه المقتضي لاستحقاقه له فهو راجع إلى اشتراطه باستحقاقه، فكما يختص بالمحتاج لدليل جاز أن يختص بالمسلم كذلك لدليل الدال على عدم دفع الزكاة للكافر، و أما استلزام إعانته المؤداة مطلقا ممنوع، و من ثمَّ قيل بجواز كتابته كما يجوز عتقه، و لأنها معاوضة روعي فيها جانب المالية فلا يمنع الكفر منها و سيما إذا كان المكاتب مسلما.

و أما إسلام المكاتب و هو المولى ففي اعتباره قول، مترتب على أنه عتق بعوض و أن العتق لا يقع من الكافر، و قد تقدم الكلام في ذلك في العتق المحض و أنه لا دليل على اشتراط الإسلام في المعتق فكيف في المكاتبة الذي لم يثبت كونها عتقا بل معاملة مستقلة.

ثمَّ إنه إذا كان المكاتب و المكاتب كلاهما كافرين فلا كلام لأن يده تقر عليه بدون الكتابة. و إن كان مسلما ففي صحة كتابته له قولان: من حيث إنه يجبر على نقله من ملكه، و الكتابة كما عرفت لا توجب الانتقال التام عن الملك لأنها محتملة للخروج منهم و البقاء، و تمام الخروج موقوف فيها على أداء المال من


[1] سورة النور- آية 33.

[2] سورة المجادلة- آية 22.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست