responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 378

و نحوه و هو المعبر عنه بالغبطة، و إلا لم يجز كما هو قاعدة بيع مال اليتيم.

و لو ارتد ثمَّ كاتب لم يصح لزوال ملكه عنه، أو لأنه لا يقر المسلم في ملك المرتد، فإنه حيث يكون ارتداده عن فطرة انتقل ملكه عنه و لم يقبل ملكا متجددا، فلم يتصور كتابته لعبد مسلم و لا كافر و إن كان عن ملة صار بحكم الكافر و يباع المسلم عليه قهرا، و لا تقر يده عليه و إن بقي غيره من أملاكه. و يفهم من الحكم بعدم صحة الكتابة الملي للمسلم أنه لا يكفي في نقل المسلم عن ملك الكافر الكتابي و إلا لصحت كتابته في موضع البيع، و لو كان المملوك كافرا صحت كتابته له لعدم المانع عنه، و من الشرائط أن يكون المملوك بالغا عاقلا لتصح معاملته كما يشترك في المكاتب الذي هو المولى، قال الله تعالى «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ» و الصبي و المجنون لا ابتغاء لهما، و لأن مقتضى الكتابة وجوب السعي و لا يجب عليهما شيء، و هكذا قد احتجوا على الاشتراط.

و فيه نظر، لأن الابتغاء شرط في استحباب الكتابة و لا يلزم منه المنع منهما مع عدم الأمر. نعم الاستحباب منتف، و اقتضاء الكتابة وجوب السعي موضع النزاع و الخلاف كما تقدم. و لو سلمنا الوجوب كما ذكرتم لكن الوجوب مشروط بالتكليف، فجاز الحكم على عدم وجوبه على غير المكلف لذلك إذ الدليل على وجوبهما ليس منافيا لذلك، و ربما قيل: إنه إجماع فيكون هو الحجة، و الحق أن عدم الصحة لعدم الكمال، و الكمال شرط في المتعاملين.

و اختلف في اشتراط الإسلام في صحة المكاتبة لتعليقها على علم الخير، و الخير مفسر بالدين- كما قد سمعت في عدة من الأخبار- فإن كان في كثير منها الاكتفاء بالمال فعلى الأول يصح كتابة الكافر لعدم الشرط المقتضي لعدم المشروط، و على الاكتفاء بالمال يصح لوجود الشرط، هكذا قرر.

و الخلاف و مبناه المانع أن يمنع من دلالة الآية و الأخبار التي جاءت في تفسيرها على المنع على جميع التقادير، لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدال على رجحان من الوجوب أو الندب لا لمطلق الاذن فيها، و لا يلزم من

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست