responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 380

حيث استلزامها رفع اليد في الجملة، و تثبت المكاتبة للحرية و رفع ذلك الحجر عنه في كثير من الأعمال خصوصا عند جعلها بيعا لازمة من جهة المولى، و ربما قيل بالفرق بين مطلقتها و مشروطتها، فاكتفى بالأولى دون الثانية لأنه لا يخرج من المشروطة عن الرقية إلا بأداء جميع المال و هو في معرض العجز اختيارا و اضطرارا.

و يتفرع على هذه الأقوال ما إذا كاتبه في حال كفره فأسلم قبل كمال الأداء، و أولى بالاكتفاء لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. و على المنع من الاكتفاء بها يحتمل هنا الجواز لذلك، و الأقوى تساويهما حكما. و على تقدير الاكتفاء بها و يتجدد له العجز يحتمل تسلط المولى على الفسخ، و حيث يفسخ يباع عليه قهرا لمقتضى التغرير و عدم تخيره هنا لاستلزامه تملك المسلم اختيارا.

(و من) الشرائط أيضا

القصد إلى المكاتبة

، فلا عبرة بعقد الساهي و النائم و الغافل و الهازل، و لو تنازعا في القصد فالظاهر تقديم مدعي الصحة، و لا عبرة بعقد السكران أيضا و إن اجري عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها، و كذا سائر عقوده باطلة عندنا.

(و منها)

انتفاء الحجر

، فلا تصح من السفيه إلا بإذن المولى، و لا من المفلس إلا بإذن الغرماء، و يصح من المريض مطلقا إن قلنا إن منجزاته من الأصل كما هو المختار، و على المشهور لا يصح إلا إذا قام به الثلث أو إجازة الوارث لأنه معاملة على ماله بماله، و لو برئ لزم مطلقا، و تجوز من المكاتب لرقيته لكن مع الغبطة و المصلحة، أما غير المكاتب فلا تصح كتابته رقيقه إذا قلنا بملكه الأقوى إلا بإذن السيد الاختيار، فلا تقع من المكره إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه إن جوزنا العقد الفضولي فيه كما هو مذهب جماعة، و الأقوى البطلان: و لو أظهر دلالة الاختيار وقع كمخالفة المكره فيما عين.

(و منها)

استيعاب الجميع

عند جماعة، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ في المبسوط و من تبعه للزوم الناقض في السعي سواء كان باقية له أو لغيره و لا تسري

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست