responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 377

الأولون. و على الثاني يجوز لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه فلا يتحقق العجز في الحال.

و يصح البيع من المعسر لأن الحرية مظنة القدرة و إن لم يملك شيئا آخر فإنه قادر على أداء الثمن من المبيع، و حيث يعتبر الأجل أو أزيد يشترط ضبط كل أجل لنسية، و لا يشترط زيادته عن أجل واحد عندنا لحصول الغرض منه، و لو حصر الأجل في حد يتعذر حصول المال فيه عادة بطل على الثاني دون الأول.

السادسة: في شروطه باعتبار المتعاقدين و غيرها من الشرائط

، و هي مشتملة على شرائط:

(أولها)

بلوغ المولى و عقله

، فلا تكفي العشر هنا و إن اكتفينا بها في العتق سواء أذن الولي أو لا، و لا يصح من المجنون المطبق و لا الدائر جنونه إلا أن يصادف زمن الإفاقة، و لو كاتب المولى عنهما مع الغبطة و المصلحة فالأقرب الصحة، كما يصح البيع و العتق عنهما وفاقا للشيخ في الخلاف لأن الولي موضع لمصالحه، و قد لا يحصل المال منه بدون المكاتبة بل هو الغالب، و كسبه بعد العتق ليس مالا محضا للمولى و قبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه.

و ل

صحيحة معاوية بن وهب [1] كما في الكافي و التهذيب و الفقيه «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كاتبت جارية لأيتام لنا، و اشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق و أنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال: لك شرطك».

و ذهب الشيخ في المنع استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، إذ المال المكتسب تابع للمملوك، و هذا الاحتجاج نوع مما ذكرناه من الوجه و الدليل لصحته و صراحته.

ثمَّ على تقدير الجواز يكون محله ما إذا كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم إليه


[1] الكافي ج 6 ص 185 ح 1، و لم نعثر عليه في الفقيه، التهذيب ج 8 ص 265 ح 1، الوسائل ج 16 ص 102 ب 4 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست