responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 36

على ترك المعاودة على الذنب أبدا، و لا يكفي اللفظ المجرد عن ذلك و إنما جعله الشارع كاشفا عما في القلب، كما جعل الإسلام في اللفظ كاشفا عما في القلب لكن اللفظ كاف في البدلية ظاهرا، و أما فيما بينه و بين الله تعالى فإن لم يقترن بالتوبة التي هي من الأمور الباطنية لم يترتب عليه أثر فيما بينه و بين الله تعالى بل كان الوطء معه كالوطء قبل التكفير فيجب عليه كفارة أخرى في نفس الأمر و إن لم نحكم عليه ظاهرا.

التاسع [وجوب تكرر الكفارة بتكرر الوطء]:

قد ثبت مما سبق من وجوب التكفير قبل المجامعة وجوب تكرر الكفارة بتكرر الوطء في المشهور، بل كاد أن يكون إجماعيا.

و يدل عليه صدق الوطء قبل التكفير على كل منهما، و كل وطء قبل التكفير سبب للكفارة، و الأصل عدم التداخل.

و

صحيحة أبي بصير [1] المستفيضة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف».

و

صحيحة الحلبي [2] التي مر ذكرها «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و ساق الحديث إلى أن قال:- قلت: إن أراد أن يمسها؟- يعني المظاهر- قال:

لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: إي و الله إنه لآثم ظالم قلت: عليه كفارة دون الاولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة».

و

حسنة أبي بصير [3] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فإن أراد أن يواقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى».

و مثلهما أيضا

صحيحة ابن مسكان عن الحسن الصيقل [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام)


[1] التهذيب ج 8 ص 18 ح 33، الوسائل ج 15 ص 526 ب 15 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 18 ح 31، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 4 و عبارة «يعني المظاهر» زيادة من المؤلف- (قدس سره).

[3] التهذيب ج 8 ص 20 ح 39، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 6 و فيهما اختلاف يسير.

[4] التهذيب ج 8 ص 18 ح 32، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست