اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 354
تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر».
و هي صريحة في عدم السراية في التدبير و إن كانت بين شريكين و على جواز تعجيل عتق المدبر بعد تدبيره و إن كان بعضا منه.
و على هذا ينبغي حمل إطلاق
صحيحة ليث المرادي [1] «قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق:
لا أبقى فقومني و ردني كما أنا أخدمك، أرأيت الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، إله ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان، و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن له أن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم».
و كذا
خبر أبي الصباح الكناني [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصيبه لا أريد أن تقومني، ردني كما أنا أخدمك، و أنه أراد أن يستنكح النصف الآخر، قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان، و لا ينبغي أن يستخدمها و لكن يقومها فيستسعيها»
على أن العتق هنا فيهما مراد به التدبير و إن بعد من لفظها.
و يمكن حملها على ما تقدم حيث إن المعتق ليس بمؤسر فلا يقع السراية بل يكون الخيار لمالك النصف الثاني بين إبقائها و استسعائها بعد التقويم، كما هو مذهب جماعة من المتأخرين. و العجب من الأصحاب قديما و حديثا حيث لم يتعرضوا لشيء من هذه الأخبار في مثل هذه المسائل و الأحكام مع أنهم قد تعرضوا
[1] الكافي ج 5 ص 481 ح 1، التهذيب ج 8 ص 203 ح 22، الوسائل ج 14 ص 546 ب 41 ح 2 و ما في المصادر اختلاف يسير.