responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 354

تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر».

و هي صريحة في عدم السراية في التدبير و إن كانت بين شريكين و على جواز تعجيل عتق المدبر بعد تدبيره و إن كان بعضا منه.

و على هذا ينبغي حمل إطلاق

صحيحة ليث المرادي [1] «قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق:

لا أبقى فقومني و ردني كما أنا أخدمك، أرأيت الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، إله ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان، و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن له أن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم».

و كذا

خبر أبي الصباح الكناني [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصيبه لا أريد أن تقومني، ردني كما أنا أخدمك، و أنه أراد أن يستنكح النصف الآخر، قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان، و لا ينبغي أن يستخدمها و لكن يقومها فيستسعيها»

على أن العتق هنا فيهما مراد به التدبير و إن بعد من لفظها.

و يمكن حملها على ما تقدم حيث إن المعتق ليس بمؤسر فلا يقع السراية بل يكون الخيار لمالك النصف الثاني بين إبقائها و استسعائها بعد التقويم، كما هو مذهب جماعة من المتأخرين. و العجب من الأصحاب قديما و حديثا حيث لم يتعرضوا لشيء من هذه الأخبار في مثل هذه المسائل و الأحكام مع أنهم قد تعرضوا


[1] الكافي ج 5 ص 481 ح 1، التهذيب ج 8 ص 203 ح 22، الوسائل ج 14 ص 546 ب 41 ح 2 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 5 ص 482 ح 2 و فيه

«ذرني كما أنا»

، الوسائل ج 14 ص 546 ب 41 ح 3 و فيهما

«لم يعتق نصفه».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست