responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 355

لها في كتاب النكاح و قدحوا في أحكامها المشتملة عليه و تلقاها بعضهم بالقبول و هو المعتمد، إلا أنه باعتبار التدبير و عدم السراية به لم يطعن أحد فيها لمطابقتها قواعد التدبير و السراية، فكان عليهم أن يذكروها هنا.

الخامس عشر: إذا أبق المدبر المعلق تدبيره على موت مولاه

بطل تدبيره و كان هو و من يولد بعد الإباق رقا، فظاهر الأصحاب الإجماع على هذا الحكم و في الخلاف صرح بدعوى إجماعهم عليه، و الأخبار به مستفيضة.

منها رواية

محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في الكافي [1] «قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثمَّ جاءت بعد ما مات بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أرى أنها و جميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، إنها أبقت عاصية لله و لسيدها فأبطل الإباق التدبير».

و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [2] و رواه أيضا مرسلا.

و

موثقة العلاء بن رزين [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له و كسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد، فما ترى؟

فقال: العبد و ولده رق لورثة الميت، قلت: أ ليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا».


[1] الكافي ج 6 ص 200 ح 4، الوسائل ج 16 ص 95 ب 10 ح 1 و فيهما

«أبى جعفر الأول»

مع اختلاف يسير.

[2] الفقيه ج 3 ص 87 ح 4، المقنع ص 162 و فيهما اختلاف يسير.

[3] التهذيب ج 8 ص 265 ح 29 و فيه

«و ولده لورثة الميت»

، الوسائل ج 16 ص 96 ب 10 ح 2.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست