responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 353

يقوم عليه نصيب الآخر؟ فيه قولان، و قد تقدم الكلام عليه في فروع عتق السراية أحدهما لا يسري، فذهب إليه الشيخ في المبسوط محتجا بأن له جهة يعتق بها و هي التدبير فلا يحتاج إلى جهة أخرى، و الوجه التقويم لأنه لم يخرج عن ملكه في التدبير فيدخل في عموم

«من أعتق شقصا».

أما لو كانت هذه الصورة بحالها لكن دبر أحد الشريكين حصته ثمَّ عجل عتقها سرى إلى نصيب الشريك قطعا لعموم و تمامية الملك و عدم المانع منه هنا.

و كذلك ما لو كانت الصورة بحالها لكن كان المعتق هو الشريك الذي لم يدبر، فهل يسري إلى نصيب شريكه المدبر؟ فيه القولان السابقان، فشيخ المبسوط لا يسري لأن حصة التدبير لها جهة عتق، و الأكثر- و هو الأصح- على ثبوت السراية لأنه لم يخرج عن ملكه بالتدبير.

و ليس في أخبارنا ما يدل على أصل هذه الفروع سوى ما تقدم في كتاب النكاح من

صحيحة محمد بن قيس و موثقته و صحيحة محمد بن مسلم و موثقته [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال، و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبر، قلت: أرأيت إن أراد منهما الباقي أن يمسها، إله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها فيتزوجها برضا منها مثل ما أراد قلت له: أ ليس قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر الباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها و أحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله، و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي


[1] الكافي ج 5 ص 482 ح 3، التهذيب ج 7 ص 245 ح 19 و ج 8 ص 203 ح 23، الوسائل ج 14 ص 545 ب 41 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست