responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 352

الرابع عشر: إذا دبر بعض عبده لم يسر في الباقي

، بمعنى أنه ينعتق معجلا بعد عتق الجزء المدبر، لأن التدبير ليس بعتق خالص محقق و إنما هو وصية به، و على تقدير كونه عتقا معلقا لم يقع بعد، فلا يدخل في عموم

قوله «من أعتق شقصا»

و بعد انعتاقه لا يبقى المعتق مؤسرا بانتقال ماله عنه بالموت بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة و هو مؤسر، و جوزنا التعليق على الصفة فإنه يعتق النصيب و يسري.

و للمرتضى قول بالسراية هنا و هو قول بعض العامة كالعتق المنجز لأنه يوجب استحقاق العتق بالموت فصار كالاستيلاد الموجب لتقويم حصص الشركاء عليه، و يرد بمنع الاستحقاق أولا بجواز الرجوع و منع الملازمة على تقدير الاستحقاق مع عدم تحقق العتق بالفعل لعدم المقتضي.

و الفرق بين الاستيلاد و التدبير ظاهر، إذ الاستيلاد كالإتلاف حيث إنه يمنع التصرف بالبيع و نحوه من التصرفات المملكة و لا طريق إلى دفعه بخلاف التدبير.

و لو دبر بعض المملوك المشترك بينه و بين آخر لم يسر على الشريك كما تقدم في عتق السراية، و لم يقوم عليه نصيب الشريك لما تقدم من الدليل، و المخالف هنا كالسابق و الدليل الدليل و الجواب الجواب، بل هنا أولى بعدم السراية كما عليه أكثر الأصحاب.

و لبعض العامة هنا قول آخر و هو تخيير الشريك بين أن يضمنه القيمة و بين أن يستسعى العبد و بين أن يدبر نصيبه أو يعتقه، و لو كان المالك واحدا و دبره أجمع ثمَّ رجع في بعض التدبير فإنه صحيح كما تقدم، و كما يجوز له الرجوع في بعض الوصية دون بعض و لشمول تلك الأخبار له، و حيث يرجع في البعض لا يسري بما بقي فيه التدبير على ما رجع فيه إلى محض الرق لما تقدم من أنه ليس بعتق مطلقا، و الخلاف و الدليل و الجواب فيها واحد.

أما لو كان مشتركا بين اثنين فدبراه معا ثمَّ عجل أحدهما العتق، فهل

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست