responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 351

و عليه دين قد احيط بثمن الغلام بيع العبد، و إن لم يكن أحاط بالعبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه و هو حر إذا أوفى».

و احتج الشيخ على ما فصل من الحكم ب

صحيحة علي بن يقطين [1] «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبر، قال: إذا أذن بذلك فلا بأس به، و إن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، و إن كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضي تدبيره».

و

بموثقة أبي بصير [2] كما في التهذيب و الكافي الفقيه «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، و إن كان دبره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه».

و أجيب عنهما بحملهما على التدبير الواجب بنذر و شبهه، فإذا وقع كذلك مع سلامته من الدين فلا سبيل للديان عليه فلا بأس، و إن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له.

و يمكن أن يستأنس المشهور ب

صحيحة البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: قلت له: أبي هلك و ترك جاريتين فدبرهما و أنا ممن أشهد لهما و عليه دين كثير، فما رأيك؟ قال: رضي الله عن أبيك و رفعه مع محمد (صلى الله عليه و آله) و أهله (عليهم السلام) قضاء دينه خير له إن شاء الله تعالى».

و كذا لو نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره لأنه لم يتعمد به الطاعة، و هو محمل بعيد، و احتمل فيه محدث الوسائل عدم استيعاب الدين للتركة، و هو أقرب، و يحتمل التقية لأنه مذهب بعض العامة.


[1] التهذيب ج 8 ص 261 ح 13، الوسائل ج 16 ص 94 ب 9 ح 1.

[2] لم نعثر عليه في الكافي، الفقيه ج 3 ص 72 ح 11، التهذيب ج 8 ص 261 ح 12، الوسائل ج 16 ص 94 ب 9 ح 2 و ما في المصادر «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)».

[3] التهذيب ج 8 ص 262 ح 16، الوسائل ج 16 ص 95 ب 9 ح 3 و فيهما «قضاء دينه».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست