responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 306

و قد تقدم في

صحيحة أبي بصير و أبي العباس و عبيد بن زرارة [1] من التهذيب و الفقيه «لا يملك امه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته إذا أمكن عتقن، فقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع» و فيها «قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك».

و

موثقة أبي بصير [2] مثلها، و قال فيها: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

و

خبر مسمع كردين [3] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها أخت من الرضاعة أ تبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها و لا ما تكسوها، قال:

فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا»

لا ينافي ما تقدم، لأن النهي محمول على الكراهة بدليل قوله «فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا».

و احتج الذاهبون إلى العدم ب

رواية أبي جميلة عن أبي عيينة [4] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): غلام بيني و بينه رضاع، يحل له بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته».

و

رواية إسحاق بن عمار [5] عن الكاظم (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل كانت له خادمة فولدت جارية فأرضعت خادمته ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع، قال: نعم إن شاء باعها و انتفع بثمنها».


[1] الفقيه ج 3 ص 66 ح 3 و فيه

«فاذا ملكهن عتقن- قلت: و كذلك يجري في الرضاع؟»

التهذيب ج 8 ص 243 ح 110 و فيه

«فإنهن إذا ملكن»

، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 244 ح 112، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 2.

[3] التهذيب ج 7 ص 83 ح 70، الوسائل ج 13 ص 30 ب 4 ح 5.

[4] التهذيب ج 8 ص 244 ح 114، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 4 و فيهما

«يحل لي بيعه».

[5] التهذيب ج 8 ص 244 ح 117، الوسائل ج 16 ص 14 ب 8 ح 4 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست