اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 306
و قد تقدم في
صحيحة أبي بصير و أبي العباس و عبيد بن زرارة [1] من التهذيب و الفقيه «لا يملك امه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته إذا أمكن عتقن، فقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع» و فيها «قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك».
و
موثقة أبي بصير [2] مثلها، و قال فيها: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
و
خبر مسمع كردين [3] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها أخت من الرضاعة أ تبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها و لا ما تكسوها، قال:
فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا»
لا ينافي ما تقدم، لأن النهي محمول على الكراهة بدليل قوله «فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا».
و احتج الذاهبون إلى العدم ب
رواية أبي جميلة عن أبي عيينة [4] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): غلام بيني و بينه رضاع، يحل له بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته».
و
رواية إسحاق بن عمار [5] عن الكاظم (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل كانت له خادمة فولدت جارية فأرضعت خادمته ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع، قال: نعم إن شاء باعها و انتفع بثمنها».