اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 305
الثانية: لو ملك الرجل من جهة الرضاع و كذا المرأة، من ينعتق عليهما بالنسب؟ هل ينعتق عليهما؟
فيه روايتان، بل قولان ناشئان عن اختلاف الروايات، أشهرهما ما ذهب إليه الشيخ و أتباعه و أكثر المتأخرين إلا ابن إدريس على الانعتاق كالنسب للروايات الآتي ذكرها و لما تقدم. و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و ابن إدريس إلى عدم الانعتاق.
و الروايات الدالة على المذهب الأول مستفيضة منها
صحيحة عبد الله بن سنان [1] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته، هل يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، أ ليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أ ليس قد صار ابنها؟».
و
صحيحة الحلبي [2] عنه (عليه السلام)«في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه».
و
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في حديث قال: و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا؟ قال: تعتقه و هي كارهة، أو قال:
يعتقونه و هم له كارهون».
و مثلها روايته [4] كما في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و
صحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان [5] جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه».
[1] التهذيب ج 8 ص 244 ح 113، الوسائل ج 16 ص 14 ب 8 ح 3 و فيهما
«تفطمه يحل لها بيعه فذهبت اكتبه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أو ليس مثل هذا يكتب».
[2] التهذيب ج 8 ص 243 ح 111، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 3 و فيهما
«عن الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)».
[3] التهذيب ج 8 ص 240 ح 99، الوسائل ج 16 ص 14 ب 8 ح 2.
[4] الكافي ج 6 ص 178 ح 6، الوسائل ج 16 ص 14 ب 8 ح 2.
[5] الكافي ج 6 ص 178 ح 5، الوسائل ج 16 ص 13 ب 8 ح 1.
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 305