اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 307
و
رواية عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا اشترى الرجل أباه و أخاه و ملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع».
و
رواية الحلبي [2] عنه (عليه السلام)«في بيع الام من الرضاع، قال: لا بأس بذلك إذا احتاج».
و أجيب عن هذه بعد الطعن و جميعا لضعف السند فلا تعارض الصحيحة، لأن الاولى لا تدل على المطلوب لظهورها من أن المراد من الغلام الأخ.
و عن الثانية بما أجابه به الشيخ بأن الضمير في «باعها» عائد إلى المرضعة الخادم دون ابنتها بقرينة قوله في آخرها «فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له!- متعجبا من ذلك- فقال: نعم، و ما أحب له أن يبيعها».
و عن الثالثة بأن الاستثناء عائد إلى الأخ دون الأب، و مع ذلك فهي مشتملة على ما لا يقولون به من مشاركة الأخ للأب في الانعتاق فلا يمكن الاعتماد عليها و لا حاجة إلى ما تكلفه بعض علمائنا من جعله «إلا» فيها عاطفة بمعنى الواو لمجيئها في كثير من المواضع بمعناها، فيكون المعنى: إذا ملك الرجل أباه فهو حر و ما كان من جهة الرضاع.
و عن الرابعة بأن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأب الغلام دون الولد.
و أوجه المحامل في هذه الأخبار التقية، لأن المشهور بينهم على أنها ضيعة عاجزة عن المعارضة لتلك الصحاح مع تكثرها.
الثالثة [في أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك]
كما ينعتق جميعه بالملك ينعتق بعضه لاشتراكهما في المعنى المقتضي للحكم و الدليل ثمَّ إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث- فقد تقدم الخلاف في السراية على الباقي و إن ملكه باختياره بأن اشتراه أو اتهبه- فهل يسري عليه؟ قولان: أحدهما