responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 307

و

رواية عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا اشترى الرجل أباه و أخاه و ملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع».

و

رواية الحلبي [2] عنه (عليه السلام) «في بيع الام من الرضاع، قال: لا بأس بذلك إذا احتاج».

و أجيب عن هذه بعد الطعن و جميعا لضعف السند فلا تعارض الصحيحة، لأن الاولى لا تدل على المطلوب لظهورها من أن المراد من الغلام الأخ.

و عن الثانية بما أجابه به الشيخ بأن الضمير في «باعها» عائد إلى المرضعة الخادم دون ابنتها بقرينة قوله في آخرها «فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له!- متعجبا من ذلك- فقال: نعم، و ما أحب له أن يبيعها».

و عن الثالثة بأن الاستثناء عائد إلى الأخ دون الأب، و مع ذلك فهي مشتملة على ما لا يقولون به من مشاركة الأخ للأب في الانعتاق فلا يمكن الاعتماد عليها و لا حاجة إلى ما تكلفه بعض علمائنا من جعله «إلا» فيها عاطفة بمعنى الواو لمجيئها في كثير من المواضع بمعناها، فيكون المعنى: إذا ملك الرجل أباه فهو حر و ما كان من جهة الرضاع.

و عن الرابعة بأن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأب الغلام دون الولد.

و أوجه المحامل في هذه الأخبار التقية، لأن المشهور بينهم على أنها ضيعة عاجزة عن المعارضة لتلك الصحاح مع تكثرها.

الثالثة [في أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك]

كما ينعتق جميعه بالملك ينعتق بعضه لاشتراكهما في المعنى المقتضي للحكم و الدليل ثمَّ إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث- فقد تقدم الخلاف في السراية على الباقي و إن ملكه باختياره بأن اشتراه أو اتهبه- فهل يسري عليه؟ قولان: أحدهما


[1] التهذيب ج 8 ص 245 ح 118.

[2] التهذيب ج 8 ص 245 ح 119.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست