responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64

و كيف كان فظاهره ما قلنا و ان امكن تنزيل كلامه و في شرح الفاضل بعد ان نقل حجة الفاضل المحشي على اجزاء غسل الحيض بأنه واجب و لا فائدة له سوى الاجزاء اجاب باختيار عدم الوجوب و هو ظاهر في ان المنوى نية الحيض فقط لا اثر لها و يلوح من التذكرة التردد في حصول الاثر و عدمه ثانيها على القول بانه مؤثر في رفع غير الجنابة لو نواه هل يرتفع حدث الجنابة أو لا لهم في ذلك ثلاثة اقوال احدها عدم الارتفاع مطلقاً ذهب إليه في السرائر ثانيها انه لا يرتفع مع عدم الوضوء و يحتمل ارتفاعه معه نبَّه على ذلك في النهاية و التذكرة و التحرير و المنتهى و في الأخيرين فنحن في ذلك من المتوقفين انتهى. و بنى الفخر على مذاق والده و بناء المسألة على الفرق بين تقديم الوضوء و عدمه مبني على ان غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء اما على القول بالاجزاء صار حال الغسل المجرد حال الغسل المقارن للوضوء و فيه الاشكال و التوقف لكن في التحرير بنى المسألة على غير قول السيد و قرب الاشكال ثالثها الرفع بمجرد الغسل و انه لا حاجة فيه إلى الوضوء ذهب إليه في المعتبر و مال إليه الشهيد حيث قال الفرق بين غسل الجنابة و غيره في الاكتفاء به تحكم و تبعهما في ذلك جمهور المتأخرين كالفاضل المحشي و صاحب المدارك و الدلائل و الذخيرة و غيرهم و قد مر ان ظاهر الادلة معهم هذا كله إذا نوى حدثا معينا اما لو نوى الحدث المطلق ففي التحرير و المنتهى مساواته لنية خصوص الجنابة في اجزاء الغسل الواحد عن تعدد الاغسال و الوضوء و لم يتعرض ذلك في التذكرة و اقتصر في الوجه الصحيح على تعيين غسل الجنابة و في النهاية و لو نوى الاغتسال مطلقاً احتمل رفع الادنى و عدمه انتهى. و لو نوى الاغسال جميعا فلا بحث في الاجزاء و في النهاية الوجه الاجزاء و في الذخيرة انه اظهر و لم ينقل في ذلك خلافا و لو نوى الاغتسال قربة و لم يذكر الحدث و الظاهر الاجزاء أيضاً و ربما نزلت عبارة النهاية عليه أو على الاعم منه و من نية الحدث المطلق و استظهر اجزاءه في الذخيرة أيضاً و لم ينقل خلافا و الحق الاجزاء أيضاً ونية الاستباحة اقوى اشكالا قال المحشي المراد ان عدم الاجزاء بالنسبة إليه اقوى اشكالًا فيكون الاجزاء اقوى كما يدل عليه سوق العبارة حيث انتقل مما لا يجزي عنده جزما إلى ما في اجزائه اشكال استوى طرفاه و مقتضاه الانتقال إلى ما يكون جانب الاجزاء فيه اقوى انتهى. و تقرير أحد وجهي الاشكال انه عند نية مطلق الاستباحة لا يحصل اثرها إلا حيث ينصرف الغسل إلى الاقوى اعني الجنابة و انصرافه إليه ترجيح بلا مرجح و منشأ الطرف الآخر عموم ان الاعمال بالنيات و لكل امرء ما نوى و قد نوى الاستباحة فتحصل له و حيث تتوقف على رفع الاقوى حكم برفعه و لعموم ما دلّ على الاستباحة بالغسل وحده أو مع الوضوء و نقل عن بعضهم ان قوة الاشكال هنا لتكافؤ الاحتمالين أو قوة الاجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدم فيها اقوى و لا يخفى ضعفه و تفصيل المسألة ان المنوي اما رفع حدث الجنابة أو غيره مع التعرض لنفي ما عدا المنوي السكوت عن حاله أو ينوي رفع حدث غسل الجنابة و غيره أو مطلق رفع الحدث مع عدم التنصيص أو يترك التعرض للحدث و ينوي التقرب بالغسل و على التقادير فاما ان ينوي استباحة العبادة أو لا و على تقدير نية الغير باقسامها أما أن يقترن بالوضوء أو لا و كذا لو نوى رفع مطلق الحدث أو القربة فاما مع الوضوء أولا فالاقسام عديدة و ليس فيها ما يسلم من الشبهة سوى نية رفع الاحداث بالتنصيص أو حدث الجنابة مع السكوت عن غيره و في البواقي اشكال

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست