responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65

و الحق عدم الفرق بين نية خصوص الجنابة و نيتها مع غيرها ونية غيرها بخصوص اصالة ونية رفع الحدث مطلقاً ونية القربة اجزأ و اكتفاء به دون الوضوء و تعيين حدث معين مع سلب الآخر لا يخل من اشكال و لعل بطلان العمل لا يخل من قوة وفاقا للفاضل نعم لو قلنا بعدم اجزاء غير غسل الجنابة عنه يحتمل رفعه حينئذ لحدث الحيض مثلا فيصح الوطء و تبقى الجنابة هذا كله إذا جامعت الاحداث الموجبة الجنابة أما لو اجتمعت بدونها فعلى ما اخترناه يجزئ عن الجميع غسل واحد و لا حاجة إلى التعدد لان الحق صحة التداخل وفاقا للمحقق و العلامة و غيرهما و سائر المتأخرين إلا ان المختار في النظر لزوم نية رفع الاسباب الاخر فيما عدا نية الجنابة لأصل بقاء شغل الذمة و عدم الفراغ إلا بيقين و المتيقن من الروايات اجزاء الغسل مع نية الاسباب و اللّه اعلم بالصواب و يجب التيمم بجميع اسباب الوضوء و الغسل قال في المنتهى و انما يجب التيمم من الاحداث الموجبة للطهارتين لا غير و هو مذهب علماؤنا أجمع و في الدلائل الإجماع على ما في الكتاب و في التذكرة و التحرير ان نواقض الوضوء و الغسل نواقض التيمم و هو مقيد لمثل ما ذكرنا و السند فيه بعد ذلك أن التيمم بدل عن الوضوء و الغسل و اسباب المبدل اسبابٌ لبدله على ما يقتضي في ظاهر البدلية فما كان سببا لكليهما فلا بد فيه من تيممين و ما كان سببا لواحد كالجنابة أجزأ فيه واحد كله ذلك لظاهر البدلية و عموم المنزلة و الاشتراك في الغاية و في المقام كلام يجيء في محله بحول اللّه تعالى، و كل اسباب الغسل اسباب الوضوء ففي نهاية الشيخ و مبسوطه و المنتهى و ثلاثة أول الشهيدين و غيرهن تقسيم ما يوجب الطهارة إلى ثلاثة اضرب ما يوجب الوضوء فقط و هو الستة المعلومة و ما يوجب الغسل فقط و هو الجنابة و الموت و ما يوجبهما معا و هو اربعة الحيض و النفاس و الاستحاضة على بعض الوجوه و المس هذا محصول كلامهم و قد مر مستنده من العمومات الموجبة في كل غسل وضوء إلا المستثنى و عمومات وجوب الوضوء و قضية شغل الذمة و خصوص روايات و غير ذلك و ظاهر الفقهاء ان هذه الاغسال انما تكون اسباب هي عن احداث و انها طهارة تتوقف عليها الصلاة لذكرهم لها في تضاعيف مباحث الطهارة وعدها قسما منها و ظاهر الغنية الإجماع على توقف الصلاة عليها فكل ما دل على ان الطهارة شرط الصلاة أو الطواف مثلا من روايات أو إجماعات أو آيات دالّ على شرطية هذه الاغسال فما ذكره السيد السند من انه لم يقف على ما يقتضي اشتراط غسل المس في شيء من العبارات لا يعرف وجهه كيف و في الروايات أيضاً ما ينبئ عن ان غسل المس كالغسل من الجنابة و اشعاره لا يخفى و في بعضها أنه طهارة مضافا إلى ما ورد في فقه الرضا(ع)إذا اغتسلت من غسل المس فتوضأ ثمّ اغتسل كغسلك من الجنابة و ان نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل واعد صلاتك و أيضاً قضية طلب تعيين الفراغ بعد تعيين الشغل يقضي بذلك إلا الجنابة فان غسلها كان عنه كما عليه فقهاؤنا نور اللّه مراقدهم و ادعى عليه في التذكرة اجماع أهل البيت و في المعتبر و المنتهى و التذكرة و المختلف و النهاية و الدلائل و الكتاب و الذخيرة و الغنية و البحار و السرائر و الفائدة و الناصريات و التهذيب نقل الإجماع و في الامالي انه في دين الامامية و في المختلف و الكفاية و الذخيرة نقل الشهرة في عدم الندب و نقله عن الشيخ (ره) و في المنتهى لا يستحب الوضوء عندنا خلافا للشيخ انتهى.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست