responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 63

و في الكتاب و الذخيرة اجزاء غسل الجنابة عن غيره من الواجبات مشهور بل قيل متفق عليه و نقل في شرح الموجز عن بعض الأصحاب عدم اجزاء غسل الجنابة عن الاستحاضة و في البيان تجويز التداخل مع منع اجزاء غسل الحيض عن غسل الاستحاضة المتميزة و احتمل فخر المحققين اجزاء غير غسل الجنابة عنه و قرب الاجزاء في المعتبر و الشرائع و ظاهر المبسوط و الجامع و البيان و عليه ظاهر المتأخرين كصاحب الكتاب و المسالك و الذخيرة و الدلائل و غيرهم احتج الأولون بان الأصل تعدد المسببات بتعدد اسبابها خرجنا في خصوص غسل الجنابة بقيام الإجماع و بقى الباقي و بأن غير غسل الجنابة اضعف لما تقوي في السرائر و الضعيف لا يجزء عن القوي و بان الغسل ان لم يقارن وضوء خالف ما دلت عليه الأخبار من لزوم الوضوء مع ما عدا غسل الجنابة و ان قرن به لزم ثبوت الوضوء على المجنب و اجيب بعدم الياس في ذلك كله مع قيام الادلة احتج الآخرون بوجوه اولها ان الاحداث و ان تعددت فمسببها اعني النجاسة الحكمية واحد و تسمى بالحدث فاذا نوى رفعه بسبب من الاسباب فقد ارتفع ذلك القدر المشترك إذ لكل امرء ما نوى و حاله اذاً حال الاسباب الموجبة للوضوء ثالثها انه لو لم يكتف بغسل الحيض عن الجنابة لم يكن لوجوبه فائدة و كان وجوده كعدمه لأن وجوب الغسلين معاً إما على طريق التحتيم أو التخيير أو اجزاء أحدهما دون الآخر و الأول معلوم البطلان و الثاني باطل بالفرض فتعين الثالث فلا يبقى اذاً لوجوب الآخر فائدة إذ مع اتيانه لا يكون مجزيا و لو اتى بغيره أجزأ فيكون وجوده كعدمه و توضيحه ان الواجب اما حتمي أو ترتيب أو تخيير و الكل مفقود و هذان الوجهان ذكرهما الفاضل المحشي و اطنب فيهما و حاصلهما ما ذكرنا و الفاضل في شرح الكتاب اجاب باختيار عدم الوجوب مع الجنابة و فيه ما فيه و مقتضاه عدم التكليف بالزائد و عدم لزوم تعيين أحدهما بخصوصه في الاجزاء عن الآخر رابعها ان مدلول الروايات الموجبة للغسل باسباب حصوله عقيبها و قد حصل خامسها الروايات و هي عديدة و قد تلونا لك شطرا منها في بحث تداخل المندوبات اقول البحث عن تصحيح هذه الادلة و تضعيفها مما لا يثمر كثير فائدة لظهور ما فيها و ما عليها سوى الروايات فان فيها حجة ظاهرة و برهانا قاطعا لذا قال الشهيد (ره) و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم انتهى. فان انضم الوضوء فاشكال ينشأ من ان المانع عن الاجزاء ليس الا نقصه عن غسل الجنابة و بالوضوء يساويه و لعموم ما دل على ان الحائض إذا توضأت و اغتسلت جاز دخولها في الصلاة و لأنه لو لا ذلك لم يكن واجبا كما تقدم تقريره و منشأ الطرف الآخر من الاشكال منع ذلك كله إذ لا وجه للمساواة مع ان الوضوء لا يجامع الجنابة و العمومات مخصوصة بعدم المانع و الملازمة الاخيرة مردودة بأدنى تامل هذا و تفصيل المقام أن غسل الجنابة لو جامع غيره من الواجبات فاما أن يخص هو دون الغير و قد تقدم ما يدل على اجزائه من الإجماعات و نص الروايات و ان خص غيره فالنظر في مقامين أحدهما في انه هل يرتفع ما خصه من الحدث أو لا بل يقع لغواً ظاهر التحرير و المنتهى عدم التأمل في اجزائه عما نوى و ان البحث في اجزائه عن الجنابة و يلوح من السرائر اختيار الثاني حيث قال و اذا اجتمعت اغسال مع غسل الجنابة كان الحكم له و النية نية ثمّ قال إذا اجتمع عليها حيض و جنابة وجب عليها غسل الجنابة دون غسل الحيض انتهى.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست