responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62

و منها رواية عبيد بن زرارة عن الصادق(ع)فيمن اصابه دم سائل يتوضأ و يعيد أو غير سائل توضأ و بين و منها رواية الحسن بن علي بن بنت الياس قال سمعته يقول رايت أبي(ع)و قد رعف بعد ما توضأ دماً سائلا فتوضأ و حمل الشيخ هاتين على التقية أو الندب و منها رواية سماعة عنه في نشيد الشعر أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب ينقض الوضوء فقال نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه او يكون يسيرا من الشعر الابيات الثلاثة و الاربعة و أما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء و منها رواية أبي بصير عن الصادق(ع)إذا قبل الرجل المرأة من شهوة او مس فرجها اعاد الوضوء و منها موثقة الفطحية عن الصادق(ع)في الرجل يتوضأ ثمّ يمس باطن دبره قال نقض وضوئه و ان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة و ان فتح احليله اعاد الوضوء و اعاد الصلاة و منها رواية أبي بصير عن الصادق(ع)من مس كلبا فليتوضأ و منها رواية عيسى بن عمر عن الصادق(ع)في المجوس مصافحتهم تنقض الوضوء و منها رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)ان الودي فيه الوضوء و منها في نوادر الراوندي ان عليا(ع)رعف فقدم رجلا و خرج يتوضأ و منها في النوادر أن علياً(ع)قال: من رعف و هو في الصلاة فلينصرف و ليتوضأ و منها ما روي عن النبي (ص) إذا غضب أحدكم فليتوضأ ان نزل على ان الغضب كالحدث و منها ما روي في الفقيه ان الغيبة تنقض الوضوء و منها الأخبار الواردة في ناقضية المذي و قد مر الكلام فيها هذا و العمل على ما يعطيه ظاهر هذه الأخبار مما لا وجه له لمنافاتها اجماع الفقهاء كما تلوناه عليك و مخالفتها الأخبار الحاصرة للنواقض و هي عديدة و معاندتها الروايات الواردة في خصوص المقام مع عدم معادلتها لها كثرة و صحة و شهرة و موافقة لإجماعات العلماء و مخالفة لأقوال العامة و مخالفة للأصل بوجه إلى غير ذلك من المرجحات فلا بد من تنزيلها اما على التقية أو على الندب و الأخير لا يخلو من قوة لتصريح جماعة من اساطين الفقهاء بندبية اكثرها مع ان ادلة الندب مما يتسامح بها عندهم و اللّه اعلم. و يجب الغسل بالجنابة و الحيض و الاستحاضة مع غمس القطنة و النفاس و مس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل و ذات عظم منه و ان ابينت من حي و غسل الاموات و لا يجب بغيرها حصر الاغسال الواجبة بهذه الست و مذكور في كتبه الستة و ثلاثة المحقق و اربعة الشهيد و الغنية و نقل في الغنية الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر من عبارتها و في التهذيب اجماع المسلمين على ايجاب الاربعة الأول للطهارة و يكفي غسل الجنابة منها عن غيره لو جامعه دون العكس و سيجيء بحول اللّه البحث في مقامه في المنتهى و التذكرة و التحرير الحكم باجزاء الجنابة و التوقف في اجزاء غيره و في السرائر لو طهرت الحائض و هي جنب اغتسلت للجنابة دون الحيض لقوة غسل الجنابة عليه إذ لا خلاف في استباحة الصلاة بمجرده بخلاف غيره و أيضاً وجوبه عرف من القرآن و الحيض من السنة قال و ان كان في الوجه الأخير ضعف و بينه إلى أن قال و المعتمد في ذلك على الإجماع و في الحاشية العلية دعوى الإجماع على اجزاء غسل الجنابة عن غيره و قرب العكس و برهن عليه و في الدلائل ادعى الإجماع أيضاً على اجزاء غسل الجنابة عما سواه و قرب العكس أيضاً كما في الحاشية و قال المقدس و ادعى الإجماع على اجزاء غسل الجنابة عن غيره من الاغسال الواجبة انتهى.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست