responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61

و قال في محل آخر لا يوجب الوضوء وحده شيء سوى ما ذكرناه ثمّ ذكر خلاف المخالفين و نقل اتفاق العلماء على عدم ناقضية المذي و الودي و القرقرة و القيء و انشاد الشعر و كلام الفحش و الكذب و الغيبة و القذف و ذكر عدم نقض ما يخرج من البدن من دم أو قيح أو نخامة أو رطوبة أو صديد و الردة و اكل ما مسته النار و لحم الابل و مس المرأة فرجها و نسب الخلاف في ذلك كله إلى العامة و في القهقهة اليهم و إلى ابن الجنيد من اصحابنا و قال لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء و في التذكرة نقل الإجماع على التقيؤ قل أو كثر و على ما يخرج من غير السبيلين كالدم و البصاق و الرعاف و غير ذلك و المذي و الوذي و اكل ما مسته النار و اكل لحم الجزور و نقله أيضاً على عدم وجوب الوضوء لغير الستة المعلومة اعني البول و الغائط و النوم و المرض الغالب و الريح و الاستحاضة و في عدم نقض مس الذكر و الدبر و القهقهة نسبة إلى اكثر علماءنا و في نهاية العلامة و لا ينقض ما يخرج من أحد السبيلين مما عدا الثلاثة يعني البول و الغائط و الريح و الدماء الثلاثة و المني من مذي أو وذي أو دم غير الثلاثة أو رطوبة أو دود أو حصى ما لم يتلطخ عند علماؤنا و نقله في الكتاب في الوذي و الدم غير الثلاثة و القيء و النخامة و تقليم الظفر و حلق الشعر و لمس المرأة و اكل ما مسته النار و الخارج من السبيلين مع عدم مخالطة النجاسة و حصر في الدلائل ما وجد فيه المخالف منا بالستة التي عددناها و ما وجد فيه المخالف من المخالفين بستة أيضاً و هي القي و اكل ما مسته النار و مس المرأة و اكل لحم الجزور و الردة و الودي بالدال المهملة و المخالف في الأول أبو حنيفة و اتباعه و الثاني الحسن البصري و اتباعه و الثالث الشافعي و اتباعه و الرابع أحد قولي الشافعي و الخامس مذهب ابن حنبل و اتباعه و السادس مذهب اكثرهم و حصر خلاف العامة في الدلائل بهذه قال و إلى الامور التي وردت في الاحاديث و لا نعرف قائلها اقول سابعها ما يخرج من السبيلين و لم يصاحب النجاسة من حصى أو دم أو غيرهما سوى الدماء المعلومة و ابو حنيفة و الشافعي النقض به ثامنها ما يخرج من غير السبيلين من دم الفصد و الرعاف أو قيح أو صديد أو غيرهما و خالف فيه أبو حنيفة تاسعها شرب اللبن فعن ابن حنبل في شرب لبن الابل روايتان عاشرها قص الشارب و تقليم الاظفار و نتف الابط فعن مجاهد و الحكم و حماد انها نواقض و يلوح من الروايات ان جميع ما روي في نقضه فانهما هو لمقابلة بعض العامة هذا و الاخبار الواردة على خلاف رأي المعظم كثيرة منها رواية ابن اخي فضيل عن الصادق(ع)في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال عليه الوضوء و نزلت على التقية أو على الملطخ بالعذرة واو الاستفهام الأنكاث أو غلط الناسخ إذ هذه بعينها رويت في الكافي عن ابن اخي فضيل عن فضيل عن الصادق(ع)و فيها ليس عليه وضوء و حمل الندب ممكن أو تنزيل المثل على مقدار الفرع من الغائط و منها رواية سماعة عنه(ع)عدّ فيها من النواقض القرقرة إلا شيئا تصبر عليه و الضحك في الصلاة و القي و منها رواية الحذاء عن الصادق(ع)في الرعاف و القيء و التخليل بسبيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء فان لم تستكرهه لم ينقض الوضوء

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست