responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60

لا يقال ان الاطلاق لا ينصرف إلى الاجزاء الصغار من الغائط لأنّا نقول ظاهر الروايات و كلام الأصحاب ان الناقض طبيعة البول و الغائط قلا أو كثرا فكل ما يحكم بنجاسته يحكم بنقصه و في اخبار الاستبراء ما فيه كفاية و في خصوص المقام مرسلة الكافي في مثل حب القرع إذا خرج ملطخا ففيه الوضوء و مثلها موثقة الفطحية و أما غير المصاحب فالروايات الكثيرة الدالة على الحصر مع الروايات في خصوص المقام و أما رواية ابن أبي فضيل عن الصادق(ع)في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال عليه الوضوء فمحمول اما على التقية أو الانكار أو الاستصحاب قال الفاضل أو انه يخرج منه قليل مثل حب القرع و فيه تأمل هذا و لتقرير الأصل وجه و كيف كان فالحكم ظاهر بحمد اللّه. و لا يجب بغيرها كالمذي و القي اجماعا فيهما نقله في التذكرة و المنتهى و الغنية و الفائدة و في النهاية في خصوص المذي و في الكتاب في خصوص القي و في المذي جعله معروف مذهب الأصحاب و في الذخيرة عدم نقضه مشهور و الحجة في المذي بعد ذلك العمومات الحاصرة للنواقض و ليس المذي منها و الروايات الواردة في خصوص المذي لصحيحة الشحام و صحيحة ابن بزيغ و صحيحة ابن سنان و صحيحة ابن مسلم و صحيحة ابن أبي عمير و موثقة ابن عمار و غيرهن و خالف في ذلك الاسكافي فزعم ان الخارج عقيب الشهوة ناقض دون غيره و ظاهر التهذيب بطلان الوضوء بما خرج عن شهوة و يكون خارجا عن المعهود المعتاد لكثرته و احتمله في الاستبصار استحبابا و الحجة لابن الجنيد صحيحة ابن يقطين و موثقة الكاهلي و قوية أبي بصير الدالة على التفصيل بين الخارج بشهوة و غيره و هذه لا تكافئ تلك لشهرتها و مخالفة العامة و شهرة العمل بمضمونها مضافا إلى ان المذي انما من الشهوة و في الروايات تصريح بعدم النقض مع الكثرة كحديث بلوغ الفخذ و حديث بلوغ السوق و الحكم ظاهر. و أما القي فليس في اصحابنا من يقول بناقضيته و انما خالف فيه أبو حنيفة و غيرهما محل الخلاف بين الأصحاب سنة احدها المذي و قد مر حكمه ثانيها القبلة و المعروف عدم ناقضيتها و خالف فيها ابن الجنيد ثالثها المعروف ان القهقهة لا تنقض و خلاف ابن الجنيد فيها رابعها الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة و خالف فيه ابن الجنيد أيضاً خامسها الحقنة و المخالف فيها ابن الجنيد و هذه الخمسة لم يعثر على مخالف فيها سواه إلا ما مر من ظاهر الشيخ في المذي سادسها مس الفرج باطنا ذهب إليه الصدوق و المذكور مس الانسان باطن فرجه و دخول مس باطن فرج الغير في عبارته كانه بالأولى و في ادخاله تامل و الحق بالمس فتح الاحليل و ابن الجنيد على ان الناقض مس باطن فرج نفسه و ظاهر فرج الغير محللا أو محرما و ظاهر جماعة من الفقهاء اجماع الشيعة على حصر النواقض الموجبة للوضوء فقط بالستة السابقة في كلام المصنف ففي الغنية عقيب حصر النواقض و لا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شيء سوى ما ذكرنا سواء كان خارجا من أحد السبيلين كالمذي و الوذي و الحصاة و الدود الخاليين من نجاسة أو مما عداهما من البدن كالقيء و دم الفصد و الرعاف أو لم يكن خارجا من البدن كلمس المرأة أو الفرج أو القهقهة في الصلاة أو الاكل من لحم الجزور أو ما مسته النار بدليل اجماع الامامية إلى ان قال و لأن الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج إلى دليل و اعتماد المخالف على القياس و اخبار آحاد و لم يرد التعبد بهما انتهى. و في الخلاف نقل الإجماع على عدم ناقضية الدود الخارج من أحد السبيلين الخالي من النجاسة و الحصى و الدم غير الدماء الثلاثة و المذي و الوذي فظاهران أيضاً و ما يخرج من غير السبيلين كالقيء و الرعاف و الفصد و ما اشبهها و القهقهة سواء في الصلاة و غيرها و اكل ما مسته النار و اكل لحم الجزور و ملامسة النساء و مباشرتهن محارم و غيرهن بشهوة أو غير شهوة باليد و غيرها ثمّ نقل المخالف في ذلك كله من العامة و في المنتهى ما يخرج من السبيلين ممن غير البول و الغائط و الريح و المني و الدماء الثلاثة لا ينقض الطهارة سواء كان طاهرا كالدود أو نجسا كالدم و كذا لو استدخل دواء كالحقنة و غيرها إلا ان يستصحب شيئا من النواقض فيكون الحكم له و وافق مالك اصحابنا في الدود و الحصى و الدم ثمّ نسب

الخلاف إلى أبي حنيفة و الشافعي و جماعة من العامة

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست