responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59

و في المنتهى لا نعرف خلافا فيه بين أهل العلم و في التذكرة بعد ان حكم نسب الخلاف في الشكر لا الشافعي و في شرح الموجز بعد ان ادعى اجماع الشيعة على ناقضية النوم قال و في حكم النوم ما ازال العقل في النهاية نسبة إلى علماءنا و في المدارك و الدلائل نقل اجماع الأصحاب و في الخصال ان من دين الامامية ان مذهب العقل ناقض مطلقا و في الكفاية نسبة إلى الأصحاب و تأمل في دليله و في البحار ان اكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على ناقضيته و في المفاتيح بعد ذكر ان سبب ناقضية غالب العقل اولويته على النوم قال كذا قالوه انتهى. ثمّ السند بعد ما ذكر من الإجماعات الروايات الدالة على ان المدار في النقض على غلبة العقل و بطلان الحواس كصحيحة ابن خلاد عن أبي الحسن في رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربما اخفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه فقال إذا اغفى عن الصلاة فقد وجب عليه الوضوء و صحيحة زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه فيها و النوم حتى يذهب العقل و كل النوم يكره إلا أن يكون السمع و الصوت صحيحة زرارة فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء و في الخصال بسند يتصل بالصادق(ع)في حديث إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء و في الدعائم مرسلا عن امير المؤمنين في رواية عدد منها بعض النواقض حتى قال و النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه و رواية أبي الصباح إذا كان لا يحفظ منه حدثا ان كان فعليه الوضوء و اذا كان يستيقن لم يحدث فليس عليه وضوء و هذه الروايات على كثرتها فيها من الاشعار ما لا يخفى مضافا إلى ما في الدعائم عن الصادق(ع)عن آبائه(ع)ان الوضوء لا يجب إلا عن الحدث و ان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينام أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه اعادة الوضوء و استدل في المنتهى بادلته مثل الاغماء على النوم في جواز صدور الحدث و في التذكرة إلى التنقيح و القطع بان غلبة العقل هي السبب في النقص و هي مشتركة و في المعتبر ما في المنتهى قال و ليس من القياس بل استدلال بالمفهوم و صوب الاستدلال بهذا النحو في المدارك و تأمل فيه في الذخيرة و هو في محله لو لا الإجماعات و ظهور الروايات و على كل حال فالحكم لا شبهة فيه و الاستحاضة القليلة كما في كتبه الخمسة و ثلاثة المحقق و خمسة الشهيد الأول و المقنعة و نهاية الشيخ و مبسوطه و جمل السيد و النزهة و السرائر و الغنية و غيرهن و في النهاية و التذكرة و المعتبر و شرح الموجز و ظاهر الغنية نقل الإجماع و في المعتبر و شرح الموجز استثناء ابن أبي عقيل من الإجماع فيهما و في حاشية القواعد نقل اتفاق الأصحاب بعد ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و في التهذيب نقل اجماع المسلمين على ايجاب عشر للطهارة وعد الاستحاضة و اطلقها لكن يلوح من كلامه تفصيل حالها في شرح تفصيل المقنعة و ان مذهبه التفصيل كما عليه الفقهاء و كما هو رايه في الكتب الأخر و في المنتهى و المختلف و الدلائل و الكتاب و الذخيرة نقل الشهرة فيه و خالف في هذا الحكم ابنا أبي عقيل و الجنيد فلم يوجب اولهما عليها غسلا و لا وضوء و ثانيهما اوجب الغسل و هما محجوجان بما مر من الإجماعات مضافا إلى الروايات و سيجيء بحول اللّه تمام التحقيق في محله بقي في العبارة شيء و هو عد المستحاضة القليلة دون المتوسطة مع انها موجبة الوضوء فقط بالنظر إلى غير الصبح و العذر ان المراد ما يوجب الوضوء فقط في سائر الاحوال لا في بعضها و إلا كانت الكثيرة و اختها موجبة له فقط بالنظر إلى العصر و العشاء حيث بان مراد المصنف اندفع اعتراض الشهيد عليها و اللّه اعلم و المستصحب للنواقض ناقض أما غيره فلا و الحكم في القسمين موافق كما في المنتهى و النهاية و التذكرة و الغنية و ثلاثة أول الشهيدين و ثلاثة الشيخ و المعتبر و الشرائع و غيرهن و في التذكرة و النهاية و ظاهر المنتهى و الكتاب نقل الإجماع في الحكمين أعني حكم المصاحب و غيره و في الفائدة و الغنية و الدلائل نقله في الثاني اعني عدم النقض في غير المصاحب

و السند فيهما بعد الإجماع ان المصاحب للناقض و ان لم ينقض بنفسه لكنه ينقض بمصاحبه

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست