responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19

و اقصى ما للمانعين منهم حكاية عبد اللّه بن رواحة و اضرابها و الحق في المذهب ما قدمناه أولا لما مر و لإطلاق الامر بالقراءة في الكتاب و السنة خصوص ما دل على استثناء السجدة و لصحيحة الفضيل عن أبي جعفر(ع)لا بأس أن يتلوا الجنب و الحائض و صحيحة الحلبي فيهما عن الصادق(ع)مع النفساء يقرءون ما شاءوا و موثقة ابن بكير عن الصادق(ع)ان الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن و يذكر اسم اللّه و موثقة سماعة في المنع عن الزائد على السبع و رواية زرعة عنه في المنع عن الزائد على السبعين لا يعادل مع انه مخالف العمل فالحمل على الكراهة لاختلاف مراتبها لو ثبتت أو التقية أو الطرح لا بد منه و يكره ما زاد على سبع كما في المنتهى و الإرشاد و الروض و الذكرى و ظاهر الدروس و اللمعة و شرحها و المسالك و الحاشية العلية على القواعد و البيان و كره فيه السبعة و قال ما زاد فهو اشد و النافع و الشرائع و المعتبر لا استناد في الآخر إلى الرواية و لكن خروجا عن الخلاف و التحرير و المختلف مع نسبة الكراهة في الآية إلى الشهرة مطلقاً و في الذخيرة استشكل و نسبه إلى المشهور بين المتأخرين و في الذكرى اثبته و نسبه إلى مشهور المتأخرين أيضاً و في الكفاية قرب الكراهة و الصدوق في خصاله و سلار في مراسيه و ابن سعيد كراهية القراءة مطلقاً استنادا إلى خبر السكوني سبعةً لا يقرءون القرآن الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمام و الجنب و النفساء و الحائض و يمكن الاستناد في الكراهة أيضاً إلى حديثي سماعة مع قرينة التأويل لحمل الأصحاب لهما على الكراهة مع التاييد بحكاية ابن رواحة و نقلهم عن علي(ع)ان النبي 2 كان يحجب الجنب عن القراءة مع الخروج عن الخلاف الا ان هذا كله لا يقابل ما دل على استحباب القراءة و اللّه اعلم. و يشتد فيما زاد على السبعين كما في الإرشاد و الشرائع و التحرير و الكفاية و غيرهن و ظاهر الكتاب و منشأ الخروج هنا اقوى و الذي يظهر من كلامهم ان مراتب الكراهة على مقدار القراءة كما دلت عليه عبارة البيان و غيرها و لو اتى بالقرآن من العزائم أو غيرهن مع عدم قصد التلاوة فاشكال قال في النهاية و لو قرأ السبعة أو السبعين ثمّ قال سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين على قصد سنة الركوب لأنه لم يقصد القرآن و كذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم و لا بقصد القرآن لم يحرم نعم يحرم مع قصد التعلم أو قصد الحفظ انتهى. مضمون ما فيها و نظر الفاضل في ذلك و النظر في محله اما القسم الأول فلأن الظاهر ان آية الركوب انما ندبت على انها آية و اما القسم الثاني فان كان فيه اشتراك بين القرآن و غيره أو العزيمة و غيرها فلا بأس إلا مع القصد اما مع التعيّن فمشكل و لو كررت آية سبعاً ففي لحوق الحكم اشكال ففي المسالك اعتبار التكرار و في الحاشية العلية على القواعد ففيه و في الروض و شرح العلامة و الذخيرة و الاستشكال في ذلك لا يبعد جري الحكم مع التكرار للتنقيح الظاهر و لا يعتبر التوالي في الكراهة فلو حصل فصل في القراءة لم تزل كما في المسالك و سلطان اللمعة و الذخيرة و الحجة في ذلك اطلاق الدليل. و للصوم إذا ضاق الليل إلا عن الغسل كما في مبسوط الشيخ و نهايته و النافع و الحاشية و الشرائع و الدروس و الإرشاد و التحرير و النهاية و اللمعة و غيرهن و في الغنية و الفائدة و الانتصار و المنتهى و التذكرة و شرح الفاضل و الحاشية العلية على القواعد و الروض و السرائر نقل الإجماع عليه أيضاً و في الاردبيلية و الجوادية و النافع و الكتاب و الذخيرة و الدلائل و الكفاية و المفاتيح و بعض شروح المختصر و ملاذ الأخبار و شرح التهذيب للسيد و غيرهن نقل الشهرة و قال المحقق انه رأي علماؤنا إلا شاذ و نقل عن الصَّدوق في المقنع عدم الوجوب و إليه مال المقدس الاردبيلي و الحق الأول لما تقدم من الإجماعات مضافا إلى أصل الشغل و الروايات و هي عديدة منها صحاح البزنطي عن أبي الحسن(ع)و ابن أبي يعفور عن الصادق(ع)و معاوية بن عمار عن الصادق(ع)و ابن مسلم و الحلبي عنه(ع)و هذه الصحاح الخمسة مضافة إلى موثقة أبي بصير عن الصادق(ع)و في الجميع

الامر بالقضاء أو به و بالكفارة على من تعمد بقاء الجنابة إلى الصبح و في بعضها ان ذلك عقوبة و في بعضها بعد الكفارة انه ضيق ان لا تدركه أبدا إلى غير ذلك من الروايات المنجبرة بكثرتها و صحتها و شهرة مضمونها بل الإجماعات الموافقة لها

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست