responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 18

و في الأخير معمول فيما بينهم و كيف كان فلا ينبغي التأمل في أن الكل أرادوا السور و حال الابعاض حال المجموع كما في الموجز و شرحه و الدروس و النهاية و التذكرة و المنتهى و شرح الالفية و غيرهن و في الذكرى و ظاهر الروض الإجماع على ذلك أيضاً و المشترك بينهما و بين غيرها يعتبر بالنية حتى البسملة كما في الكتاب و شرح الموجز و النهاية و في الأخير حتى لفظة بسم و شرح الالفية و الرياض و الدروس و التذكرة و التحرير و المنتهى و شرح العلامة فيها حتى البسملة و بعضها إذا قصد حالها و هذا الحكم لا تأمل فيه أيضاً لأن المشترك لا يعين إلا بالنية و المهم لا يقع و هذا ظاهر فنسبته إلى المتأخرين كما في الكفاية و الذخيرة ان أريد به الشك في الثبوت فليس في محله و الحجة في هذه الأحكام بعد ما مرّ موثقة زرارة و محمد عن أبي جعفر(ع)الحائض و الجنب يقرآن غير السجدة و رويت هذه الرواية في العلل بطريق صحيح و حسنة ابراهيم بن هاشم بل صحيحته عن أبي جعفر(ع)الحائض و الجنب يقرآن ما عدا السجدة و الروايتان معتبرتان منجبرتان فيهما الصحيح و الحسن و الموثق و الدلالة ظاهرة ادخال لفظ السجدة كحال يس و(ص)و حم تنزيل و التوبة و النور و في فهم الفقهاء كفايةً علة ان آية السجدة قل من يعرفها من الاعوام مع ان اطلاق لفظ السجدة على الآية غريب و في فقه الرضا(ع)لا بأس بالقراءة و أنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها و عدّ اسماء الاربعة فتشكيك المدارك صاحبه به أدرى ثمّ لا يخفى ان القائل لا يقرأ المجنب سورة البقرة أو بني اسرائيل يفهم منه النهي و لو عن الشروع و لا معنى لتعليق التحريم على الاتمام بحيث لا تبقى كلمة و لا حرف و لا يحرم قراءة ما سواها كما في المبسوط مع جعل عدم زيادة على السبع أو السبعين أوفق بالاحتياط و التحرير و النافع و الإرشاد و المعتبر و التذكرة و السرائر و البيان و المختلف و اللمعة و الدروس و غيرهن و هو مذهب الصَّدوقين و المفيد و هو ظاهر أيضاً من كل من نص على تحريم العزائم و سكت عن غيرها في مقام البيان و في الانتصار و الغنية و المنتهى و المعتبر و الخلاف و النهاية و احكام الراوندي نقل الإجماع على ذلك أيضاً و في الذخيرة و الدلائل و الكتاب نقل الشهرة و في المفاتيح نسبة خلاف ذلك إلى الشذوذ و نقل عن سلار في الابواب التحريم مطلقاً و عن ابن البراج فيما زاد على سبع آيات و هو ظاهر الشيخ في النهاية و في المقنعة و كتابي الأخبار و في التهذيب ترجيحاً و في الاستبصار احتمالا و في السرائر و بعض اصحابنا لا يجوز إلا ما بينه و بين سبع آيات أو سبعين آية و في المنتهى قال بعض الأصحاب يحرم ما زاد على سبعين و قريب منه ما في النهاية و أما العامة فشافعيهم و مالكيهم اطلقا المنع و حنفيهم جوز ما دون الآية و أوزاعيهم جوز آية الركوب و النزول و أحمدهم فصل في بعض الآية و ابن المسيب و داود اطلقا الجواز و الحسن البصري و النخعي و الزهري على كراهة و رووها عن علي ع

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست