responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 20

أما الصدوق (ره) فروي في مقنعه عن حماد عن الصادق(ع)ما فيه الاذن في البقاء و ان النبي 2 كان يؤخر الغسل إلى الفجر و منه علم مذهبه و هو حجة و له روايات أخر تدل على مذهبه و في بعضها نقل حال النبي 2 عن عائشة و كيف كان فهذه الأخبار و كائنة ما كانت لا تصلح لمعادلة تلك الأخبار المؤيدة المشيّدة مضافا إلى أن حملها على التقية قريبٌ بموافقتها جمود العامة سيما قرينتها نسبة ذلك إلى النبي 2 و أنه كان يترك التهجد آخر الليل مع ان البقاء كان لم يحرم فلا أقل من الكراهة فارتكابه سيم على وجه الاستمرار كما يظهر من رواية الصدوق انه كان يصنع ذلك ثمّ ما استدل به المقدس من الآية ليس بالمحكم و ذلك بعد استعلام القصة فان المراد بحسب الظاهر تحليل ما كان محرما و هو الجماع في الليل من حيث انه ليل و هو لا ينافي التحريم من حيث خوف اصابة النهار هذا تمام الكلام في مذهب المؤالف أما المخالفون ففي الذكرى و التذكره أن جمهورهم على الجواز و انما وافقنا منهم أبو هريرة و سالم بن عبد اللّه و الحسن البصري و طاووس و عروة و الحسن بن صالح بن حي و النخعي في الفرض خاصة لقوله(ص)من أصبح جنباً فلا صوم له و لا فرق في الصوم بين أقسامه و عليه ظاهر الأصحاب و الإجماعات بتمامها و الشهرة المنقولة و الاقوال الموسومة كلها منصبة على ذلك لأنهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه بعد عدهم الاكل و الشرب و نظائرهما و في المنتهى التعميم في الصوم إلى الأصحاب و في النهاية بعداده على ما يجب له الغسل قال و لصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه انتهى .. اريد بذلك الاحتراز من الندب فانه و ان شرط فيه لكن وجوب المقدمة تابع لوجوب الغاية في المبسوط بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدم ذكر حكم النذر المعين بل في كثير من الكتب أيضاً ذلك اذ بعد أن يذكر المفطرات يذكرون ان كفارة رمضان و قضاؤه كذا و النذر كذا كما في الفائدة و غيره مضافا إلى ما ذكرت من انهم ذكروا مذهب الحسن بن صالح بن حي من تخصيص الحكم بصوم الفرض و جعلوه مخالفا لهم كما في التذكرة و فيها أيضاً بعد ذكر من وافقنا من أهل الخلاف ان حجتهم ان من أصبح جنباً فلا صوم له إلا ان الظاهر من قوله(ع)يتم صومه و نحوه ان الداعي في الحكم هو الصوم ثمّ في مسألة الاستمناء أورد حديثا في شهر رمضان و سرده بلا تأمل ثمّ الظاهر ان حال الصوم في اقسامه كحال الصلاة في اقسمها و لا شك ان ما يثبت ناقضا في بعض الصلوات يجري في غيرها بل حكم الواجبات إلى المندوبات و بالعكس بحيث يلوح ان ذلك أصل و قاعدة و سرها انه يفهم من سائر الشرائط و الموانع انها شرائط حقيقة الصلاة دون الاشخاص و هذا يدرك بلا تامل هذا و لم نر من علمائنا من يظهر منه خلاف ذلك سوى ما في المعتبر حيث قال و لقائل أن يخص الحكم برمضان دون غيره في المنتهى التردد في ذلك من جهة الاقتصار على مضامين الأخبار و تعميم الأصحاب في الكتاب و الذخيرة و المفاتيح و الكفاية استظهار الحاق قضاء رمضان به دون غيره بل ظاهر الفاضلين توقفه على الاصباح خاليا من الجنابة عمداً و سهواً و نسبه في الكفاية إلى غيرهما أيضاً و كذا في الذخيرة و استقرب فيهما و استظهر ذلك صاحب المدارك أيضاً دون غيره لصحيحة بن سنان في خصوص القضاء و في الكتاب ينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب لرواية حبيب الخثعمي عن الصادق(ع)في المتطوع بالصوم في هذه الثلاثة ايام و أعلم أني مجنب فأبقى إلى الفجر قال تيمم انتهى .. و حبيب قد روي بقاء رسول اللّه(ص)على الجنابة إلى الفجر أقول و روي ابن بكير عن الصادق(ع)في الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أ ليس بالخيار ما بينه و بين نصف النهار و لكن الخروج عن كلام الأصحاب لهاتين الروايتين مما لا وجه له اصلًا و الشارح الخاتم قرب الندب و فيه ما مر و في رواية ابن بكير ايماء إلى ان الجنابة مانعة عن الصوم يكشف عنه قوله(ع)أ ليس هو بالخيار و في الدروس و ان كان نفلا ففي رواية ابن بكير صحة بالجنابة ليلا و في شرحه على المشهور بين الأصحاب ان صوم التطوع صحيح لمن أصبح جنبا بل لا نعلم الخلاف

في ذلك سوى ما يظهر من كلام الشيخ المفيد في المقنعة انتهى ..

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست