responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186

و لا يخفى انه لا ينفي التأمل في ثبوت الحكم في البعير وجوباً أو ندباً بعد قيام الإجماع و نهوض الادلة و رواية عمرو بن سعيد بعد عدم معادلتها نزلها الشيخ على انه انما تعرض فيها لحكم الحمار و في شرح الفاضل لما دون الحمار و قيل في البيان و الذكرى و الدروس و اللمعة و المسالك و العليتين و في الكتاب و الرياض و الذخيرة اختياره و في حاشية المدقق نقل الشهرة فيه و في الذخيرة قيل انه مذهب اكثر الأصحاب انتهى. و في التنقيح نقل الشهرة منه أيضاً و هو مذهب الصدوق الا انه نقل عن ابن داود انه قال لم اجده في كتاب الصدوق و عندي انه اشتباه خطي أي اشتبه البعير بالثور و ظاهر الباقين وجوب الكر له بالحاق الثور به و هو في القاموس و المجمع و الصحاح ذكر البقر و في الأخيرين الانثى ثورة و في حاشية المدقق و التنقيح و المسالك و ذكر البقر و في شرح اللمعة قيل هو ذكر البقر و الأولى اعتبار اطلاق اسمه عرفا مع ذلك انتهى. و لعل ما ذكره قوي إذ لا اقل من الشك في اطلاق اسم الثور على العجل الصغير و لا يثبت له حكمه اللهم الا لدليل آخر و قال المصنف في المختلف ان الشيخين لم يذكروا حكم الثور و كذا اتباعهما لكنهم اوجبوا نزح كر للبقرة و نقل صاحب الصحاح اطلاق البقرة عليه و لا يخفى ان عرف اليوم لا يوافق ما نقل من الصحاح و لكن يحتمل تجدد هذا العرف بعد زمانهم و لو كان فردا من البقرة جرى عليه حكمها الآتي و الظاهر عدم الفردية و عن ابن ادريس (ره) ايجاب الكر في موت الثور و سيجيء ما يبين به الحال بحول اللّه و كيف كان فالحجة لمن الحقه بالبعير صحيحة عبد اللّه بن سنان السابقة و اورد انها مشتملة على ما لا يقول به الأصحاب من وجوب سبع دلاء في مطلق الدابة الصغيرة و من تسرية حكم الثور في نزح الجميع إلى جميع ما يشبهه و قد مر العذر عنه بأن عدم العمل ببعض المتن لا يبطل العمل بالبعض الآخر و الاقوى عدم العمل على الرواية لمخالفة الشهرة و دعوى المدقق ان الشهرة منكر فان كتب القدماء خالية عن هذا الحكم على انه لو عمل بصحيح عبد اللّه بن سنان لسرى الحكم إلى ما يشبه الثور في الحجم من البقرة و نحوها مع ان الملحقين اقتصروا على ذكر الثور و لم يذكروا غيره نعم صرح في الكتاب بالحاق البقرة فان تعذر نزح الجميع لغزارة الماء دون غيرها و لعل المراد بالتعذر ما يعم التعسر و هو الظاهر من قوله (ع) في خبر عمار فان غلب عليها الماء تراوح عليها اربعة رجال كما في المبسوط الشيخ و نهايته و السرائر و التذكرة و نهاية الأحكام و الإرشاد و التحرير و اللمعة و البيان و الدروس و غيرهن

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست