responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 187

و في المعتبر قوم اثنين اثنين و هو يعطي معنى الرجال كما يستبين بحول اللّه فلا يجزي الأقل كما اقتضته العبارات السابقة و صرح به في الرياض و التنقيح و المسالك و العليتين و في المدارك المشهور عدم اجزاء الأقل و استقرب في المهذب عدم اجزاء الأقل و يجزي الأكثر كما في الرياض و الدروس و التنقيح و العليتين و فيهما الا إذا لزم بطء الكثرة و استظهره في الكتاب مع اشتراط عدم البطء قال مع احتماله مطلقا لإطلاق النص لا اخذا من مفهوم الموافقة كما في الذكرى انتهى. قال في الذكرى الظاهر اجزاء ما فوق الاربعة من باب مفهوم الموافقة ما لم يتصور بطء بالكثرة اما الاثنان الدائمان فالأولى المنع للمخالفة و لا غير الرجال من نساء أو صبيان أو خناثى كما في الرياض و المسالك و العليتين و الدروس و قربه في لتنقيح و في الكتاب و الدلائل نقل الشهرة في ذلك و في الموجز و التذكرة جواز من عدا الرجال و استحسنه في الكتاب و احتمله في المعتبر و المنتهى و استند في التذكرة و المنتهى إلى صدق اسم القوم على اربعة صبيان و اربعة نساء ورد بالمنع فان في الصحاح القوم الرجال لا النساء و في الاثيرية القوم من القيام ثمّ غلب على الرجال دون النساء و ما في القاموس من اطلاقه على النساء لا ينافي الندرة و استدل في التنقيح و الروض و شرح الموجز و غاية المرام و غيرهن لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم و لا نساء و في الأخيرين بقول زهير أ قوم آل حصن ام نساء و يمكن أن يؤيد بانه المتيقن و لاصل بقاء النجاسة فالشك كاف يوما فلا يجزي الليل و لا الملفق منه و من النهار و ان زاد على النهار كما صرح به في الرياض و التنقيح و المسالك و الروضة و العليتين و غاية المرام و هو الذي يقتضيه اطلاق اليوم في عباراتهم مع التصريح في كثير من العبارات كما سيتبين بحول اللّه اقتصارا على مورد النص كاملا و عباراتهم هنا مختلفة ففي البيان و اللمعة و الإرشاد و النهاية و التحرير و الدروس و غيرهن اطلاق اليوم و في الآخرين إلى الليل و في المبسوط من الغدو إلى العشاء و في نهاية الشيخ من الغداة إلى العشية و كلام ابن حمزة نظير ما في النهاية و المبسوط و قال الصدوق و السيد من الغدوة إلى الليل و في الاصباح من الغداة إلى الرواح و في الموجز و حاشيتي المدقق و الميسي يوم الصوم و قال المفيد و الحلبي و سلار و ابن ادريس و ابن حمزة من أول النهار إلى آخره قال في السرائر و قد يوجد في بعض كتب اصحابنا من الغدوة إلى العشية و لا ينافي ما ذكرنا لان الغدوة و الغداة عبارتان عن أول النهار بلا خلاف انتهى.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست