responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 184

و الحق أبو الصلاح بول و روث ما لا يؤكل لحمه نقله عنه في التذكرة و الدروس و شرح الفاضل و الذكرى و في الأخيرة انه استثنى بول الرجل و الصبي و ابن البراج عرق الجنب من الحرام و الابل الجلالة نقل عنه في البيان و في التذكرة و شرح الفاضل و الذكرى و الدروس و البصروي و خروج الكلب و الخنزير حيين كما في شرح الفاضل و في الذخيرة عن بعض الحاق الخنزير ميتا بالثور في نزح الجميع و نقله عنه أيضاً في الذكرى و البيان و بعضهم الفيل كما في الذكرى و ان خروجه حيا موجب نزح الجميع كالكلب و الخنزير أو يخص بالموت و في الدروس نسب ذلك إلى ابن البراج الا ان عبارته محملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه قال في الذخيرة بعد نقل هذه الاقوال و لم نطلع على دليل بشيء من ذلك كله و لعلهم بنوه على حكم غير المنصوص و ابن البراج أو حية في مثل ما كان مثل البعير أو اكبر فيدخل الفيل و غيره كما نقل في شرح الفاضل و الشيخ غير المنصوص كما نقله عنه في التذكرة و كذا الشهيد في البيان و سيجيء بحول اللّه تمام البحث فيه في حال على محله و في الذكرى الأولى دخول العصير بعد الاشتداد بحكم الخمر ان قلنا بالنجاسة و لا يخل من قوة لما وردت من ان العصير خمر مع ان في الأصل كفاية كما ترى أو موت بعير منها هو كالانسان يشمل الذكر و الانثى كما في الصحاح و الاثيرية و في القاموس و الجمل و قد يكون للانثى و في شرح الفاضل ان شموله للذكر و الانثى متفق عليه عند ائمة اللغة و قال الازهري هذا كلام العرب و لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة قال الشافعي تحمل الوصية بالبعير على الجمل دون الناقة لان الوصية تبنى على عرف الناس دون محتملات اللغة التي لا يعرفها الا الخواص و قال الغزالي في بسيطه و المذهب انه يدخل فيه الذكر دون الناقة و خروج طوائف من اصحابنا شموله للناقة و من كلام ائمة اللسان ان البعير من الابل كالانسان من الآدمي و الناقة كالمرأة انتهى. و في الرياض و الروضة و المسالك و الكتاب و الذخيرة انه يشمل الذكر و الانثى و الصغير و الكبير و في التنقيح شموله الذكر و الانثى انتهى.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست