responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 183

و فيه ما عرفت و الفقاع كما في كتب الشيخ و المحقق و اول الشهيدين و ثانيهما بل كتب من بعد الشيخ بتمامها الا القليل و في السرائر و الغنية الإجماع عليه و في الكتاب و شرح الفاضل نسبته إلى الشيخ و من تأخر عنه و استدل عليه بما دل على انه خمر و هو وارد في عدة اخبار و في بعضها خمر مجهول و في بعضها خمر استصغرها الناس و اورد في الكتاب ان الاطلاق اعم من الحقيقة و ربما يعول في الدلالة على عموم التشبيه كما مر و للبحث فيه محل آخر يجيء بحول اللّه و هو الشراب المتخذ من الشعير كما في الانتصار و في القاموس الفقاع كرمان هذا الذي يشرب سمي بذلك بما يرتفع برأسه من الزبد و في الكتاب الأولى الرجوع إلى العرف و المني مما له نفس سائلة كما كتب الشيخ و من بعده في السرائر و الغنية الإجماع عليه و في الذكرى و حاشية المدقق و الرياض دعوى الشهرة فيه و في اللمعة و في المعتبر و المنتهى و شرح النهاية لابي علي انهم لم يقفوا فيه على نص فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه او دم الحيض و الاستحاضة او النفاس كما في تحريره و نهايته و ارشاده و الشرائع و الدروس و البيان و الذكرى و اللمعة و هو مختار القاضي و ابو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي و سلار و ابن ادريس و في السرائر و الغنية الإجماع عليه و في حاشية المدقق ذهب الشيخ و الاصحاب و في الرياض ذكر ذلك الشيخ و تبعه الأصحاب و في الشرائع في قول مشهور و في شرح اللمعة نقل الشهرة فيه و في المعتبر و الكتاب انه مذهب الشيخ و من تبعه من المتأخرين و في النافع و التذكرة نسبته إلى الشيخ و في نهاية الشيخ الاقتصار على دم الحيض و استدل لاستثناء الثلاثة في المعتبر و نكت النهاية و الرياض و العليتين بلفظ النجاسة لتساوي قليله و كثيره بخلاف غيره من الدماء و في الرياض و حاشية المدقق اضافة التشبيه بالمني و استدل لهم في المختلف بانها غير منصوصة و حكم ما هو كذلك نزح الجميع و جميع هذه المدارك ضعيفة لو لا الإجماع المدعى و الأصل و ساوى بعضهم بين الدماء كما يظهر من اطلاق المفيد حيث حكم للقليل من الدم بخمسة و الكثير بعشرة و لم يفرق و كذا اطلق الصدوقان و ان خالفاه في التقدير و في مصباح السيد ينزح للدم من دلو إلى عشرين و لم يفرق و لم يتعرض في الموجز لذكر حكم هذه الدماء قال شارح كلامه لم يذكر المصنف حكم المني و الدماء الثلاثة لعدم النص على ذلك فيكون حالها كحال مطلق الدم من غير فرق و حكم في المعتبر أيضاً بمساواة الدماء الثلاثة لسائر مستضعفا لدليل الاختصاص اقول و القول بالمساواة قوي لو لا الإجماع و في حاشية المدقق بعد اختيار المساواة و الاحوط العمل بالمشهور

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست