responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182

و المستند في تسرية الحكم إلى كل مسكر بعد الإجماع و الأصل قوله (ع) كل مسكر خمر و قوله (ع) ما اسكر كثيره فالجرعة منه خمر و قوله (ع) الخمر من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و التبع من العسل و المرز من الشعير و النبيذ من التمر و قول الكاظم (ع) ما فعل فعل الخمر فهو خمر و قوله (ع) ما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر و اورد في الكتاب ان الاطلاق اعم من الحقيقة و المجاز خيرا من الاشتراك و فيه ان الاطلاق ظاهر في الحقيقة و ذلك لا ينافي العموم و الحق ان الظهور حيث لا يثبت للفظ حقيقة و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل فيقوى ما في الكتاب نعم يمكن توجيه الاستدلال لاقتضاء التشبيه العموم و الأولى التعويل على الإجماع و بعد ثبوت نجاسة المسكر و عدم النص في تقديره و القول بنزح الجميع في غير المنصوص يثبت المطلق و نعني بالمسكر المائع بالاصالة كما في الرياض و المسالك و الروضة و الذكرى و عليه الشرائع و القواعد و التنقيح و الدلائل و الكتاب و نقله في الذخيرة أيضاً عن بعض المتاخرين ثمّ قال و لا يخفى ان اكثر عبارات الأصحاب خالي عن التقييد انتهى. و هو غريب فان الناظر في كلام الأصحاب يجدهم تارة يعتبرون بالشراب و تارة بالخمر و مرة ينصون على المائع و لا يبقى له تامل في ارادة المائع بل في الشك كفاية بعد قيام أصل الطهارة لعدم نجاسته مثل الحشيشة كما في المسالك و الرياض و في حاشية المدقق و الدلائل لعدم نجاسة الجامد و سيأتي بحول اللّه تمام البحث و لا فرق بين القليل و الكثير كما في الذكرى و الرياض و المسالك و المختلف و في السرائر الاتفاق عليه و في الكتاب و به صرح المتاخرون و في المهذب و المختلف و المقتصر و شرح الموجز انه قول الأكثر و يقتضيه أيضاً اطلاق الأصحاب وقوع الخمر حتى ان لفظ الصب كاد أن يكون من خصائص التذكرة فيدل على عدم الفرق اجماع الغنية حيث نقل على وقوع الخمر و استندوا في ذلك إلى اطلاق اخبار الصب المتقدمة و اورد في الكتاب و المهذب ان لفظ الصب يفيد الكثرة قال في المعتبر و يمكن الفرق بين القطرة و صبه و يعقل الفرق كما عقل في الدم فانه ليس اثر القطرة كاثر الكثير في الشيوع و تأثير النجاسة و اجاب في المختلف و الدلائل بمنع دلالة الصب على ذلك و قيل و القائل الصدوق في القطرة عشرون دلواً و سنده قول الصادق (ع) في خبر زرارة حين سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر الدم و الخمر و الميتة و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا و يردها الضعف و مخالفة الشهرة و عدم العامل بمضمونها في تمام ما عد مع الخمر و في خبر ثلاثون و هو خبر كردويه عن أبي الحسن (ع) في البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا و يلوح من المعتبر امكان العمل به و بخبر العشرين حملا على التفاضل و قال الشيخ هما خبر واحد فلا تطرح لهما الأخبار ثمّ العمل بما تقدم يقتضي العمل بهما و العمل بهما يقتضي طرح الأخبار و في الكتاب و الذخيرة بعد اختيار ان الادلة الاولى لا تشمل القطرة و ان هذين الحديثين ضعيفان فلا يبعد الحاق القليل لغير المنصوص ان قلنا بنجاسة الخمر

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست