responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 181

و قيل و القائل صاحب المعالم و نسب إلى بعض المتاخرين و اختاره في الذخيرة بلزوم اكثر الامرين مع التقدير و الا فزوال التغير جمعا بين اخبار التقدير و التغيير مع التصادق و عملا باخبار التغيير مع عدم المعارضة و هو قوي لو لا شهادة اخبار التغيير على خصوص ما فيه التقدير و قيل و القائل الشيخ (ره) في النهاية و المبسوط كما نقله عنه في الذخيرة بنزح الجمع فان تعذر فإلى زوال التغيير حملا لاخبار الزوال على ذلك و جمعا بينه و بين اخبار التقدير و تطهر بالاتصال بالجاري حتى يزول التغيير كما في شرح الموجز قال و هو المشهور و خالف فيه نجم الدين لان الحكم متعلق بالنزح و لم يحصل و يحتمل لحوق مائه عن الحمام به و بوقوع الغيث عليه حتى يزول التغيير و في شرح الموجز و الخلاف فيه كالجاري و بوقوع كر عليه دفعة فان طاب و الا فاض حتى يزول التغيير قال في شرح الموجز و الخلاف فيه كالجاري و لا يطهر بزواله من نفسه عند القائلين بالتنجيس و يطهر عندنا و طريق تطهيره عندهم يحتمل امرين اعتبار التقدير فيما يزيل التغيير لأنه اضعف منه و نزح الجميع لأنه يخرج عن النص حينئذ و اختار الأول في الموجز و كذا في شرحه لكنه جعل الثاني احوط و هذه المطالب كلها لا تتمشى على قولنا فان عندنا ان ماء البئر كالجاري يطهر بعضه بعضا فبزوال التغيير بكل نحو تطهر و اوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر كما في نهايته و تحريره و ارشاده و الدروس و الذكرى و البيان و اللمعة و الشرائع و المعتبر و الموجز و في التذكرة انصباب الخمر و في المقنعة و النهاية و الاقتصاد و السرائر و الغنية و المهذب وقوع الشرب المسكر و لعل مراد الجميع واحد و في النافع نسبة الحاق المسكرات بالخمر إلى الثلاثة و اتباعهم قال في المقتصر و انما نسبه اليهم لتفردهم و عدم مأخذ صريح لهم سوى قوله (ع) كل مسكر خمر و مثله في المعتبر و شرح الموجز و المهذب و في الغنية و السرائر الإجماع في الشرب المسكر و في الكتاب معظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر و سائر المسكرات في هذا الحكم و في الدلائل و المهذب البارع عدم الفرق بين المسكرات مذهب اكثر الأصحاب و في الذخيرة معظم الأصحاب لم يفرقوا بين المسكرات و في شرح الفاضل نقل الشهرة في ذلك و الحجة فيه اما في كثير الخمر فمع انه لا خلاف فيه ظاهرا كما في شرح الفاضل قال اما كثير الحمل فكأنه لا خلاف فيه تدل عليه الأصل و صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) في موت البعير وصب الخمر في البئر قال فلينزح و في الاستبصار الماء كله و صحيحة ابن سنان عنه (ع) في موت الثور وصب الخمر نزح الماء كله و صحيحة ابن عمار عنه (ع) في بول الصبي وصب البول و الخمر نزح الماء كله و ربما ضعف الأخير لمخالفته مذهب الأصحاب في البول سيما في بول الصغير و الأولان باشتمالهما على ان حكم الحيوان الصغير واحد في لزوم سبع دلاء في صحيحة عبد اللّه بن سنان و مسمى الدلاء في صحيحة الحلبي و العذر عن ذلك بان اشتمال الحديث على الحكم المخالف لا ينافي العمل به في الحكم الموافق على ان القدح في الأخيرين هين بامكان تنزيلهما

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست