responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 180

و لقول الرضا (ع) فيما روي عنه فان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله فان كان كثيرا و صعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري اربعة رجال يستقون منها من الغدوة إلى الليل و ضعف الخبر منجبر بالعمل و هذه الأخبار ممكنة التنزيل على النزح المزيل للتغيير فانها بمنزلة العام و تلك كالخاص سوى الخبر الأخير و ضعفه يهون أمره و قيل في النافع و المعتبر و الدروس بعد الفجر عن نزح الجميع اكثر الامرين من المقدر و زوال التغيير جمعا بين اخبار التقدير و التغيير و عملا بكل واحد منهما في الجملة ولانا لو علمنا باخبار زوال التغيير للزم أن يكون كثرة النجاسة باعثة على سهولة الخطب و هو غريب و العمل على اخبار التقدير مع بقاء النجاسة لا وجه له مع ان في لزوم التراوح حرجا و ضيقا و الحق ان اخبار التغيير اخص من اخبار التقدير مطلقا لا من وجه لأنها واردة فيما له مقدر مع صحتها و كثرة العامل بها فلا ينبغي طرحها بوجه و قيل و القائل بنو زهرة و ادريس و سعيد و الشهيد في الذكرى و كذا في اللمعة على ما يظهر حيث قال و لو تغيرت جمع بين المقدر و زوال التغيير و هو ظاهر حيث يحمل على التداخل و لو بنى على انه لا بد من المقدر بعد زوال التغيير كان قولًا آخر بلزوم اكثر الامرين من المقدر و الزوال ابتداء جمعا بين اخبار التغيير و التقدير حيث يتصادقان و لو انفرد التغير كفى زواله و قيل و القائل الشيخ و ابن ادريس و ثاني الشهيدين في الروضة و الرياض و المسالك و استحسنه في المختلف لكن قال ليس عليه دليل قوي بنزح اكثر الامرين فيما له مقدر و في غيره الجميع و استدل في الرياض بان فيه جمعا بين اخبار التقدير و التغيير فيما له مقدر و ما ليس له مقدر فسيجيء انه ينزح له الجميع قلت و اخبار زوال التغيير قاضية عليه و في السرائر فان كانت النجاسة المغيرة غير منصوصة بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف لأنه في قسم ما لم يرد فيه نص انتهى. و لا يخفى ما فيه و قيل و القائل بعض المعاصرين لصاحب المعالم على ما نقله عنهم و في الذخيرة و ربما نسب إلى المحقق و ربما ينزل عليه من اللمعة بلزوم ما يزيل التغير أولا ثمّ استيفاء المقدر بعده ان كان مقدر و الا فالجميع و ان تعذر فالتراوح و سندهم فيه الجمع بين الأخبار في التقدير و الزوال و الحاقا لغير المنصوص مع التغير به مع عدمه بطريق اولى

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست