responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 17

نعم وجده بالتيمم حيث انه اباح له القطع فحاله حال من اراد تناول الماء للطهارة و دونه قرآن مفتوح بحيث يتوقف أخذ الماء على لمس خطه فقول العلي في حاشية القواعد انه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق فيه ما فيه و أما الحكم الثاني اعني ان وجوب الخروج مقيد بوجود الماء خارجا فبنائه اما على ان التيمم رافع أو على انه مبيح مطلقاً و لو قلنا انه مبيح للصلاة و بعض ما نص عليه و الاجتياز ليس منه فيبقى على الأصل من حرمة اللبث في المساجد تعين وجوب الخروج مطلقاً كما في اطلاق الرواية لكن صاحب الروض نسب القول بعدم دخول المتيمم المساجد إلى فخر المحققين فقط و لا يبعد القول بعدم لزوم الخروج في هذا الفرد النادر استناداً إلى اطلاق بدلية التيمم و اطلاق الامر بالخروج يضعفه ندرة الفرد و استشكل في النهاية في أصل وجوب التحري و يستبيح ما عدا الخروج مما يتوقف على الطهارة كما في الحاشية العلية لشرح الالفية و شرح الفاضل و الدلائل و الكتاب و الذخيرة و منع من ذلك في الحاشيتين العليتين اذا صادف تعذر ما على الشرائع و القواعد و سكت الباقون عن التعرض لهذا الفرع على القاعدة المعروفة من عموم البدلية قوة يقوي الأول و في ذلك دلالة على ما ذكرنا من اعتبار قصر الزمان و تحري الطرق و تنزيل الأخبار و كلام الأصحاب على الاعم الاغلب و على ما اخترناه فلا يجب عليه مبادرة الخروج مع تعذر الماء كما في الكتاب و حاشية الالفية و هو ظاهر و في اشتراط تراب غير المسجد لو وجده احتمل ذلك في النهاية و كان السر اما ما يحصل من العلوق من تراب المسجد فيلزم اخراجه منه أو ما في بدن المجنب من الخبث فلا يمس التراب و في كلا الوجهين نظر و في استحباب ذلك في غيرهما وجه قرّبه في الذكرى و نقله في الكتاب و ضعَّفه و نظر فيه في الدلائل و في الذخيرة نفى عنه الجودة و الحق عدم التسرية لأن زيادة جزء من اللبث محضورة نعم لو اتفق في الطريق كان احتمالا ثمّ ان قطع المساجد الباقية غير محضور فلا ضرورة فكيف يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب و الاستحباب بدونه كما فرضنا غير بعيد لعموم البدلية و اللّه أعلم و يستوي تمام الجنب و ابعاضه و سطح المسجد و ارضه رأيت ذلك في تعليقه على الدروس و في الحكم الأول تامل و يستوي في الحكم الامام و الرعية كما هو المعروف من كلام الأصحاب لكن وردت روايات ذكرها في الحدائق تدل على عدم لزوم ذلك عليهم(ع)لكن العمل عليها مشكل بمخالفتها كلام الفقهاء مع ان مضامينها غريبة و اللّه اعلم و يجب لقراءة العزائم كما في المبسوط و نهاية الشيخ و النهاية و التحرير و الموجز و الدروس و البيان و الجعفرية و الالفية و الشرائع و النافع و الإرشاد و غيرهن و في الغنية و المنتهى و المعتبر و الدلائل و التذكرة و الذكرى و الرياض و الكفاية و الكتاب و شرح الموجز و شرح الخاتم أيضاً نقل الإجماع و المراد بها السور الاربعة اقرا و النجم و تنزيل و حم السجدة خصوص آيات السجود كم في النهاية و التحرير و نهاية الشيخ و شرح اللمعة و غيرهن و اجماع المنتهى و التذكرة و الخلاف و شرح الموجز و الغنية و المعتبر و الرياض و الكفاية و الدلائل و الشرح و الخلاف على خصوص هذه السور الاربعة و اطلق بعضهم لفظ العزائم و مراده ذلك فعد الحكم بالسور مشهوراً حتى يتأتى البحث لا ينبغي و في الانتصار و الافتتاح و الفقيه و المقنع و الهداية و الغنية و الجمل و المبسوط و المصباح و مختصره و غيرهن اطلاق لفظ العزائم قال الراوي و في الكفاية و الذخيرة ان الحكم في السور مشهور

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست