responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 175

و هو كلام متين غير ان الأصل ينفيه و لا يطهر باتمامه بطاهر أو نجس كرا على الاصح كما في تذكرته و منتهاه و نهايته و البيان و الدروس و الذكرى و الفائدة و الشرائع و المعتبر و غيرهن و عليه الاسكافي و تردد في المبسوط و في الذخيرة انه قول الأكثر و في التذكرة على الاشهر و في الكتاب نسبته إلى الشيخ و ابن الجنيد و اكثر المتاخرين و في حاشية المدقق نسبته إلى المتاخرين و الحجة فيه الاستصحاب مع الشك في حصول الطهارة استضعافا لدليلها و نفيل لشمولها و لأخبار غسالة الحمام و هي كثيرة و دلالتها على تقدير العمل بها صريحة و على العدم فدلالتها مما يفهم منها من تاثير تلك الاسماء و قيل يطهر لو تم بخصوص الطاهر و نسب في الذكرى و حاشية المدقق إلى بعض الأصحاب و في شرح الفاضل هو ابن حمزة و في الدلائل و الكتاب و لعله ابن حمزة و كان خياله ان بلوغ الكرية إن لم يكن دافعا للنجاسة فلا اقل من أن يكون حافظاً لطهارة الطاهر فاذا تنجس الطاهر فقد انفعل الكر لان انفعال بعضه انفعاله و ذلك ينافي عصمته و لا يخفى ضعف الفرق و قيل مطلق القول بالطهارة مطلق في رسيات السيد و السرائر و المراسم و المهذب و الجواهر و الوسيلة و الاصباح و الجامع و الاشارة و في حاشية المدقق و الدلائل اختياره و نسبته إلى الشيخ والدي في مبسوط محتمل و في السرائر الإجماع و في الحاشية المذكورة انه قول اكثر المدققين محتجين باصل الطهارة و عدم الفرق فان الكرية ان كان لها قوة دافعة اثرت مطلقا و الا لم تؤثر مطلقا و بانا لو فرقنا بين التقدم و التأخر لم نحكم بطهارة الكر إذا وجدنا فيه نجاسة لاحتمال تقدمها على الكرية و بهذين استدل السيد (ره) و لكل ما دل على الطهارة في المياه و لعموم ما دل على الاذن في استعمال الكثير ما لم يتغير كصحيحة حريز عن الصادق (ع) كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ الخ و اضرابها و هذا هو الذي عول في الدلائل عليه دليلا قيل و بقوله (ع) إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا و هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف و المؤالف و عليه عول ابن ادريس و رده المحقق بانا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب و لو وجد كان نادرا بل ذكره السيد في مسائل منفردة و بعده اثنان أو ثلاثة من اتباعه فدعوى الإجماع غلط و السيد و الشيخ نقلاه مرسلا و أما المخالفون فلم اعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي و هو زيدي منقطع المذهب ثمّ تعجب من دعوى الحلي اجماع المؤالف و المخالف و في الرياض لا يقال الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فلا التفات إلى السند لأنه انما يتم لو كان من ضابط فاقد للاحاديث لا من مثل هذا الفاضل و ان كان غير منكور التحقيق فانه لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح و قد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره و غيره و اللّه يتولى اسرار عباده انتهى. و في الكتاب ان الإجماع متعذر في زمن ابن ادريس و ما شاكله لامتناع القطع بدخول المعصوم في ذلك انتهى.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست