responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 174

و ظاهر قوله (ع) الماء يطهر و لا يطهر على أحد الوجهين قوي كل القوة نعم لو كان الخارج بعد الوصول و الامتزاج لو اعتبرناه اكثر من كر قوي لحوقه بماء الحمام حيث نعتبر الكرية في خصوص المادة مع احتمال الفرق بين المادة المستقرة فماثل الحمام و غيرها و اللّه العالم و الدفق عرفية كما في الرياض و الحاشية و المسالك و عليه الشرائع و غيرهن و معناها وقوع جميع اجزاء الكر في زمان قصير بحيث تصدق الدفعة العرفية كما في الرياض و المسالك و العليتين و الكتاب و غيرهن قالوا لان الحقيقية بمعنى اصابة كل جزء جزء دفعة مستحيلة و تتوقف الطهارة على الممازجة كما في المعتبر و التذكرة و الذكرى و الدلائل و المنتهى فسرت في شرح الفاضل بانها اختلاط اكثر الاجزاء بالاكثر أو الكل بالكل و السند فيه استصحاب النجاسة و انما المطهر انما يفعل باصابته و لا يخل من قوة لأنه المتيقن و غيره مشكوك فيه و قيل بعدم التوقف و عليه ظاهر نهايته و تحريره قال الفاضل و منتهاه و عليه الفاضل المحشي و ثاني الشهيدين و هو الذي يقضي به اطلاق الاكثرين حيث اعتبروا القاء الكر و لم يشترطوا شيئا و في الدلائل انه المشهور و الحجة فيه كما في شرح الفاضل انه لا بد حين وقوعه من الاختلاط فاما ان ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقيان على حالهما و الأول و الثالث خلاف ما اجمع عليه فبقي الثاني و اذا ظهر المختلط طهر الباقي إذ ليس عندنا ماء واحد في سطح واحد تختلف اجزاءه طهارة و نجاسة بلا تغيير و أيضاً لا خلاف في طهر الزائد على الكر اضعافا كثيرة بالقاء كر عليه و ان استهلكه و ربما كان نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه و من اجزاء النجس كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل و الكثير عند أول الاتصال فاما أن يقال هنا انه تطهر الاجزاء المختلطة ثمّ هي تطهر ما جاورها و هكذا إلى أن يطهر الجميع فكذا فيما فيه المسألة و أما أن لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع اجزاء النجس و يحكم ببقائه على الطهارة و بقاء الاجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط و قد عرفت انه ليس لنا ماء كذلك بلا تغير و أيضاً فالماء جسم لطيف فتسري فيه الطهارة سريان النجاسة و لا دليل على الفرق انتهى.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست