responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176

و لا يخفى ضعفه قال في الروض و الحديث الذي صححه العامة و صححته حفاظهم و ائمتهم انما هو قوله (ص) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا يريد انا لا نقول بمضمونه ثمّ في دلالته ضعف فان الظاهر منه عدم حمل الخبث الوارد عليه بعد الكرية و لا اقل من الشك حيث يمكن الاحتمالان نعم في القاموس حمل الخبث اظهر و منه لم يحمل خبثا و في الاثيرية لم يحمل خبثا لم يظهره و لم يغلب الخبث عليه من قولهم فلان يحمل غضبه أي يظهره في الحاشية قيل و معنى لم يحمل خبثا انه لم يدفعه عن نفسه كما يقال فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه و يدفعه عن نفسه و في المجمل و حكي ناس ان معنى قول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا انما اراد لم يظهر فيه الخبث قالوا و يقول العرب فلان يحمل غضبه أي يظهر غضبه و كيف كان فما في الخبر ان لم يكن ظاهرا في الحادث بعد الكرية فلا اقل من الشك و الرجوع إلى الاستصحاب و لا يطهر بالنبع من الكر الواقف من تحته ترشحا أو تدريجا بأن يصعد إليه في فوارة في داخله بحيث لا يرتفع بالفوران حتى يرد على النجس من علو و عباراتهم هنا مختلفة ففي التحرير ما هنا و في الخلاف لا يطهر الا أن يرد عليه كر من ماء و هذا اشبه بالمذهب لان النابع ينجس بملاقاة النجاسة و قال في المعتبر إن اراد بالنابع ما يوصل به من تحته لا أن يكون نابعا من الارض فهو صواب و مثله قال في المنتهى و في نهاية الأحكام و لو نبع من تحته فان كان على التدريج لم يطهره و الا طهره و في التذكرة لو نبع الماء من تحته لم يطهره خلافا للشافعي فانه لا يشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة و في الذكرى و لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره لصيرورتهما واحدا أما لو كان ترشحا لم يطهر لعدم الكثرة و الفعلية و في البيان و الفوارات كالمنبع الجاري مع دوام الاتصال و تطهر المياه و غيرها بورودها عليها و في الدروس و لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحها أو كون الجاري اعلى لا العكس و يكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف فقد علمت ما في كلماتهم من الاختلاف و الذي يقوى في النظر ان النبع ان كان من الارض حكم بتطهيره لأنه كالجاري و الا فان كان عن كر فما زاد بني على تسرية حكم ماء الحمام إلى غيره فان قلنا بالسراية قوي الحكم هنا و احتمال التخصيص بعلو السطح خروج عن عموم التعليل و عدم تسمية القاء لا يؤثر لعدم اعتبار الالقاء في الادلة نعم لو شرطنا الدفعة اعتبرنا البروز دفعة و متمسك المذاقين في الاشتراط استصحاب النجاسة و ان الشك كاف في الحكم ببقائها و لعل الأول اقوى و ان كان الاحتياط في الثاني و كيف كان فاطلاق العبارة مقيد ببعض الوجوه بمجرد اتصاله بالكثير وفاقا للذكرى و التذكرة و المعتبر و خلافا لنهايته و موضع من تذكرته على ما نقل عنها و تحريره و منتهاه من الاجتزاء بالاتصال

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست