responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 16

مع انهم لم يتاملوا في اطلاق التحريم و خالف في هذا الحكم ابن حمزة و هو محجوجٌ بما مر و لو نقص زمان الغسل عنه أو ساواه لزم الغسل كما في الدروس و روض الجنان و شرح الالفية لشيخ علي و التذكرة و الروضة النهاية و المعتبر لاستناد الأول إلى تعذّر الغسل و الثاني إلى الطهارة المائية و المسالك و الذخيرة و الفاضل حيث حسنه بعد نقله عن الشهيد و اختاره في الذكرى مع المساوات و احتمله مع عدمهما و في الروض بعد أن اختار تقديم الغسل مع الرؤية للتيمم و نقصه عنه و انما خصصناه بذلك اقتضاء الدليل تقديم الغسل مطلقا لعدم القائل و اطلق بعضهم وجوب التيمم من غير تعرض لذكر الغسل بنفي و لا اثبات كما في السرائر و الغنية و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحرير و الالفية و القواعد و المفاتيح و غيرهن و منع بعضهم عن الغُسل على كل حال كما في الحاشية العليّة على القواعد و العليّة على الشرائع و الدلائل و الكتاب و نسب في البيان اعتبار الغسل إلى القيد و مبنى الخلاف على ان الحكم تعبدي أو جاري على القاعدة من توقف ما يتوقف على الطهارة المائية على الترابية مع فقدها و ان المرور غاية تتوقف على الطهارة و لعل الأخير هو المفهوم من كلام الأصحاب لتعليلهم الحكم بعدم التمكن من استعمال الماء و لهذا سروا المسألة في الاحتلام و غيره و الجنابة داخل المسجد و خارجه و قضية التعبد تقضى بقصر الحكم على مورد النص و اطلاق الرواية محمول على الغالب من تعذر الماء أو شرطه مع ان المرور للمجتاز و هو لا يخلو من التحرز غالبا و وجود الاكثر في غاية الندرة ما لم يستلزم تلويث المسجد كما في المسالك و شرح الالفية و التذكرة و الرياض و شرح الفاضل و الذخيرة و الحكم بذلك معلوم غني عن الدليل و لو قصر زمان المرور على زمان التيمم بأن يكون قريبا من الباب خرج بلا تيمم كما قال المجتهد الخاتم في شرح المفاتيح و تأمل فيه في الذخيرة و قرب في الذكرى وجوبه و ان زاد زمانه على زمان المرور و نقله عن الفاضل و لم يورد عليه منعا و في الدلائل قرب الوجوب ايضاً و الذي يقوى بالنظر إلى ان الحكم انما كان لارتكاب اقل القبيحين من مقدار اللبث للتيمم و المرور و ليس للتعبد فقط و عليه مبنى ترجيح الغسل مع المساواة و عكسه مع الزيادة مع ان قبح اللبث اعظم من قبح المرور و الحاصل تسرية الحكم في سائر المجنبين و ترجيح الغسل يقتضي ما قلنا و اللّه اعلم و لا فرق بين الرجل و المرأة كما في الذكرى و الدلائل لوحدة العلة و لأن الأحكام تتعلق بالرجال غالبا فيسري الحكم و يجب عليه تحري اقرب الطرق في الخروج كما في المنتهى و التذكرة و الذكرى و الدلائل و الحاشية العلية على الشرائع و القواعد و المسالك و الرياض و الذخيرة تقييد وجوب الخروج بامكان وصول الماء خارجا مع عدمه كأن له أن لا يخرج قال في الرياض و ذلك للجمع بين ما هنا يعني الحكم بوجوب الخروج و ما قالوه من ان التيمم يبيح ما تبيحه الطهارة المائية اقول الحكم الأول اعني وجوب التحري فمدركه ما دل على حرمة الاجتياز فلا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة حتى لو تمكن من التيمم مجتازا لزمه و الحاصل يعتبر الاقل لبثا و هذا لا ينافي كون التيمم مبيحاً إذ اباحته تتقدر بمقدار الضرورة اعني الجزء الزماني الذي لا يمكن قطع المسجد باقل منه فلو زاد عليه كان متمكنا من الطهارة الاختيارية في الزائد إذ هو واجد الماء في حق اللبث غير واجد في حق القطع

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست