responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 15

و لا يجوز له الاجتياز في المسجدين مسجد الحرام و مسجد النبي 2 كما في المنتهى و النهاية و التحرير و الدروس و الذكرى و الإرشاد و الشرائع و المختصر و الجعفرية و الالفية و الكفاية و شرح الموجز و اللمعة و المفاتيح و غيرهن و في التذكرة و المعتبر و الغنية و الكتاب و شرح الفاضل و الدلائل و آيات الجواد نقل الإجماع فيه أيضاً و في شرح الفاضل انه قول المعظم و لم يتعرض الصَّدوقان و المفيد و سلار و الشيخ في مجمله و اقتصاده و مصباحه و مختصره و الكيدري و ابن ادريس لاستثناء هذا التيمم و أطلقوا جواز الاجتياز في المساجد و في المبسوط عده في سلك المكروهات لكن عبارته غير صريحة بعد عد المكروهات قال و لا يدخل المسجدين على حال و كيف كان فالحق هو السابق لما مرّ و لما دلّ على وجوب التيمم الخارج منهما و سيجيء بحول اللّه تعالى و لو اراد الخروج مجنباً يتيمم فيهما ثمّ خرج كما في التحرير و النهاية و الإرشاد و التذكرة و الشرائع و الالفية و الجامع و النافع و ابناء زهرة و حمزة و ادريس و المعتبر و المنتهى انه مذهب علماؤنا و في الكتاب و الذخيرة و شرح الفاضل نقل الشهرة إلا ان الفاضل استظهر الإجماع في أصل التيمم و في المفاتيح نسب القول بندبية التيمم إلى الشذوذ و في الدلائل نسب الخلاف إلى ابن حمزة فقط و اختلف في كلامهم فمنهم من اعتبر الاحتلام كما في التحرير في مبحث الغسل و المنتهى فيه أيضاً و المفاتيح و المعتبر و في أولها ظهوراً كما في الشرائع و تعليق المرور فيهما و النافع و الصَّدوق و الشيخ و ابنا زهرة و حمزة و ادريس و غيرهم و منهم من اعتبر الجنابة فيهما و اطلق في الاختيار و الاضطرار كما في القواعد في بحث الغسل صريحاً و النهاية فيه إلا انه علل ذلك بحرمة قطع المجنب لهما على الجنابة و التحرير في أوله ظهوراً و المنتهى في اوله صريحاً و التذكرة و منهم من اعتبر خروج المجنب و أطلق في الاختيار و الاضطرار صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما كما في الدروس و المسالك و الإرشاد و الجعفرية و اول النهاية و الظاهر ان غرضهم ان الجنب لما حرم عليه الاجتياز إلا متطهرا وجب عليه التيمم له فمرة يعبرون بخصوص الاحتلام لأنه مورد النص و مرة يعبرون بالاثم و الظاهر لزومه على من اضطر إلى الدخول فيهما أو اللبث في غيرهما كما في شرح الفاضل و أطلق في الالفية و الذكرى صحته لدخولهما و لعل هذا مراده و الحجة بعد الإجماع صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر(ع)فيها (ان من احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي 2 فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا باس أن يمر في سائر المساجد) و مثلها رواية مرفوعة عن أبي حمزة عن الباقر(ع)بهذا المضمون و في تعليل الحكم بالاصابة و النهي عن المرور في المسجدين و بيان مزيّتهما أبين شاهد على التعميم ثمّ فيما ذكرنا من ان المسألة على وفق الاصول فيه كفاية. و في الروض استنباط عموم غير المحتلم من التّنقيح و ان العلة هي الجنابة و كذا في الذكرى ساوى بين المحتلم و غيره كالرجل و المرأة و في الحاشية العلية و الدلائل استشكل محكم و جعله محض قياس كما في الدلائل و الكتاب و الذخيرة قلت و فيما استظهرناه من كلام الأصحاب و من اشعارات الرواية كفايةً مضافا إلى ان العلامة و المحقق في المنتهى و المعتبر بعد نقلهما الإجماع على المحتلم جعلا دليل المسألة هي حرمة المرور و قد صرَّحنا أن تحريم المرور غير مخصوص بشيء كما دلت عليه اجماعاتهم و كذا استند التحريم إلى ذلك غيرهم و الامر فيه بين الرواية و العجب منهم ان مدركهم في حرمة الاجتياز ما مر من الرواية

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست