responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153

و كيف كان فالظاهر ان التعميم محل وفاء فما في المدارك و الذخيرة مدفوع صح و يكره سؤر الدجاج كما في المبسوط و الاصباح و الجامع و التذكرة و النهاية و التحرير و غيرهن و في المعتبر قال في المبسوط يكره سؤر الدجاج على كل حال و هو حسن ان اراد المهملة لأنها لا تنفك عن الاغتذاء بالنجاسة و في التذكرة و النهاية علله بان منقارها لا يخل غالبا عن النجاسة فعلى ما ذكر لا تكون الكراهة الا للعوارض و قد مر من الروايات ما يعطي عدم الباس في سؤرها كخبر أبي بصير فضل الحمامة و الدجاجة لا باس به و موثقة عمار و سئل عما شرب منه الدجاج فقال ان كان في منقاره قذر فلا يتوضأ و لا يشرب و الا فتوضأ و اشرب و خبر عمار النافي للباس عن سؤر ما يؤكل لحمه و لكن لا ينبغي التأمل في ثبوت الكراهة بعد فتوى المعظم المؤيدة للاحتياط و الجنب الغير المأمون لخبر العيص السابق بالاحتياط و البغال و الحمير كما في تحريره و ارشاده و الشرائع و الاصباح و المبسوط و اللمعة و المهذب و في الأخيرين اضافة الدواب و في الاقتصاد و الوسيلة و المنتهى و نهاية الأحكام و الذكرى و البيان و الدروس كراهة سؤر كلما لا يؤكل لحمه و في الحاشية و عليه الشرائح و شرح اللمعة تعليل الكراهة في البغال و الحمير بكراهة لحمهما و ربما استفيد أيضاً من اطلاقه ان سؤر الحيوان تابع له كما في اللمعة و نحوها و فسره الشارح بالتبعية طهارة و نجاسة و كراهة و لعل المستند فيه بعد كونه مشهورا خبر زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب و يتوضأ منه قال اما الابل و البقر و نحوها فلا بأس و في شرح الفاضل انه ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من صحيحي البقباق و جميل انه لا بأس أن يتوضأ و يشرب من سؤر الدواب و البقر و الغنم و عليه ان الضعف غير مضر و الدلالة ثابتة و نفي الباس لا بدافع الكراهة و في فتوى الأصحاب كفاية و استدل المصنف في النهاية بان فضلات الفم تابعة للحم في الكراهة انتهى. و ربما اشعرت به رواية الوشاء عن الصادق (ع) ان كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه و في الخروج عن خلاف الشيخ كفاية و المراد بالحمير الاهلية لا الوحشية كما في علية الشرائع و لا تامل فيه و الفارة كما في الوسيلة و المهذب و الجامع و الشرائع و التحرير و نهاية الأحكام و الدروس و غيرهن لما دل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه و ما سيأتي من الامر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفارة برطوبة و لصحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع) في الفارة و الكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه أ يؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل الباقي

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست