responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 152

و في فتوى الاعاظم في اثبات الندب و الكراهة كفاية بل ربما اجتزئ بفتوى الواحد ذلك و اكل الجيف كما في المقنعة و المعتبر و الشرائع و التحرير و الدروس و اللمعة و غيرهن و في التذكرة و النهاية يكره سؤر اكل الجيف من الطيور و فيها نفي كراهة سؤر السنور متمسكا بالروايات و هو غير بعيد و الحجة فيه الفتوى من جمهور الفقهاء بل ربما ظهر من الكل المرجوحية و ان في الاجتناب تخلصا من خلاف الشيخ و ان فيه موافقة الاحتياط في مظنة النجاسة و اجتناب ما ينفره الطبع و في مرسلة الوشاء السابقة كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه مع طهارة الفم مرتبط بالأخير أو كليهما و المراد الطهارة الشرعية بالغيبة أو بغيرها و سيجيء بحول اللّه تمام البحث في الغيبة و يكره سؤر الحائض المتهمة بالنجاسة هكذا في النهاية و الوسيلة و السرائر و المعتبر و التذكرة و التحرير و نهاية الأحكام و الإرشاد بل غير المامونة مطلقاً كما هي عبارة المقنعة و المراسم و الجامع فالمذهب و مختار المدارك و الذخيرة و لعل المراد بالمتهمة ذلك في عبارة الأولين بذلك عليه ان من عبر بالمتهمة كالعلامة في التذكرة و اضرابه استندوا إلى ما دل على كراهة سؤر غير المأمونة ثمّ لفظ غير المأمون و ان لم يدل على الاتهام لغة فانه اعم من الاتهام لكنها تفيده في العرف معنى الاتهام كما اشار إليه في الدلائل و الناظر في كتب القوم لا يخفى عليه ذلك و في المعتبر و التذكرة في النهاية سؤر المتهمة لا المأمونة فما في الكتاب و الذخيرة و نحوهما مدفوع و السند في اثبات الحكم قول أبي الحسن (ع) في موثقة بن يقطين إذا كانت الحائض مأمونة فلا باس بالوضوء بفضلها و قول الصادق (ع) في موثقة عيص توضأ من سؤر الحائض و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مامونة و تغسل يديها قبل ادخال الاناء و ظاهر التهذيب عدم جواز استعمال سؤر المتهمة و ربما نزل على الكراهة و الا فهو مردود بالإجماع بل ربما قيل بكراهة سؤرها مطلقا كما اطلق في المبسوط و نقل عن مصباح السيد و ابن الجنيد و يدل عليه قول الصادق (ع) في خبر عنبسة سؤر الحائض تشرب منه و لا تتوضا و قوله (ع) في رواية ابن أبي العلا مثله و قوله (ع) في رواية أبي بصير لا يتوضأ بفضل الحائض و جمع الأولون بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها و يمكن الجمع بالاشدية في الكراهة و الاضعفية فيقوى الثاني لكن الأصل مع الأول و الجمع بالتقييد اشهر و اظهر و ظاهر المقنع المنع من الوضوء و الشرب من سؤرها مطلقا و كانه عمل على ظواهر هذه الأخبار و هو مردود بالإجماع السابق له و الاحق عليه و بطريقة المسلمين خلفا بعد سلف بل كل ما لا يؤمن كما نص عليه في البيان و يعطيه كلام الشيخين و ابن ادريس و المحقق في الاطعمة و اختاره ثاني الشهيدين للاحتياط و فحاوى الأخبار الدالة على ان غير المامونية هي الباعث على الكراهة و هو في غاية القوة و في اثبات كراهته في الشرب و سائر الاستعمالات كما ثبت في الوضوء احتمال فوجه الاقتصار على الوضوء عدم دلالة الأخبار الا عليه بل هي دالة على عدم الباس في الشرب و وجه الالحاق القطع بان سبب استحباب التنزه هو احتمال النجاسة و هو جار في الكل و النص على الوضوء بزيادة الاهتمام به و يتقوى الثاني بان الأول لم يقل به فقيه مع تطلعهم على الأخبار و نظرهم فيها و صاحب الدار ادرى

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست