responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 154

و نحوه خبر عمار و يحمل على الندب جمعا بينه و بين خبر اسحاق بن عمار عن أبي جعفر (ع) انه لا باس بسؤر الكلب إذا شربت من الاناء أن تشرب منه و في السرائر اقتصر على رواية كراهته و ظاهره الموافقة و في نهاية الشيخ الافضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب ان الفارة كالكلب و الخنزير إذا اصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الاصابة و ربما ينزل الوجوب في كلامه على ما يعم الاستحباب المؤكد و ان بعد و افتى في الفقيه و المقنع بمضمون صحيحة ابن جعفر و ربما ينزل على الندب و سؤر الحية كما في تحريره و نهايته و ارشاده و الشرائع و اللمعة و الدروس و غيرهن و في نهاية الشيخ الافضل ترك الماء حيث يقع فيه الفارة أو الحية و هو دال على الكراهة و السند بعد فتوى المعظم و التسامح في ادلة السنن و عموم رواية الوشاء بكل ما لا يؤكل لحمه خبر أبي بصير عن الصادق (ع) في حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه قال ان وجد ماء غيره فليهرقه و في الخروج عن خلاف الشيخ كفاية و في المعتبر نفي الكراهة من سؤر الحية و الفارة و هو محجوج بما مر و ولد الزنا كما في المعتبر و الدروس و اللمعة و غيرهن و قواه في التحرير و السند مرسل الوشاء عن الصادق (ع) انه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و خبر ابن أبي يعفور الناهي عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا بان فيه غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة اباء و مثله رواية حمزة بن احمد عن الكاظم (ع) و نجسه السيد و الصدوق و الحلي بناء على كفره و ظاهر النهي في الخبرين و مقارنة الكفار في الأول و اجيب بالمنع من الكفر و الأصل و ضعف الأخبار سندا و دلالة و في الفائدة الإجماع على طهارته و للمسألة محل آخر فيه ينقح البحث بحول اللّه و الوزغ كما في الدروس لأنه من غير المأكول و للخروج عن خلاف النهاية و الصدوق و في التذكرة هو مكروه من حيث الطب في صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع) في العضاية و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة فقال لا باس به و بها يحمل خبر هارون الغنوي عن الصادق (ع) الوزغ لا ينتفع بما يقع فيه على الكراهة و العقرب لأمر أبي جعفر (ع) في خبر أبي بصير باراقة الماء لو وقعت فيه العقرب مطلقاً و لقول الصادق (ع) في خبر هارون الغنوي يسكب ثلاث مرات من الماء لو وقع فيه فارة و عقرب و شبه ذلك و لاحتمال اندراج ما لا يؤكل فيما لا يؤكل لحمه و لقضية الطب نظر ما ذكره العلامة في التذكرة في مسألة الوزغ

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست