و يؤيد الأول ما يظهر من التعليل في رواية بكر و رواية الفقه لان فيهما إذا كانت له مادة و في رواية حنان و فيها أ ليس بجار فقال بلى فقال (ع) لا بأس لا يقال ان تعليق الحكم على ماء الحمام يؤذن بالخصوصية لأنه كمفهوم الصفة لان الاقوى لحقوه باللقب و لا حجية لمفهومه و أيضاً حكمة التخصيص ظاهرة إذ لا يتفق ماء بهذا الوصف في الزمان السابق في غير الحمام اللهم إلا أن يكون في تمام الندرة و أيضاً قد اطلق على المبدا لفظ المادة و ورد في البئر التعليل بالمادة و لا فرق بين علو سطح المادة و انخفاضه و مساواته اما على القول باختصاص الحكم بالحمام لقيام الدليل فظاهر و أما لو بنى على ما تقتضيه الضوابط فحاله كحال الغديرين الموصول بينهما بساقية فعلى ما في المعتبر و التحرير من ان الغديرين مع الساقية كالماء الواحد من غير فرق بين العالي و السافل كبرت الساقية أو صغرت فالحكم هنا ان مجموع المادة و الحوض الصغير يعصم أحدهما الآخر و لو بلغ المجموع الكر لأنه كالماء الواحد و هو مختار ثاني الشهيدين أيضاً و على ما في التذكرة انه لو بلغ المجموع الكر تقوى السافل بالعالي دون العكس فالحكم هنا ان النجاسة ان صابت المادة نجس الكل و لو اصابت ما في الحوض تقوى بها و بقيا على الطهارة فحكمه (ره) باشتراط الكرية في المادة غريب الا ان يفرق بينما يحصل نزوله إلى الاسفل بالانحدار كالارض المنحدرة فيحصل فيه التقوي و بين غيره كالنازل من الميزاب فلا تقوي و ما في الحمام من قبيل الثاني و فيه تقييد لكلام الأصحاب بلا مستند و الاقوى مع قطع النظر عن الأخبار الفرق في الواصل بين ما يجعل الماءين في العرف ماء واحد و بين غيره فيقوى التقوى في الأول دون الثاني