responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116

قال في المنتهى فان الاتفاق واقع على ان تطهير ما دون الكر بالقاء الكر عليه و لا شك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبر اذاً الاتصال و النظر في مجموع كلامه يقتضي الحكم بتغليط ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير و هو في غاية البعد و يمكن تقييد الغديرين بمتساوي السطوح و الحوض و المادة بالمختلفين تنزيلا على الغالب فيهما فيحصل التوفيق في كلامه و ذهب المحقق (ره) في المعتبر و لا اعتبار بكثرة المادة و قلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان انتهى. و ظاهره بل صريحه مخالفة المشهور و لعل سنده اطلاق الأخبار و بملاحظة ما دل على اعتبار الكرية يطهر العموم من وجه فيرجع إلى أصل الطهارة و حاول الفاضل الجمع بين الاقوال بتنزيل رأي معتبر الكرية على انه لا بد من الكرية حين الاجراء فلو جرى من مساوي الكر إلى الحوض و وقعت نجاسته كان الماء معصوما فان مجموعهما ماء واحد كثير سواء جرى إلى سطح يساوي سطحها أولا قال و هو الاظهر عندي فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق (ره) انما يسوي بين الكر و الاقل من الباقي منها لا ما جرى في الحوض و لا يقول بان الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثمّ نجس ما في الحوض يطهر بالاجراء ثانيا للاتفاق على انه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري فالمحصل ان ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة و ان اجرى إلى حوض صغير و نحوه مساوي سطحه لسطح محله أو لا ما لم ينقطع الجريان فاذا انقطع و نجس ما جرى منه لا يطهر بالاجراء ثانيا إلا أن يكون الباقي كرا فصاعدا انتهى. و انت تعلم أن في هذا الجمع تكلفا جدا فان عبارة المحقق تأبأه و العلماء ممن تاخر عنه نسبوا القول إليه و لم يحتملوا ما ذكر و يؤيد ما ذكره من الاكتفاء بكرية المجموع ان في الذخيرة ان بعض المتاخرين نقل الإجماع على الاكتفاء ببلوغ المجموع كراً و يلحق بماء الحمام و غيره مما يساويه بالكيفية كما في نهايته و الموجز و شرحه و شرح الفاضل و شرح الاستاذ و في التنقيح الإجماع عليه و نقل الإجماع عن الشهيد (ره) و يظهر من المعتبر عدم الالحاق لتعليله الحكم في الحمام بلزوم الحرج لولاه و تردد و في المنتهى و التذكرة و في الذكرى و الرياض و المسالك و الكتاب بناء الالحاق على اشتراط الكرية في المادة و عدمه على عدمها

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست