responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115

و في الكتاب أنه مذهب اكثر المتاخرين و سندهم في ذلك ان الناقصة عن الكر مساوية له فلا يفيده حكما و لان الذي ينصرف إليه الاطلاقات هو الاعم الاغلب و للمصنف الاحتجاج بتشبيهه بالجاري و قد دللنا على اشتراط الكرية فيه فالراكد الذي قام الإجماع على اعتبار الكرية فيه اولى و في الكتاب الاستناد إلى ما دل بعمومه على نجاسة الماء القليل فتبطل اطلاقات ماء الحمام و رده في الدلائل و هو في محله إذ لا اقل من العموم من وجه و الأصل الطهارة ثمّ الذي يستفاد من كتبه (ره) ان المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل بها بحيث يتحد ماءاهما و إلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال لنصه في النهاية و المنتهى و التذكرة و التحرير على انه لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا و اعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا بل في التذكرة لو اختلفت سطوح الماء البالغ كراً تقوى السافل بالعالي فهنا اولى فلا بد من قيد آخر و حكم ماء الحمام إن لم يكن اخف فلا اقل من المساواة نعم لو تنجس ما في الحوض و هو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بها إلا إذا كانت وحدها كراً لأن الماء المتنجس انما يطهر بالقاء الكر عليه و على هذا يكون اطلاق كلامه في اعتبار كرية المادة محمولا على الغالب عدم مساواة السطوح و يخص بما إذا كان ما في الحياض متنجسا و في المعتبر و الرياض و الدلائل و الذخيرة و اطلاق الشرائع و كثير من كتبهم عدم اعتبار الكرية لإطلاقات الادلة و لا يخلو من قوة في النظر و في فوائد القواعد للشهيد اعتبار الكرية في مجموع المادة و الحوض الصغير و نقله في الذخيرة عن بعض المتأخرين و نقل عنه نقل الإجماع و لو تنجس ما في الصغار طهر بتكاثر الماء عليه لا بمجرد الاتصال كما في تذكرته و منتهاه و نهايته لأنه كالجاري و الجاري المتنجس لا يطهر الا بتكثر الماء عليه و لاستيلائه و لاصل البقاء على النجاسة و لان المتبادر من التطهر في الثياب و نحوهن نفوذ الماء و على ذلك فلا بد من زيادة على الكر في المادة يحصل بها الامتزاج و ما ذكره (ره) في غاية الاشكال مع نصه في نهايته و منتهاه و تحريره على ان الغدير المتنجس يكفي في تطهيره اتصال الكرية

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست