اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 310
الأقلّ، و الأخبار متعارضة، و الجمع بالتخيير حسن، و الاحتياط في الإعادة مطلقا.
هذا في الفريضة، و في النافلة يبنى على الأقلّ.
و في خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) عن رجل لا يدري أ ثلاثة طاف أو أربعة؟ قال:
طواف نافلة أو فريضة؟ قال: أجنبي فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف.
و مثله خبر محمد بن مسلم و خبر معاوية بن عمّار و خبر حنان بن سدير إلى غير ذلك من الأخبار.
و المقابل لها صحيحتا منصور بن حازم، [و محمّد بن مسلم] لكنّهما مطلقتان، فتحملان على النافلة جمعا.
و لو شكّ في الزيادة و لما يصل الركن أبطله و استأنف لوقوعه بين محذورين، و لو كان شكّه و قد بلغ الحجر ألغى الزائد و صحّ طوافه لصحيح الحلبي، و لو شكّ بعد فراغه لم يلتفت مطلقا لأنّ الشك بعد الفراغ ليس بشيء في جميع العبادات، و لو أمر من يحفظ عليه في العدد رجع إليه عند الشكّ لصحيحة سعيد الأعرج و غيرها، و يعتبر فيه البلوغ و العدالة، و إن اختلفا في الشكّ رجع الطائف إلى شكّ نفسه و عمل على ما يقتضيه الحكم كما في حسنة صفوان.
الثالث عشر: الموالاة فيه بين أشواطه
فلو قطعه في أثنائه و لم يطف أربعة منه سواء كان قطعه لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة استأنف على الأصحّ، أمّا النافلة فلا، بل يبني على ما مضى مطلقا.
و جاء في قطعه لصلاة فريضة البناء مطلقا، و الاحتياط في الاستئناف، و كذا لو خرج لقضاء حاجة مؤمن.
و إنّما يباح هذا القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن.
ثمّ إذا عاد في النافلة بنى من موضع القطع، و لو شكّ فيه أخذ بالاحتياط، و لو بدأ من الركن قيل جاز، و كذا لو استأنف من رأس لخبر حمّاد بن عثمان.
و لا يشترط فيه المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ، و قول ابن زهرة شاذ.
و في الأخبار المستفيضة ما يدلّ على المشهور، لأنّ النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) طاف راكبا على ناقته العضباء، فجعل يستلم الأركان بمحجنه و يقبّل المحجن [1].
[1] المحجن: عصا في رأسها اعوجاج كالصولجان أخذا من الحجن بالتحريك و هو الإعوجاج. (مجمع البحرين)
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 310