اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 311
نعم يجب في المشي المشي المعهود عند القدرة عليه، فلو مشى على أربع لم يجزه و لو نذره فالأقرب المروي و هو وجوب طوافين.
نعم لو تعلّق نذره بطواف النساء فالأقرب البطلان.
الرابع عشر: وجوب صلاة ركعتيه بعد الفراغ منه
و محلّها مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن يجعله قبله أو لأحد جانبيه، فلو صلّى حيث كان أو في غيره لم يصحّ حتّى لو منعه زحام أو غيره.
و القول باستحباب الركعتين شاذّ، و جوّز الشيخ فعلهما في غير المقام، و مثله أبو الصلاح الحلبي و ابن بابويه على جوازهما في غير المقام، لكن في طواف النساء خاصّة للمشهور قوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى و المراد بالمقام الموضع المعدّ للصلاة الآن خلف المقام الحقيقي.
و يدلّ عليه جملة من تلك الصحاح و غيرها، كصحيح معاوية بن عمّار و صحيح محمّد بن مسلم حتّى من خرج من المسجد و لو إلى مكان بعيد و لم يصلّهما نسيانا وجب أن يرجع إلى المكان فيصلّيهما فإن تعذّر عليه استناب إن أمكن، فإن تعذّر صلّاهما في أي مقام أقرب إلى المقام من المسجد أو خارجه و لو في موضع الذكر.
و الجاهل كالناسي لو تركهما لصحيح جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام) و قيل:
كالعامد و هو شاذّ.
و لو مات قضاهما الولي و هو الأولى بميراثه لصحيح عمر بن يزيد فيستنيب في الطواف و فيهما مع العذر.
و لا يكره وقوعهما في وقت من الأوقات الخمسة المكروهة فيها النافلة [1].
و ينبغي المبادرة بهما بعد الطواف بغير فصل إلا ما استثنى كما في صحاح الأخبار كصحيح معاوية بن عمّار و صحيحة رفاعة و رواية منصور بن حازم، أمّا ركعتا طواف المندوب فمحلّها المسجد مطلقا، و أفضل محلّه عند المقام.
[1] المراد بالأوقات الخمسة التي يكره فيها النافلة هي: عند طلوع الشمس، و عند غروبها، و عند قيامها، و بعد صلاة الصبح، و بعد صلاة العصر.
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 311