responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 311

نعم يجب في المشي المشي المعهود عند القدرة عليه، فلو مشى على أربع لم يجزه و لو نذره فالأقرب المروي و هو وجوب طوافين.

نعم لو تعلّق نذره بطواف النساء فالأقرب البطلان.

الرابع عشر: وجوب صلاة ركعتيه بعد الفراغ منه

و محلّها مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن يجعله قبله أو لأحد جانبيه، فلو صلّى حيث كان أو في غيره لم يصحّ حتّى لو منعه زحام أو غيره.

و القول باستحباب الركعتين شاذّ، و جوّز الشيخ فعلهما في غير المقام، و مثله أبو الصلاح الحلبي و ابن بابويه على جوازهما في غير المقام، لكن في طواف النساء خاصّة للمشهور قوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى و المراد بالمقام الموضع المعدّ للصلاة الآن خلف المقام الحقيقي.

و يدلّ عليه جملة من تلك الصحاح و غيرها، كصحيح معاوية بن عمّار و صحيح محمّد بن مسلم حتّى من خرج من المسجد و لو إلى مكان بعيد و لم يصلّهما نسيانا وجب أن يرجع إلى المكان فيصلّيهما فإن تعذّر عليه استناب إن أمكن، فإن تعذّر صلّاهما في أي مقام أقرب إلى المقام من المسجد أو خارجه و لو في موضع الذكر.

و الجاهل كالناسي لو تركهما لصحيح جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام) و قيل:

كالعامد و هو شاذّ.

و لو مات قضاهما الولي و هو الأولى بميراثه لصحيح عمر بن يزيد فيستنيب في الطواف و فيهما مع العذر.

و لا يكره وقوعهما في وقت من الأوقات الخمسة المكروهة فيها النافلة [1].

و ينبغي المبادرة بهما بعد الطواف بغير فصل إلا ما استثنى كما في صحاح الأخبار كصحيح معاوية بن عمّار و صحيحة رفاعة و رواية منصور بن حازم، أمّا ركعتا طواف المندوب فمحلّها المسجد مطلقا، و أفضل محلّه عند المقام.


[1] المراد بالأوقات الخمسة التي يكره فيها النافلة هي: عند طلوع الشمس، و عند غروبها، و عند قيامها، و بعد صلاة الصبح، و بعد صلاة العصر.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست