مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
سداد العباد و رشاد العباد
المؤلف :
آل عصفور، الشيخ حسين
الجزء :
1
صفحة :
581
[ترجمة المؤلف]
3
نسبه الشريف
3
تتلمذه و دراسته
4
و أمّا كلمات الإطراء و الثناء عليه
5
عادته الغالبة في ميدان التصنيف
5
مؤلفاته و مصنفاته
6
حوزته العلمية
11
مرجعيته في الفتيا و الدين
11
تذييل خاص بهذه الطبعة
12
أهمية كتاب سداد العباد
12
طبعات الكتاب
12
سداد العباد الميسّر
14
[خطبة المؤلف]
17
كتاب الطهارة
18
الطرف الأوّل فيما تشرع له
18
الطرف الثاني في أسبابها و الموجبات لها و نواقضها
20
الطرف الثالث في الكيفية المتعلقة بالثلاثة و فيه ثلاثة فصول
23
الفصل الأول في الوضوء
23
و تجب فيه ثمانية
23
الأول: النية
23
الثاني غسل الوجه
24
الثالث غسل اليدين
25
الرابع مسح مقدّم الرأس
25
الخامس مسح الرجلين
26
السادس الترتيب
26
السابع الموالاة
26
الثامن المباشرة له بنفسه
27
و يلحق بذلك بحثان
27
الأول: في مستحباته و سننه
27
[مستحباته]
27
و مكروهاته
28
البحث الثاني: في أحكامه و فروعه
28
الفصل الثاني في الغسل و مباحثه ستة
31
الأول: في الجنابة و فيه ثلاث مقامات
31
[المقام] الأول قد ثبت أن لها سببين
31
إنزال المني مطلقا
31
السبب الثاني الجماع
31
الثاني: في كيفية الغسل
32
الثالث: في الأحكام و الفروع الملاءمة لهذه الواجبات
33
البحث الثاني: في أحكام الحيض و أحكام غسله
34
و أما الأحكام
35
البحث الثالث: في الاستحاضة
37
البحث الرابع: في النفاس
38
البحث الخامس: في غسل الأموات و أحكامه
38
الأول الاحتضار
38
[الثاني] في التغسيل
39
[الثالث] في التكفين
41
[الرابع] في الصلاة عليه
44
[الخامس] في الدفن
47
البحث السادس في غسل مس الميت
50
الفصل الثالث في التيمم
51
[البحث] الأوّل: في مسوّغة
51
البحث الثاني: في ما يتيمم به
52
الثالث: في الاستعمال و في بيان وقته
53
البحث الرّابع: في الأحكام و الفروع
54
الطرف الرابع في النجاسات و فيه مباحث ثلاثة
56
الأوّل: في عددها و حصرها
56
البحث الثاني: في المطهرات
57
الثالث: في الأحكام و الفروع: و فيه مقامات
59
الأول: تجب وجوبا غيريا إزالة النجاسة عن الثوب و البدن
59
المقام الثاني: لو صلّى مع النجاسة غير المعفو عنها
61
المقام الثالث: في أحكام الآنية
62
الطرف الخامس في أحكام المياه
63
[البحث] الأول: في المطلق
63
(الأول) الجاري
63
(الثاني) الواقف
63
(الثالث) ماء البئر
64
البحث الثاني: في المضاف و الأسئار
65
البحث الثالث: في الأحكام و الفروع
65
كتاب الصلاة
67
[النظر] الأول منها في المقدمات
67
[المقدمة] الأولى في المواقيت و فيها بحثان
67
البحث الأول: في تقديرها
67
البحث الثاني: في الأحكام و الفروع المتفرعة على أحكام المواقيت
68
المقدمة الثانية في أحكام القبلة و مباحثها ثلاثة
70
البحث الأول: تجب معرفتها
70
البحث الثاني: في الاستقبال
71
البحث الثالث: في الأحكام و الفروع المتفرعة على الاستقبال
73
المقدمة الثالثة في اللباس و فيها مباحث أربعة
73
البحث الأول
73
البحث الثاني: فيما تستحب فيه الصلاة من اللبس و ما تكره
75
البحث الثالث: فيما يجب ستره من البدن
76
البحث الرابع: في الأحكام المتعلقة بالستر الواجب
77
المقدمة الرابعة في المكان و المباحث فيها أربعة
78
البحث الأول: لا تجوز الصلاة فرضا و لا نفلا إلا في المكان المباح
78
البحث الثاني: في مكروهات المكان و إن قيل في بعضها بالتحريم
80
البحث الثالث: في ما يصح السجود عليه
81
البحث الرابع: في أحكام المساجد
82
المقدمة الخامسة في الأذان و الإقامة
84
البحث الأول: في المؤذن و شرائطه و بيان ما يعتبر فيه
85
البحث الثاني: فيما يشرع فيه الأذان من الصلوات
86
البحث الثالث: في الكيفيّة و الترتيب و بيان الفصول
87
البحث الرابع: في الأحكام و الفروع المترتبة عليهما
88
البحث الخامس
89
النظر الثاني: في المقاصد و عددها ستة
90
الأول في تحقيق أفعال الصلاة، و فصوله ثلاثة
90
الفصل الأول في الواجبات و هي بحسب الاستقراء ثمانية
90
الأول: القيام
90
الثاني: النيّة
93
الثالث: التكبير
95
الرابع: القراءة و فيه بحثان
96
الأول: تجب قراءة الحمد عينا في الثنائية،
96
الثاني: في مستحبات القراءة و سننها
98
تتمّة
99
الخامس: الركوع
100
السادس: السجود و مباحثه ثلاثة
101
الأول: يجب في كل ركعة بعد الركوع سجدتان،
101
الثاني: في مسنوناته فعلا و تركا
102
البحث الثالث: في الأحكام
103
السابع: التشهد
104
الثامن: التسليم
105
تتمّة
106
الفصل الثاني في مستحبات الصلاة
106
الأول: ما يستحب قبل الدخول في الصلاة
106
الثاني: ما يستحب فيها
106
الثالث: ما يستحب بعدها
107
الفصل الثالث في منافيات الصلاة مما يوجب تحريما و إبطالا، أو تحريما، أو سلب ثواب، و فيه بحثان
108
الأول: في مبطلاتها
108
البحث الثاني: في منافيات الأفضلية
111
المقصد الثاني في باقي الصلوات المفروضات و غيرها،
113
الفصل الأول في صلاة الجمعة، و مباحثه أربعة
113
المبحث الأول: في ماهيتها
113
المبحث الثاني: في الشرائط
114
الأول: في شرائط وجوبها و التكليف بها
114
الثاني: في شرائط الصحة و هي سبعة
114
الأول: الكمال بالبلوغ، و الرشد،
114
الثاني: الذكورة في المشهور،
114
الثالث: الإسلام في المشهور،
115
الرابع: الاتحاد فيما دون فرسخ،
115
الخامس: الخطبتان،
115
السادس: اجتماع خمسة أحدهم الإمام،
116
السابع: فعلها جماعة،
116
البحث الثالث: في الأحكام و الفروع المتفرّعة على انعقادها وجوبا
117
البحث الرابع: في سنن الجمعة المتقدمة و المتأخرة و المقارنة و هي كثيرة
118
الفصل الثاني في صلاة العيدين
119
ثم النظر في ماهيتها و أحكامها و سننها
120
أمّا الأول
120
الثاني: في سننها و مندوباتها
121
الفصل الثالث في صلاة الآيات و النظر في سببها و كيفيتها
122
أما الأول: فالسبب هو الموجب لها
122
و أما الثاني: ففي الكيفية و بيان ما يشترط فيها
124
الفصل الرابع في الصلوات الواجبة بالعارض
125
الفصل الخامس في باقي النوافل
127
الأول [المشهور] أقسام
127
الأول: نافلة شهر رمضان في المشهور،
127
الثاني: صلاة ليلة الفطر
128
الثالث: صلاة يوم الغدير،
128
الرابع: صلاة يوم المباهلة،
128
الخامس: صلاة يوم المبعث
128
السادس: صلاة ليلة النصف من شعبان
128
السابع: صلاة أول يوم من ذي الحجة،
128
الثامن: صلاة اليوم الرابع و العشرين من ذي الحجة،
128
التاسع: صلاة ليلة النصف من رجب،
129
العاشر: صلاة فاطمة «
(عليها السلام)
»،
129
الحادي عشر: صلاة ساعة الغفلة،
129
الثاني عشر: صلاة الأسبوع
129
الثالث عشر: صلاة يوم عاشوراء
130
الرابع عشر: صلاة كل ليلة من رجب،
130
الخامس عشر: صلاة ليلة الرغائب
131
السادس عشر: صلاة كل ليلة من شعبان،
131
الثاني: صلاة غير موقتة
133
الأولى: صلاة الاستسقاء،
133
الثاني: صلاة جعفر
(عليه السلام)
134
الثالث: صلاة الحاجة،
135
الرابع: صلاة الاستخارة،
135
الخامس: صلاة الشكر،
137
السادس: صلاة التحية
137
السابع: صلاة الزيارة للنبي
(صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم)
أو أحد الأئمة المعصومين
(عليهم السلام)
،
137
الثامن: صلاة الحبل
137
التاسع: صلاة
137
العاشر: صلاة ركعتي الاستطعام
137
الحادي عشر: الصلاة عند إرادة السفر
137
الثاني عشر: الصلاة للذكاء
137
الثالث عشر: الصلاة عند الأمن
137
الرابع عشر: الصلاة لطلب الرزق
137
الخامس عشر: استحباب الصلاة
137
السادس عشر: صلاة المرأة لجلب الشفاء
137
السابع عشر: الصلاة للخلاص
137
الثامن عشر: الصلاة للاستعداء
137
التاسع عشر: الصلاة عند الخوف من العدو
137
العشرون: الصلاة عند ارادة التزويج.
137
الحادي و العشرون: الصلاة عند ارادة الدخول
137
الثاني و العشرون: الصلاة عند نزول البلاء
137
الثالث و العشرون: الصلاة عند الخوف للمكروه،
137
الرابع و العشرون: الصلاة عند لبس الثوب
137
الخامس و العشرون: صلاة الهدية
137
السادس و العشرون: صلاة الهدية للميت،
138
المقصد الثالث في صلاة الجماعة و فيه فصول ثلاثة
139
الفصل الأول تستحب استحبابا مؤكدا
139
الفصل الثاني في شرائط الاقتداء، و هي عشرة
142
الأول: أهلية الإمام لذلك
142
الثاني: العدد و أقله اثنان،
144
الثالث: مساواة موقف الإمام للمأموم مع وحدته
144
الرابع: نية المأموم الائتمام
145
الخامس: اشتراط تعيين الإمام،
145
السادس: اتحاد الإمام،
145
السابع: قرب المأموم من الإمام،
145
الثامن: مساواة موقف الإمام المأموم أو علو المأموم عنه،
146
التاسع: مشاهدة المأموم الإمام،
146
العاشر: توافق الصلاتين نظما لا نوعا،
146
الفصل الثالث في اللواحق و الفروع و فيه مسائل
147
الأولى: تجب على المأموم المتابعة لإمامه
147
الثانية: يستحب استواء الصفوف في الأثناء
147
الثالثة: يستحب للمنفرد إعادة ما صلاة إذا وجد من يصلي معه إماما
148
الرابعة: لو زاد الإمام خامسة سهوا
148
الخامسة: يجوز للمأموم المسبوق طلب تطويل ركوع الإمام
148
السادسة: يستحب للمسبوق متابعة الإمام في التشهد
148
السابعة: أذن للمأموم بأن يسلم قبل الإمام مع نية الانفراد عند الحاجة لذلك
149
الثامنة: يعلم إيمان الإمام المشروط في القدوة بإقراره بالشهادتين
149
التاسعة: لو خالف المأموم سنة الموقف في المشهور بطلت الصلاة
150
العاشرة: لا ينبغي لمن تمكن من إيقاع الصلاة في جماعة الترك لها
150
الحادية عشرة: قد مرّ تحقيق ما يستحب من حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا،
150
الثانية عشرة: يستحب التسبيح لمن لا يقرأ خلف الإمام
151
الثالثة عشرة: لو عرض للإمام ما يوجب له بطلان صلاته
151
الرابعة عشرة: لا تجب الجماعة عينا و لا كفاية في الصلوات الخمس
151
الخامسة عشرة: لا يكره أن يكون الرجل إماما لجماعة النساء
151
السادسة عشرة: لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز
151
السابعة عشرة: يفتح المأموم على الإمام
151
الثامنة عشرة: يجزي المصلي خلف من لا يقتدي به تقية
152
التاسعة عشرة: لا تفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر
152
العشرون: لو منع من حضور المساجد مانع
152
الحادية و العشرون: قد بيّنا لك فيما سبق أن المعتبر في الموقف
152
الثانية و العشرون: روى عمار عن الصادق
(عليه السلام)
153
المقصد الرابع في الخلل الواقع في الصلاة
154
الأول: في العمد
154
الثاني: في السهو
154
و إن سها عن غير ركن فأقسامه ثلاثة
155
الأول: ما لا حكم له أصلا
155
الثاني: ما يجب تداركه من غير سجود
156
الثالث: في ما يتدارك من الأفعال المنسيّة
157
المبحث الثالث: في الشك، و قواعده سبع
157
الأولى: لا يلتفت للشك حيث يغلب
157
الثانية: كل من شك في فعل و هو في محله فالأصل عدمه،
158
الثالثة: إن كل من شك في فعل و قد تجاوز محله
158
الرابعة: إن من شكّ في عدد الصلاة الثنائية
158
الخامسة: إن كل من شكّ في الصلاة الرباعية بعد إكمال الأولتين
158
السادسة: لو تعلّق الشك بالخامسة مع الشك في ما ذكر
159
السابعة: لا حكم للشك مع تحقق الكثرة شرعا،
159
المقصد الخامس في القضاء
161
تتمّة
163
المقصد السادس في القصر و بيان سببه الشرعي
164
[السبب] الأول: الذي هو السفر
164
[البحث الأول] و الشرائط عشرة
164
أحدها: ربط القصد بسفر معلوم،
164
الثاني: كون المقصود مسافة،
165
الثالث: استمرار القصد و البقاء عليه،
165
الرابع: أن لا يمر على بلد فيها منزل
166
الخامس: أن لا يكون سفره معصية عند الشارع،
166
السادس: أن لا يكون ممن يلزمه التمام في سفره
168
السابع: أن تتوارى عنه جدران بلده في المشهور،
168
الثامن: أن لا يصادف الوقت حاضرا،
168
التاسع: أن تكون تلك الفريضة مؤدّاة،
169
العاشر: شرط تحتم القصر أن لا يكون بمكة، و لا بالمدينة،
169
البحث الثاني في الأحكام المتفرعة على القصر و الإتمام للمسافر
170
السبب الثاني: الخوف
171
خاتمة
175
كتاب الزكاة
178
ثم الكلام الآن في زكاة المال، و هي تعتمد على أربعة أركان
179
الركن الأول في من تجب عليه
179
الركن الثاني في محلّها و فيه مقصدان
183
[المقصد] الأوّل: فيما تجب فيه
183
الفصل الأول في زكاة الأنعام
184
البحث الأول: في زكاة الإبل و شروط وجوبها خمسة
184
الأول: الحول،
184
الثاني: كونها سائمة مدة الحول،
184
الثالث: أن تكون غير عوامل
184
الرابع: بقاء عين النصاب طول الحول
184
الخامس: بلوغ النصاب،
184
البحث الثاني: في زكاة البقر و بيان شرائطها
186
البحث الثالث: في زكاة الأغنام و شرائطها
187
الفصل الثاني في زكاة الغلات
188
البحث الأول: في بيان شروطها
188
الأول: الملك بالزراعة و نحوها،
188
الثاني: بلوغ النصاب،
188
الثالث: إخراج المؤن في المشهور
189
البحث الثاني: في المخرج
189
الفصل الثالث في زكاة النقدين
192
الأول: أن يكونا مضروبين
192
الثاني: حول الحول المعتبر في الأنعام،
192
الثالث: بلوغ النصاب الشرعي،
193
الفصل الرابع في اللواحق و الفروع
193
[المسألة] الأولى: لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول
193
الثانية: أن لا يضم جنس إلى غيره
193
الثالثة: لو باع النصاب قبل الحول
194
المقصد الثاني في ما يستحب، و فيه فصلان
195
الأول: في مال التجارة
195
الأول: في نصابها
195
الثاني: في الحول
196
الثالث: في الأحكام المتفرّعة
196
الفصل الثاني في باقي ما تستحب فيه الزكاة
197
الأول: جميع ما أنبتت الأرض عدا الغلات الأربع و الخضراوات،
197
الثاني: الخيل الإناث السائمة
197
الثالث: الحلي،
197
الرابع: ما يفر به من الزكاة قبل الحول،
197
الخامس: المال الغائب إذا عاد بعد سنين،
197
السادس: العقار المتخذ للنماء
197
الركن الثالث في بيان المستحقين للزكاة المالية، و هم ثمانية
198
أحدها: الفقراء.
198
ثانيها: المساكين،
198
ثالثها: العاملون عليها،
198
رابعها: المؤلفة قلوبهم،
199
خامسها: الرقاب،
199
سادسها: الغارمون،
199
سابعها: سبيل اللّٰه،
200
ثامنها: ابن السبيل،
200
الركن الرابع في دفعها لأهلها
202
الفصل الأول: في الدافع
202
الفصل الثاني: في كيفيّة الدفع
203
الفصل الثالث: في وقتها المقدر لدفعها
204
النوع الثاني: في زكاة الفطرة
206
الفصل الأول: في من تجب عليه
206
الثاني: في وقتها
209
الفصل الثالث: في بيان أجناس المخرج
210
كتاب الخمس
212
الفصل الأول: في المحل
212
الفصل الثاني: في مصرفه
217
الأنفال
218
كتاب الصوم
219
الركن الأول في ما يتحقق به الصوم
220
الفصل الأول في النيّة
220
البحث الأول: في صفتها
220
البحث الثاني: في زمانها
222
الفصل الثاني في الإمساك
224
[المطلب] الأول: فيما يمسك عنه
224
الثاني: ما يوجب الإفطار للصائم
225
الثالث: في بيان ما يترتب على الإفطار
227
المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار
228
الفصل الثالث في بيان وقت الإمساك و شرائطه
231
الركن الثاني في أقسامه
233
الأول: أقسام الصوم أربعة
233
واجب، و هو ستة
233
و مندوب؛
233
و المكروه داخل في المندوب،
235
و محرم؛ و هو تسعة، بل عشرة
236
الثاني: في بيان ما يثبت به الدخول في شهر رمضان
237
الركن الثالث في الاعتكاف، و فيه أبحاث
239
الأول: إن الاعتكاف لغة هو اللبث في المكان،
239
الثاني: في شرائطه، و هي سبعة
239
الأول: النية،
239
الثاني: الصوم المشروع
239
الثالث: الزمان و قدره،
240
الرابع: كونه مكلفا،
240
الخامس: انتفاء الولاية،
240
السادس: المكان،
240
السابع: استدامة اللبث،
241
الثالث: في أحكامه بعد انعقاده بشرائطه
241
كتاب الحج
244
المقصد الأوّل: في المقدّمات
244
[المطلب] (الأوّل)
244
المطلب الثاني: في أنواع الحجّ و بيان أقسامه بعد نزول التمتّع و إلا فكان قبله قسمين.
245
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج
247
فشرائط التمتّع أربعة
247
و أمّا شرائط الإفراد و القران فثلاثة
248
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحجّ في الوجوب على المكلّف
249
[المبحث] (الأوّل): البلوغ بأحد الأسباب الّتي قد مرّ ذكرها،
249
(الثاني): الحرّيّة الخالصة
249
(الثالث) الاستطاعة المعلّق عليها وجوب الحجّ آية و رواية و إجماعا،
250
(الرابع) إمكان السير و تخلية السرب، و هو مشتمل على أربعة مطالب
251
المطلب الأوّل: الصحّة،
251
المطلب الثاني: حصول التثبّت له على الراحلة،
251
المطلب الثالث: أمن طريقه على نفسه
251
المطلب الرابع: اتّساع الوقت و الزمان لقطع تلك المسافة،
252
المطلب الخامس: في شرائط الواجب بالنذر و شبهه
253
المطلب السادس: في شرائط حجّ النيابة عن الغير
254
المقصد الثاني في أفعال حجّ التمتّع و فيه فصول
258
[الفصل] الأوّل: في عددها و هي سبعة عشر
258
[الفصل] الثاني: في الإحرام
258
و فيه مطالب
258
[المطلب] الأوّل: في تعيين المواقيت
258
[المطلب] الثاني: في مقدّماته
260
[المطلب] الثالث: في كيفيّته
262
و يجب فيه ثلاثة أو أربعة أشياء،
262
أوّلها: النيّة
262
الثاني: التلبيات الأربع
288
الثالث: مقارنتها للنّية
289
الرابع: لبس ثوبي الإحرام
289
و يلحق بذلك تروك الإحرام
292
الأوّل: الصيد
292
الثاني: النساء
293
الثالث: اللباس
295
الرابع: الطيب
296
الخامس: الادهان
297
السادس: الاكتحال بالسواد
298
السابع: يحرم على الرجل تغطية الرأس
298
الثامن: تغطية الوجه
298
التاسع: التظليل
299
العاشر: إزالة الشعر
300
الحادي عشر: تقليم أظفار اليدين و الرجلين
301
الثاني عشر: يحرم عليهما قتل هوام الجسد
301
الثالث عشر: إدماء الجسد
302
الرابع عشر: لبس السلاح
302
الخامس عشر: الحناء للزينة
302
السادس عشر: النظر في المرآة
302
السابع عشر: الجدال
302
الثامن عشر: الفسوق
303
التاسع عشر: قلع الضرس
303
العشرون: يحرم على المحرمين أن يقتتلا
303
و أمّا مكروهات الإحرام المنهي عنها
304
و فيه مقاصد
305
المقصد الأوّل: في الطواف و القول في أحكامه يستدعي مطالب
305
المطلب الأوّل: في واجباته و هي أربعة عشر
305
الأوّل: وجوب الطهارة
305
الثاني: الختان
306
الثالث: ستر العورة
306
الرابع: النيّة
307
الخامس: البدأة بالحجر
307
السادس: الختم به
307
السابع: إكمال السبعة
308
الثامن: إدخال الحجر
308
التاسع: أن يكون الطواف بين البيت و المقام
308
العاشر: أن يكون البيت على يساره
309
الحادي عشر: خروجه بجميع بدنه عن البيت
309
الثاني عشر: حفظ عدد السبعة
309
الثالث عشر: الموالاة فيه بين أشواطه
310
الرابع عشر: وجوب صلاة ركعتيه بعد الفراغ منه
311
المطلب الثاني: في مندوباته و مسنوناته و مكروهاته
312
المطلب الثالث: في الأحكام المتعلّقة بالطواف
317
المقصد الثاني في السعي و فيها مطلبان
321
[المطلب] الأوّل: في أفعاله و واجباته عشرة
321
الأوّل: النيّة،
321
الثاني: مقارنتها لوقوفه على الصفا في أوّل جزء منه
321
الثالث: البدأة بالصفا و الختم بالمروة،
321
الرابع: الذهاب بالطريق المعهود،
321
الخامس: استقبال المطلوب بوجهه،
322
السادس: أن يجعل من الصفا إلى المروة شوطا،
322
السابع: إكمال الشوط و هو من الصفا إلى المروة
322
الثامن: إكمال السبعة
322
التاسع: عدم الزيادة على السبعة عمدا،
322
العاشر: الموالاة المعتبرة في الطواف عند جماعة،
323
المطلب الثاني في أحكامه و مندوباته من المقدّمة إلى الخاتمة
323
أمّا الأوّل: فهو الركن في العمرة و الحجّ
323
[الثاني] و أمّا مندوباته فمنها ما في مقدّماته و هي عشرة
327
[الثالث] و أمّا مندوباته الواقعة في خلاله فهي أربعة
328
المقصد الثالث في التقصير
330
الفصل الثالث في إحرام الحجّ و الوقوف فيه و فيه مطالب
332
المطلب الأوّل: في إحرام الحجّ و النظر في أمور ثلاثة
332
الأوّل: في وقته و محلّه
332
أمّا وقته
332
و أمّا محلّه فمكّة،
334
[النظر] الثاني: في كيفيّته
334
[النظر] الثالث: في أحكام نزول منى
335
المطلب الثاني: في الوقوف بعرفة و مباحثه ثلاثة
336
الأوّل: في الوقت و المحلّ
336
الثاني: في الكيفيّة
339
الثالث: في الأحكام
340
المطلب الثالث: في الوقوف بالمشعر و فيه ثلاثة مباحث
340
الأوّل: في الوقت و المحل
340
الثاني: في الكيفيّة
341
الثالث: في أحكامه
345
المطلب الرابع: في نزول المنى
348
[البحث] الأوّل: في مندوباته المتقدمة عليه
348
المبحث الثاني: في كيفية الرمي و احكامه المجزية
349
المطلب الخامس: في الذبح و مباحثه أربعة
352
البحث الأوّل في أصناف الدماء
352
البحث الثاني: في هدي القران و الأضحية
358
الثالث: في مكان إراقة دم الهدي و زمانه
359
الرابع: فيما أوجب اللّٰه من البدل عن الهدي
362
تتمّة
364
المطلب السادس: في الحلق و التقصير و فيه مباحث
365
الأوّل: يجب على الحاجّ أجمع الحلق و التقصير
365
الثاني: في وقته و محلّه للحاج
366
الثالث: إنّ المتمتّع إذا حلق رأسه أو قصّر حلّ له كلّ شيء
367
المطلب السابع: في حكم طواف الزيارة
368
الأوّل: إذا فرغ الحاجّ من مناسكه بمنى
368
الثاني: قد علمت ممّا سبق وجوب تأخير هذين الطوافين
370
الثالث: قد عرفت فيما سبق انّ طواف الزيارة و السعي ركنان
370
المطلب الثامن: في بقيّة المناسك و فيه مباحث
371
الأوّل: يجب على الحاج المبيت بمنى
371
الثاني: يجب على كلّ حاجّ أن يرمي كلّ يوم
372
الثالث: أنّه إذا انتهى الرمي الواجب عليه
375
الرابع: يستحبّ له استحبابا مؤكّدا أن يصلّي
376
الخامس: يستحبّ الرجوع لوداع البيت
377
المقصد الثالث في أحكام الصد و الحصر و أحكام الحرم، و كفّارات الإحرام، و فيه مطالب
379
المطلب الأوّل: أمّا الصد
379
المطلب الثاني: في أحكام الحرم
380
[المطلب الثالث] و أمّا كفّارات الإحرام و ما يتبعها من كفّارة الحرم
386
فأوّلها كفّارات الصيد،
386
و أمّا كفّارات الاستمتاع من النساء و ما يلحقه من مقدّماته
392
و أمّا كفّارة اللباس و الستر للرأس أو الوجه
394
و أمّا كفّارة الطيب و ما يقرب منه
395
و أمّا كفّارة التظليل للرجل
395
و أمّا كفّارة إزالة الشعر،
396
و أمّا كفّارة تقليم الأظفار
396
و أمّا كفّارة الجدال فهو
396
و أمّا كفّارة الفسوق
397
و أمّا بقية المحرّمات
397
المقصد الرابع في العمرة المفردة و المزار و فيه مطالب
398
المطلب الأوّل: في العمرة المفردة
398
المطلب الثاني: في المزار و ما يناسبه
400
المطلب الثالث: في وظائف زيارة أمير المؤمنين
(عليه السلام)
403
كتاب الجهاد
409
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
413
المبحث الأول
413
المبحث الثاني: في شرائطهما
415
الأوّل: العلم بكونهما معروفا و منكرا
415
الثاني: جواز التأثير،
415
الثالث: أن يكون المأمور و المنهي مصرين على الاستمرار،
415
الرابع: أن لا تكون فيه مفسدة و ضرر،
415
المبحث الثالث: في مراتبه
416
(أولها): بالقلب،
416
(و ثانيها): بإظهار الكراهة في وجهه،
416
(و ثالثها): الإعراض عنه و هجره،
416
(و رابعها): إنكاره باللسان،
417
كتاب المكاسب
418
كتاب المتاجر و المكاسب
419
الأول: في ما يكتسب به
419
فالمحرم أنواع
419
الأول: الأعيان النجسة و المتنجسة
419
الثاني: ما يحرم بتحريم ما قصد به
421
الثالث: ما يفضي إلى مساعدة على محرم
422
الرابع: ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء
423
الخامس: ما حرّم لغايته أيضا
424
السادس: ما حرم بعينه
426
السابع: التصوير بالصور المجسمة
429
الثامن: الكهانة و السحر
429
التاسع: نوح النائحة و ندبها بالباطل
432
العاشر: الرشاء في الحكم و أجر الزانية و الربا المحرم
433
الحادي عشر: تعلّم علم النجوم و العمل به
433
الثاني عشر: ما تعلق حق غير البائع به
435
و يستثنى من ذلك أمور
435
الثالث عشر: ما يجب على المكلف فعله
442
الرابع عشر: يحرم التكسب بالدخول في أعمال الظالمين
443
الخامس عشر: من المحرمات المكتسب بها
446
و قد استثني من الغيبة صور أكثرها منصوص، خصوصا أو عموما
446
(الأول) المتظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه،
446
(الثاني) الاستعانة على تغيير المنكر و رد العاصي إلى منهج الصلاح،
446
(الثالث) الاستفتاء
446
(الرابع) تحذير المسلم من الوقوع في الخطأ و السرف،
446
(الخامس) الوقيعة للمبتدعين ليرتدع الناس عنهم،
446
(السادس) الجرح و التعديل للشاهد و راوي الحديث،
447
(السابع) أن يكون متظاهرا به،
447
(الثامن) أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه،
448
(التاسع) لو أطلع العدد الذين تثبت بهم الحدود و التعزيرات
448
(العاشر) في التخطئة الواقعة من العلماء
448
السادس عشر: المعاملة بما اشتمل على الغش
448
السابع عشر: يحرم بيع الحر
448
الثامن عشر: من دفع إليه مال يفرقه
449
و أما المكروه فأنواع
450
(منها) كسب الحجام مع الشرط،
450
و (منها) أجرة فحل الضراب،
450
و (منها) أجر النائحة بالحق مع المشارطة،
451
و (منها) كسب الماشطة مع المشاطة،
451
و (منها) الصرف،
451
و (منها) القصابة و الذبح لما تورثه من قساوة القلب،
452
و (منها) الصياغة،
452
و (منها) بيع الطعام لأنه لا يسلم من الاحتكار،
452
و (منها) السباءة، و هي بيع الأكفان،
452
و (منها) النخاسة و هي بيع العبيد،
452
و (منها) الحياكة
452
و (منها) كسب الصبيان
453
و (منها) ما مرّ من كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط،
453
و (منها) الاكتساب ليلا،
453
و (منها) ركوب البحر للتجارة مع التمكن من البر،
453
و (منها) التجارة في البر
454
و (منها) إجارة الإنسان نفسه،
454
و (منها) مباشرته للأمور الدنيّة في الاكتساب
454
(و منها) طلب الحوائج من مستحدثي النعمة،
454
و أما المستحب فأنواع
455
(منها) الزراعة و الغرس،
455
و (منها) النجارة
455
و (منها) الخياطة
455
و (منها) الصقالة
455
و (منها) رعي الأغنام،
455
و (منها) المضاربة
455
و (منها) عمل الدروع
455
(منها) التجارة
456
و (منها) الغزل للمرأة،
456
و (منها) شراء العقار،
456
(و منها) قني الشياة و هي أحب ما يقنى،
457
و أما المباحات المكتسب بها
457
تتمة
460
كتاب البيع
461
الفصل الأول: في بيان طرفي عقده
461
الفصل الثاني في الشرط
463
الفصل الثالث فيما يشترط في العوضين
470
الفصل الرابع
481
الفصل الخامس في آداب البيع و مندوباته و مكروهاته
487
فمنها: استحباب التفقه فيما يتولاه و زيادة التحفظ من الربا
487
و منها: ما اشتمل عليه خبر جابر و محمد بن قيس من الآداب
487
و منها: إقالة النادم
488
و منها: الإحسان في البيع و السماح
488
و منها: أن يأخذ ناقصا و يعطي راجحا
488
و منها: كراهة التعرّض للكيل إذا لم يحسنه
489
و منها: كراهة ربح الإنسان على من يعده بالإحسان
489
و منها: كراهة ربح المؤمن على المؤمن
489
و منها: استحباب التسوية بين المبتاعين
490
و منها: استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم
490
و منها: استحباب البيع و إمضائه عند حصول الربح
490
و منها: استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة
490
و منها: استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
491
و منها: استحباب ذكر اللّٰه في الأسواق
491
و منها: استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء
492
و منها: كراهة معاملة المحارف
492
و منها: كراهة معاملة ذوي العاهات
493
و منها: كراهة معاملة الأكراد و مخالطتهم
493
و منها: كراهة مخالطة السفلة و الاستعانة بالمجوس
493
و منها: كراهة الحلف على البيع و الشراء
493
و منها: كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا
494
و منها: استحباب كون الإنسان سهل البيع و الشراء
494
و منها: استحباب اختيار شراء الجيد و بيعه
494
و منها: كراهة الاستحطاط بعد الصفقة
495
و منها: كراهة المماكسة في شراء الأضحية
495
و منها: استحباب المماكسة و التحفّظ من الغبن
495
و منها: كراهة الزيادة وقت النداء من المنادي
496
و منها: كراهة الدخول في سوم أخيه المسلم
496
و منها: كراهة النجش
496
و منها: كراهة معاملة من ينفق ما له في معصية اللّٰه
496
و منها: [استحباب] جلوس بائع الثوب القصير
496
و منها: استحباب شراء الصغار
497
و منها: استحباب مواساة الناس عند شدّة حاجتهم
497
و منها: استحباب ادخار قوت السنة
497
و منها: استحباب شراء الحنطة
498
و منها: استحباب الأخذ من الطعام بالكيل
498
و منها: استحباب تجربة الأشياء
498
و منها: كراهة تلقي الركبان وحده
499
و منها: كراهة أن يبيع حاضر لباد
499
و منها: استحباب طلب قليل الرزق
499
و منها: كراهة الشكوى من قلة الربح
499
و منها: استحباب طلب الرزق بمصر و كراهة المكث بها
500
و منها: استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة
500
و منها: كراهة البيع في الظلال
500
و منها: كراهة دخول السوق أولا و الخروج أخيرا
500
و منها: استحباب تجارة الإنسان في بلاده
501
و منها: ما هو مختلف فيه تحريما و كراهة
501
الفصل السادس في أقسام الخيارات
503
أحدها: خيار المجلس
503
الثاني: خيار الحيوان
505
الثالث: خيار الشرط
506
و هاهنا مسائل
509
الأولى
509
الثانية
509
الثالثة
510
الرابع: خيار الغبن
511
الخامس: خيار التأخير
512
السادس: خيار ما يفسد من يومه
514
السابع: خيار الرؤية
514
الثامن: خيار التدليس
515
التاسع: خيار العيب
517
و بقيت هنا أحكام متفرقة على هذا الخيار
525
الأول
525
الثاني
526
الثالث
526
الرابع
526
الخامس
526
السادس
527
السابع
527
الثامن
528
تتمّة
528
الفصل السابع في أنواع البيع
529
المطلب الأول
529
المطلب الثاني: في النقد و النسيئة
529
المطلب الثالث: في السلم
533
(الأولى) في حقيقته
533
(الثانية) أنه يشارك البيوع الأخر في الأحكام بأسرها، و يختص بشروط
533
الأول: ذكر الجنس
533
الثاني: التقدير
537
الثالث: أن يكون المسلم فيه دينا في الذمّة
538
الرابع: إسناد المسلم فيه إلى ما لا يخلّ عادة
539
الخامس: قبض الثمن قبل التفرّق
540
السادس: القدرة على التسليم عند الأجل للمسلم فيه
540
(المسألة الثالثة) في اللّواحق و الأحكام
543
(المسألة الرابعة)
544
(المسألة الخامسة)
544
السادسة
546
السابعة
546
الثامنة
546
التاسعة
546
المطلب الرابع: في بيع المرابحة و توابعها
547
الأولى: المرابحة هي البيع عند الإخبار برأس المال
547
الثانية
548
الثالثة
548
الرابعة
550
المطلب الخامس: في بيع المواضعة
550
الأولى: في حقيقته،
550
الثانية: إن المواضعة كالمرابحة في جميع الأحكام،
551
الثالثة: إن الضّابطة في بيع المواضعة إضافة الوضيعة إلى الأصل
551
المطلب السادس: في بيع التولية و الشركة
551
الأولى: إن بيع التّولية هو البيع برأس المال،
551
الثانية: إن التولية لما كانت من البيوع الصحيحة شرعا لحقها جميع أحكامه
552
الثالثة: لو باعه تولية فحطّ البائع الأول عنه البعض
552
الرابعة: في حقيقة الشركة،
552
الخامسة: قد يتفق في بيع واحد المرابحة و قسيماها،
552
السادسة: أن المقابل لهذه البيوع بيع المساومة،
553
الفصل الثامن في الربا
554
الأول: في محلّه،
554
الثاني: في أحكامه
559
الأولى لا ريب في تحريمه
559
الثانية: الحقّ دخول الرّبا في ما ذكرناه
560
الثالثة: إنه إذا اشتمل العقد على الربا فسد من أصله،
561
الرابعة: الأصل في الربا التحريم
561
الخامسة: قد أثبت الشارع وجوها مخلّصة من الربا،
563
الفصل التاسع في الصرف
565
و هاهنا مسائل
569
الأولى: قال في المبسوط: لو تخايرا في بيع الصّرف
569
الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه غير صاحبه قبل التفرّق،
569
الثالثة: لو قبض زيادة عن ماله
569
الرابعة: لو اشترى منه بنصف دينار،
569
الخامسة: الثمن هو ما قرن بالباء هنا،
570
السادسة: لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس،
570
السابعة: قد روى أبو الصباح الكناني عن الصادق
(عليه السلام)
،
571
الثامنة: يجوز التعامل بالدّراهم المغشوشة
571
التاسعة: يجوز التعامل بالدراهم العديّة،
572
العاشرة: لو كان له على آخر أحد النقدين،
573
الحادية عشرة: يجوز أن يقرضهم دراهم، و يشترط نقدها بأرض أخرى،
574
الثانية عشرة: من كان له على غيره دراهم فسقطت
574
الثالثة عشرة: يجوز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا و بالعكس،
575
الرابعة عشرة: يجب التساوي في الجنس الواحد من النقدين وزنا،
575
الفصل العاشر في بيع الحيوان و أحكامه
576
الأولى: كل حيوان مملوك أناسي و غيره يصح بيعه أجمع،
576
الثانية: لو استثنى الرأس معلوما من الحيوان،
576
الثالثة: أن الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون ليشتروا
577
الرابعة: يملك الرّجل كلّ بعيد و قريب سوى أحد عشر
578
الخامسة: يصح بيع الحامل مع الحمل،
579
السادسة: أن الآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن،
579
السابعة: لو اشترى أمة فشرط أن الربح له و لا خسران عليه،
580
اسم الکتاب :
سداد العباد و رشاد العباد
المؤلف :
آل عصفور، الشيخ حسين
الجزء :
1
صفحة :
581
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir