اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 214
مما لا يخفى.
و لو كان في ملك غيره فإن عرّفه و عرفه فهو له، و إلا فللواجد و يخمّسه.
و لو وجده فيما ابتاعه عرّفه السابق عليه في الملك، و لو وجده في موروث له وجب تعريف كل واحد، و إن اختلفوا حكم للمعترف بنصيبه، و إن لم يعرفه أحد فهو لقطة.
و لا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا، مكلفا أو غير مكلف، مسلما أو كافرا، و يتولّى الإخراج الولي و لو كان سيد العبد.
و كذا لا فرق بين أنواع الكنز مما يسمى مالا، و في ضم بعض الأنواع إلى بعض خلاف، و الأقوى ما قلناه في المعدن من الضم و إن تخالف تخالفا شديدا، و لا يجب فيه الإظهار بل الخمس واجب و إن كتمه الواجد.
و اعتبار النصاب بعد المئونة، و الظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير ما يعتبر في الزكاة، هكذا في الفتوى، و الظاهر من الرواية الصحيحة اعتباره كما في الزكاة.
و لا يشترط إخراجه دفعة كما مرّ في المعدن.
و لو استأجر على حفره فهو للمستأجر، أما لو استأجره على حفر بئر فظهر كنز مثلا فهو للحافر و هو الأجير إن كانت الأرض مباحة.
و لو اختلف مالك الدار و مستأجرها، أو مستعيرها و معيرها في ملكية الكنز عمل بالقرينة الحالية مع اليمين، أما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة، و أما للمستأجر فكظهور التأخر.
و مع انتفاء القرينة ففيه قولان حتى للشيخ، ففي المبسوط يحلف المالك لسبق يده، و لأن داره كيده، و استوجهه محقق المعتبر، و في الخلاف يحلف المستأجر، لثبوت يده حقيقة و يد المالك حكما، و لاستبعاد إجارة دار فيها كنز، و هو خيرة المختلف، و هو قريب.
أما الاختلاف في القدر فيحلف من نسبت إليه الخيانة، و لو نفياه عن أنفسهما تتبع المالك من قبله.
رابعها: الغوص، و أصله الرسوب تحت الماء، و هو كلما أخرج من البحر من اللؤلؤ، و المرجان، و الذهب، و الفضة التي ليس عليها سكة الإسلام.
و لو كان عليها سكتة في اعتبارها كلام، و رواية السكوني و الشعيري يناديان بكونها غير معتبرة لحكمهما بأنّ مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج و إن قيدناه بالإعراض من المالك عنه أو بجهالة المالك.
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 214