اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 213
و إن أحلنا ملكه لإطلاق الأدلة، فيتولى في غير الكامل الولي النيّة و الإخراج.
و لو استؤجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر لعدم اشتراط المباشرة، و لو نوى الأجير التملك لنفسه لم يدخل في ملكه.
و المعادن في الأرض المملوكة لصاحبها و لا شيء للمخرج، و في الأرضين المباحة من الأنفال كما سيجيء، إلا انه قد رخص في استخراجه فيتعلّق الحكم بالمخرج.
و لو كان المخرج تراب المعدن فخمس التراب ففي إجزائه نظر، و الأقرب الإجزاء حيث يقتصر عليه، و لو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو جعل حليا فالخمس في سبائكها لا غير.
و لا يشترط في المعدن الدفعة في الإخراج، بل تضم الدفعات بعضها إلى بعض و إن تخلل بينها الإعراض و الإهمال، و كذا لا يشترط اتحاد المعدن فيضم الذهب إلى الحديد و المغرة.
و لو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا في المشهور، و يفهم من الصحيح المحدد للنصاب عدمه، و نعني بالشركة الاجتماع على الحفر و الحيازة.
و لو اختلف المشتركون في الأعمال فصدر عن بعضهم الحفر و عن آخرين النقل، و عن قوم السبك فالأقوى كونه للحافر، و عليه أجرة الناقل و السابك، و احتمال كونه أثلاثا بينهم ضعيف، و على تقدير الاشتراك تؤثر نية الحافر في نية غيره.
و المشهور منع الذمي من العمل في المعادن بنفسه، و إن خالف لم يملك و لم يخاطب بالخمس، و خلاف الشيخ في الخلاف في ذلك فأثبت له العمل و عليه الخمس، و يصح منه مخالف للقواعد.
ثالثها: الكنز، و هو المسمى بالركاز، و هو المال المدفون في الأرض، و له شرطان:
الأول: أن يبلغ النصاب المقدّر به، و هو عشرون دينارا، و يحتمل إقامة نصاب الفضة فيه مقامها.
الثاني: كونه في دار الحرب، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، أو في دار الإسلام مع خلوّه من أثر الإسلام، و إلا كان لقطة.
و نعني بأثر الإسلام اسم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، أو اسم أحد الأئمة (عليهم السلام)، أو اسم سلطان مسلم، أو أحد ولاة الإسلام.
و لو وجد في دار الإسلام و عليه أثره فالأكثر على أنه لقطة كما سمعت، و إطلاق الأدلة لا يساعد عليه، و إنما حكم به من حيث الجمع بين الأخبار، و الاحتياط
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 213