اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 215
و يعتبر بلوغه النصاب الشرعي، و هو دينار.
و الخلاف في الدفعة و الدفعات و في الضم كما سلف، و الأقوى الضم و إن كان دفعات بينهما تراخ أو إعراض.
و اعتبار الدينار في الغوص بعد المئونة، و لو أخذ منه شيء بغير غوص ففيه خلاف، و الأقوى أنه بحكمه، لإطلاق الأدلة.
أما العنبر فالنصوص دالة على أن فيه الخمس، لكنه هل هو من المعادن أو الغوص أو الكسب خلاف، و تفصيل البعض بين ما أخرج من قعر البحر فهو من الغوص، و إن جني من وجه الماء أو من الساحل فهو محتمل للمعدنية و للكسب.
و أما الحيوان المصيد من البحر فهو من الأرباح و إن أخذ بالغوص، و الشيخ قد نفى الخمس فيه، و لا أعرف وجهه إلا بحمله على نفي كونه من الغوص، و بعض معاصري الشهيد الأول جعله من الغوص.
و إذا اشترك جماعة في الغوص فالأقوى اعتبار نصيب كل واحد منهم نصابا.
و يضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض و لو بالتقويم، ثم تخرج القيمة لعدم وجوب إخراج العين.
خامسها: أرض الذمّي المنتقلة له من مسلم أو مسالم بالشراء أو غيره في المشهور، و الروايتان المعتبرتان جاءتا بلفظ الشراء فيقتصر عليه تبعا للنص.
و لم يذكر هذا النوع جماعة من القدماء لتوقفهم في ذلك، لأن الخبر المقسّم للخمس كما في الخصال و الفقه الرضوي خال منه، و فيه نظر، لأنه لم يستوف جميع الأنواع، و بعد إثبات الدليل الصحيح لا وجه للتوقف، و حمله على مضاعفة الزكاة في العشرية بعيد.
و لا فرق بين الأرض المفتوحة عنوة حيث يجوز نقلها تبعا للآثار أو غيرها من الأرض لإطلاق النص المذكور.
و لو اشتملت الأرض على أشجار و بناء و مياه قد انتقل إليه فليس فيهما الخمس، بل في الأرض خاصة، و لا يختص بأرض الزراعة كما ادعاه محقق المعتبر.
و يجوز أخذه من العين و من الارتفاع و الحواصل.
و ليس فيها نصاب و لا حول، و لا مئونة، و اعتبار النيّة قوي و لو من المدفوع إليه.
و لو باعها الذمي على ذمي آخر بقي الخمس كما هو إذا لم يكن قد استوفي، و كذا لو باعها من مسلم على الأقوى، لتعلّق حق الخمس بالعين و النقل متأخر.
و لو شرط الذمي سقوط الخمس عند الشراء فسد الشرط، و فساد البيع ليس ببعيد، و بالتقايل يسقط الخمس حيث انفسخ البيع الموجب له بالإقالة.
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 215