responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 215

و يعتبر بلوغه النصاب الشرعي، و هو دينار.

و الخلاف في الدفعة و الدفعات و في الضم كما سلف، و الأقوى الضم و إن كان دفعات بينهما تراخ أو إعراض.

و اعتبار الدينار في الغوص بعد المئونة، و لو أخذ منه شيء بغير غوص ففيه خلاف، و الأقوى أنه بحكمه، لإطلاق الأدلة.

أما العنبر فالنصوص دالة على أن فيه الخمس، لكنه هل هو من المعادن أو الغوص أو الكسب خلاف، و تفصيل البعض بين ما أخرج من قعر البحر فهو من الغوص، و إن جني من وجه الماء أو من الساحل فهو محتمل للمعدنية و للكسب.

و أما الحيوان المصيد من البحر فهو من الأرباح و إن أخذ بالغوص، و الشيخ قد نفى الخمس فيه، و لا أعرف وجهه إلا بحمله على نفي كونه من الغوص، و بعض معاصري الشهيد الأول جعله من الغوص.

و إذا اشترك جماعة في الغوص فالأقوى اعتبار نصيب كل واحد منهم نصابا.

و يضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض و لو بالتقويم، ثم تخرج القيمة لعدم وجوب إخراج العين.

خامسها: أرض الذمّي المنتقلة له من مسلم أو مسالم بالشراء أو غيره في المشهور، و الروايتان المعتبرتان جاءتا بلفظ الشراء فيقتصر عليه تبعا للنص.

و لم يذكر هذا النوع جماعة من القدماء لتوقفهم في ذلك، لأن الخبر المقسّم للخمس كما في الخصال و الفقه الرضوي خال منه، و فيه نظر، لأنه لم يستوف جميع الأنواع، و بعد إثبات الدليل الصحيح لا وجه للتوقف، و حمله على مضاعفة الزكاة في العشرية بعيد.

و لا فرق بين الأرض المفتوحة عنوة حيث يجوز نقلها تبعا للآثار أو غيرها من الأرض لإطلاق النص المذكور.

و لو اشتملت الأرض على أشجار و بناء و مياه قد انتقل إليه فليس فيهما الخمس، بل في الأرض خاصة، و لا يختص بأرض الزراعة كما ادعاه محقق المعتبر.

و يجوز أخذه من العين و من الارتفاع و الحواصل.

و ليس فيها نصاب و لا حول، و لا مئونة، و اعتبار النيّة قوي و لو من المدفوع إليه.

و لو باعها الذمي على ذمي آخر بقي الخمس كما هو إذا لم يكن قد استوفي، و كذا لو باعها من مسلم على الأقوى، لتعلّق حق الخمس بالعين و النقل متأخر.

و لو شرط الذمي سقوط الخمس عند الشراء فسد الشرط، و فساد البيع ليس ببعيد، و بالتقايل يسقط الخمس حيث انفسخ البيع الموجب له بالإقالة.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست